gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ دعوي | (IZD-2021-1346) القرار رقم | (Z-32334-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ربط زكي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظرsdوعي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزکاه والضربيه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣، الصادر عن هييه الزکاه والضربيه والجمارك - ذلك النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاظهار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا ل有效的 النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (00) و (07) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) بتاريخ ٢١١ / ٢٢ ه. - الماده (١٣/١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) اه ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وانه وصجه ومن والاهو وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠١٠م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه تتلخص وقالع هده الدعوي في ان / ... «هويه وطنيه رقم ... (بصفته الممثل النظامي للعديه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي ويعرض للاكته الدعوي علي مدعي عليها: اجبابها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله ل فوات المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٣) فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠١١/١٠١، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يخضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحضرت ( «هويه وطبيه رقم ... )، بصفتها ممليه لمدعي عليها / هييه الزکاه والضربيه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وکیل محافظ هييه الزکاه والضربيه والجمارك لشؤون القانونيه برقم ( ... ) وتاريخ ٢٢/١٢٢١ ه، وسؤال ممثله المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجباب بانها تتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الانامه العامه للجان. وسبقال ممثله المدعي عليها عما اذا كانت لديها اقوال اخري، اجابت بالنفي وان وبعد قفل باب المرافعه والمداوله، وباطلاع الداره علي قرار الدارره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض برقم (IFR-٢٠٢٠٠) الصادر في الدعوي (Z-٢٠١٩-٧٠٠٩) والذي تضمن الفصل في العام محل الاعتراض في هذه الدعوي، عليه قررت الداره قبل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٨١) ولاخته العنفيده الصادره بموجب قرار الماليه رقم (٢٠٨١) ه، ولاخته النفيديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بتاريخ (١٥٠٨١) وعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر (١٥٠٧١) وتاريخ (١٥٠٧١) وتاريخ (١٥٠٧١) وتاريخ (١٥٠٧١) وتاريخ (١٥٠٧١) وتاريخ (١٥٠٧١) وتاريخ (١٥٠٧١) ولما كان بثت الالليه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون قبل النظر في موضعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي ولايتها بنظرها، فمتي تبين لها خروجها عن ولايتها فعلها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم جوار نظرها، وجبت نتps اللاده (٧١) من نظام المراهفات الشرعيه علي ان: «. «الدفع بعدم جوار نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها».، ولما كان من التابعت ان موضوع الدعوي سبق الفصل فيه من هذه الدايره بموجب القرار رقم (٢٠٢٠-٢٠٢٠) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الز-٢٠١٩-٧٠٩) (الضر في الدعوي رقم (Z-٢٠١٩-٧٠٩) وquصا انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم الا بعد نغضه او اعاده النظر فيه بموجب النظام: لما في ذلك من هدر لحيبه الاحكام الفضاييه وزععه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، واعصاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حيجه الامر المقضي، والذي يمنع من معAWDE نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم فضايي نهاي، امام ايه مكمه اخري بدعوي مبتديه يثار فيها ذات النزاع، بشرط ان يتوافر في كل من الدعوتين السابقه واللاحقه وحده الحصوم والملح والسبب الامر الذي تنتهي مهه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه ت-Qضي. اما فيما يعلق بعد حمور من يمل الصعبه جسسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضورها - دون عدر تقبله الدايره - فيان الدايره استدت الي الفقره (١) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظروها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يخضر الممدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخلاصه والخمسون) من هذا نظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعد حكمها في حق المدعي حذوريا، ولا لم تتقدم المدعيه بعذ يبر غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حذوريا في حق المدينه. القرا: ولده الاسباب وبعد العدوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدينه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...) ضد المدعي عليهها / هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، لسق الفصل فيها. - صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمrkيه هو تاريخ تسليم القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب بنظام خلال (٢٠) لثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يبح بنهايا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.