tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 3757 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-02-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7b6a4aab-c933-469c-9a83-da201c12b1fe entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3757 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ معرض (...) للسيارات لصاحبه (...) غير ذلك (...)
القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد رييسا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يختصم فيها معرض (...) للسيارات، لصاحبه/ (...)، جاء فيها ما نصه:" اشتريت سياره (...)- موديل 2015م ) من المعرض وذكروا لي فيه ( صدام امامي ورفرف وباب يسار ) وخرجت، وفحصتها من محل معرفه لهم، يقال له (...) واشتريت السياره بمبلغ (59,000) ريال ونقل (500) ريال، وبعد اسبوع ذهبت الي الصناعيه لتغيير قطع استهلاكيه، وتبين ان السياره فيها (شاص امامي يسار)، ورجعت للمعرض ومركز الفحص، ولي اسبوع وانا اتردد عليهم ولا يتجاوبون معي لا في المعرض ولا في محل الفحص، مع ان قيمه السياره بالسوق بصدمتها لا تتجاوز ( 43,000 ) ريال" واختتم اللايحه بطلب فسخ العقد والتعويض. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 1441/4/11 حضر فيها المدعي اصاله، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، والمؤرخه بتاريخ 29/02/1441ه والصادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن الدعوي، فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا فسخ العقد المبرم والزام المدعي عليه باعاده مبلغ (59,000) ريال، تمثل قيمه السياره محل الدعوي، ثم جري سؤاله عن البينه وسبب فسخ العقد، وبسؤاله عن سبب فسخ العقد، ذكر ان بسبب وجود عيب في السياره وهو تعديل الشاصي الامامي للسياره، ولم يكن يعلم بهذا العيب عند البيع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان المدعي قام بفحص السياره قبل البيع، وان التقرير الفحص تضمن صدمه في الواجهه، وصدمه رصيف في اسفل السياره، ثم قررت الدايره الكتابه لشيخ المعارض للافاده عن حال السياره، كما طلب وكيل المدعي عليه مهله للجواب. ثم في جلسه 04/06/1441ه حضر المدعي اصاله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وتشير الدايره الي انها قامت بالكتابه الي ( شيخ معارض السيارات ب (...) وورد الاجابه المتضمنه : انه تم تقييم المركبه حسب وضعها الراهن بمبلغ (45,000) ريال، ثم في جلسه 22/12/1441ه جري افتتاح المرافعه عن بعد ( المرافعه المرييه ) وفقا لقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 5/10/1441ه وقرار معالي وزير العدل برقم (8135/13) والمؤرخ بتاريخ 5/10/1441ه وفيها حضر المدعي اصاله ولم يتبين حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه، احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وحصر دعواه بطلب فسخ بيع السياره المبرم مع البنك (...) بتاريخ 15/2/1441ه ، ثم سالت الدايره المدعي عن سبق اقامه الدعوي بمواجهه المدعي عليه ( معرض (...) للسيارات )، فذكر بانه اشتري السياره عن طريقه وانه طرف ثالث في العقد، ثم رات الدايره جاهزيه الدعوي للفصل في مساله القبول.
 
 (الاسباب)
لما كان المدعي يهدف من دعواه الي طلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه والزامه باعاده مبلغ (59,000) ريال تمثل قيمه سياره (...)- موديل 2015م، وحيث ان بحث الصفه في اطراف النزاع سابق بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ولو لم يثر ذلك احد من اطراف النزاع طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه، التي جاء فيها ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". ولما كان من المقرر فقها وقضاء اشتراط الصفه المخوله للادعاء والمخوله لتلقيه في صحه اي دعوي، وبما ان المدعي عليه لا يملك السياره محل الدعوي؛ استنادا لعقد بيع السياره المقدم في الدعوي المبرم بين المدعي وبين البايع وهو البنك (...)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وللمدعي حق الاعتراض علي الحكم بطلب استينافه خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
احمد بن محمد بن احمد الزيد