gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه 1 (VJ-248-2020) القار رقم 1 (V-6630-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - غرامات - غرامات تقديم اقرار ضريبي - ضاري - غرامه التاخير في سداد الضريبه. الملخص: مطالبه المدعيه اياغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الثاني والثالث والرابع لعام ١٨٠، وفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد - اسست المدينه اعتراهها علي ان الموظف اخطا عند تقديم بند المشتريات ولم يضح عن جميع المشتريات اثناء تقديم الاقرار، وان موظفه المدعي عليها لم تقدم له المسوره الصحه تقديم اقراره بالمشترات - اجابت الهييه بانه تبين وجود فروقات بين ما اقرت به المدينه وبيان ميث سسه النقد (نقط albeيع) ، فتم تخضع الفروقات للضريبه بالنسبه الاساسيه، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي، وغرامه التاخر في الساد - دلت النصوص النظاميه علي ان للهييه اجراء تقييم ضريبي لخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه - كل مكلف قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا ترب عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من المستحق يجب معاقبته بغرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي - عدم سداد المكلف الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخاطي يوجب معاقبته بغرامه التاخر في سداد المقرره نظاما - ثبت للدايره صحه اعاده التقييم محل الدعوي; وعليه فان العديد لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها تقدم اقرار صحيح، وان الخطا في تقدم الاقرار نتعنه تاخر في سداد. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض. المستند: - الماده (١٣/٢) (١٧/٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ ١٣/١١/٢١ ه. - الماده (١/٢/٢٦) (١/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ٩٣٩/١٢/١٤ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٧ امتعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جد؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠١٩/٠٧) بتاريخ ٤٠١٢٠٩-٦١٢٠) امتعت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠٦٠٧، افتتعت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه مساء; للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) ضد الهييه العامه للزكه والدخل. والماناده علي اطراف الدعوي حضر (…) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (…), وحضر (…) بصفته ممتلا للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، وسبقال المعي عن دعواه اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف بانه تم تقديم الاقرار بارقام عشواييه، وانه تم ابلاغه بذلك، وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده اجب انبن الدعوي غير واضحه، وان طلبات المدعي لم يتم توضيها في اللايحه الدعوي بشكل واضح. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي والنظر في لايحه الدعوي المقدمه من المدعي، قررت الداريه الطلب من المدعي اعاده تحرير دعواه بشكل واضح وتقدمها في الجلسه القادمه بتاريخ ٢٠٢٠٠٦/٦/٢٣ م في تمام الساعه السابعه مساع. في يوم الاربعه بتاريخ ٢٠٢٠٠٠، اودعت المدعي عليها مخكرتها الوجابه رقم (٢) حيث جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعي: قامت الهييه بفحص الفترات الضريبيه سالفه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الذكر، ونتج عن ذلك تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه; حيث تبين وجود فروقات بين ما اقر به المدي والزقون بين ميا انز به المدي وبين بيانات مؤسسه النقد (نقط البيع) فتم تخضع الفروقات للضريبه بالنسبه الاساسيه استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضاف، والتي تحت علي: «دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من نظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي». ما يخص بند المشريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فالهاييه لم تقدم بالتعديل علي البند ولم تقدم باستبعاد ايه مبالغ من بند المشريات المحليه الخاصه للضريبه النسبه الاساسيه، بل قامت الهييه باعتماد المبالغ التي تم التصريح عنها من قبل دعمي في اقراره الضريبي للفترات محل الدعوي، ويمكن لمدعي خصم ضريبه مدخلاته في فتره ضريبه لاحقه في حال توفرت شروط الحصم؛ استنادا الي الماده (٤٩) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. وبخصوص غرامه التاخر بالسداد وغرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي، فبعد مراجعه اقرارات المدعي، وبعد ان تبين للهيثه عدم صحته، صدرت اشعارات التقييم النهايي، وهو ما نتج عنها وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه التاخر في السداد عن الاشهر اللافقرات الضريبه محل الدعوي - كما تم توضيه انفا - وذلك وفق للماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه الغرامه الضخا ضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدع عنه الضريبه، «وغرامه في تقدم الاقرار بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٦) والتي جاء فيها: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم مستندا الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتح عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٥) من قيمه الفرق بين الضريبه المختسبه والمستحقه». ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الثالثه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٧ امفتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر (…) بصفته لمثله العامه وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (…) وحضر (…) بصفته ممثله العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجب وفق لما جا به في المذكره الجوابيه (٢) المقدمه للامانه العامه للانضربيه. بوسؤال وکیل المدعي عن رده اجب بانو ايدها انثاء تقديم الاقرار، وان عند تقديم بند المشريات ولم يفحن عن جميع المشريات انثاء تقديم الاقرار بالمشريات، وان موظفه المدعي عليها لم تقدم له المشوره الصحيحه لتقديم اقراره بالمشريات، وانه لا يوجد اي مبرل لعدم تقديم الاقرار لهذه المشريات للمدعي عليها. وطلب الغاء قرارات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 المدعي عليها بتغريمه غرامه الخطا في تقدم الاقرار وال تاخر في السداد: وذلك لحسن نيته، لجوله بالنظام. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قرا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه، قررت الداراه فعل باب المراقعه في الدعوي للدراسه والمداوله: تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعيلاته، ولايحته التففيده الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥/٦/١١ ه وتعيلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٥٥/٦/١١ ه والتجاره واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل; ولما كانت المدعيه تهدف من دعاها الي ا革اء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الثاني والثالث والرابع من عام ٢٠١٨ م، وا革اء غرامتي الخطا في تقدم الاقرار واليثاخر في السداد; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والثخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الحايصه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاظطاره به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩٠٧٠٢ م. وقدمت اعتراها في تاريخ ١٩٠٧٠٧: وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضفه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا تح نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه ضاييه اخري». فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه بيامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امههاهما ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديها، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المعنيه ابعاده التقييم للربع الثاني والثالث والرابع لعام ١٨٠ م فرض غرامي الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد، وذلك في بند المشريات (المساده والخضعه للضربه بالنسبه الاساسيه; استنادا الي نص الفقره (١) من الماده اجراء تقييم ضريبي للخضع للضربه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». واستنادا الي الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه المضافه، والتي تنص علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا حاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المختسبه والمستحقه». واستناد الي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للالخه بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وذلك لمخالفتها احكام الفقره (٢/١)-ب) من الماده (الثانيه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهييه ان تطلب في النموذج المعتمد من قيلها، الافضاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبه ذات الصله: ا- القيمه الاجماليه لجيع توريدات السلع والخدمات الخاصه للسسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاصه للضريبه، واجمالي ضريبه المخرجات للتوريدات. ب- القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها الي الشخص الخاصه للضريبه، واجمالي ضريبه المدخلات المخصصه» ولمخالفتها احكام الفقره (1) من الماده (التاسعه والخصسين) من اللغه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يجب علي الشخص الخاصه للضريبه ان يسعد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». وحيث انه ثبت للدايره صحه اعاده التقييم محل الدعوي; مما تري معه الدايره ان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها تقديم اقرار صحيح، وبما ان الخطا في تقديم الاقرار نتج عنه تاخر في السداد، مما دفع المدعي عليها لفرض غرامي الخطا في تقديم الاقرار بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، وال تاخر في السداد بمعدل (٥٠) عن كل شهر او جزء منه. وتاسيسا علي ما سبق، تري الدايره صحه قرار المدعي عليها في فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد: استنادا الي الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعين) والمراده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اول: الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموصوعيه: - رفض اعتراض المديعه مؤسسه ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... )، فيما يخص التقييم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 النهايي للربع الثاني والثالث والرابع لعام ٢٠١٨ م. - رفض اعتراض مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار. - رفض اعتراض مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٠٧/٧١٢ موعدا لتسليم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠٠) ثالثين يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ذه المده. وصلي الله وسلم علي نبيا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.