tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Pc 2025 272559

gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks

date_gregorian=2025-10-16 date_hijri=1447-04-24 document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/14 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض
CSR-2025-247712 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 2025-247712-PC

المقامه
من مؤسسه (.................) (سجل تجاري رقم .................)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

الملتمسه
الملتمس ضدها

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2025/10/21م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض جلستها عبر الاتصال
المريي والصوتي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-105) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

الدكتور / (.................) رييسا
الدكتور / (.................) عضوا
الدكتور / (.................) عضوا

وذلك للنظر في التماس اعاده النظر علي القرار الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض برقم
(2023-101536-CTR)، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/02/17م.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان مؤسسه .................) (سجل تجاري رقم ...............). تقدمت بطلب التماس
اعاده النظر علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم (101536-2023-CTR)، والقاضي منطوقه فيما
يلي: "1- ادانه مؤسسه ..................). سجل تجاري رقم (..................) حضوريا بالتهريب الجمركي، طبقا للماده
(142) من نظام الجمارك الموحد -2 الزامها بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف، بمبلغ وقدره (130,651)
مايه وثلاثون الف وستمايه وواحد وخمسون ريالا، طبقا للماده (4/145) من ذات النظام. -3 الزامها بقيمه الصنف
المخالف كبدل مصادره، بمبلغ وقدره (130,651) مايه وثلاثون الف وستمايه وواحد وخمسون ريالا، ليصبح الاجمالي
مبلغ وقدره (261,302) مايتان وواحد وستون الف وثلاثمايه واثنان ريالا، طبقا للماده (5/145) من ذات النظام.".
وعليه، تقدمت المؤسسه المستورده بطلب التماس اعاده النظر علي القرار رقم (101536-2023-CTR)، واصدرت
اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض قرارها رقم (238264-2024-CTR) والقاضي منطوقه فيما يلي: "عدم قبول
التماس اعاده النظر المقدم من مؤسسه ..............)، سجل تجاري رقم (................). شكلا لما هو موضح
بالاسباب".

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عام Public |
الصفحه 1 من 9

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض
CSR-2025-247712 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 2025-247712-PC

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الملتمسه، تقدمت بلايحه التماس اعاده نظر اطلعت عليها اللجنه وتضمنت
مطالبتها الغاء القرار محل الالتماس.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 2025/10/21م، عقدت اللجنه جلستها للنظر في الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي،
حضر/ ..................) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (..............) بصفته وكيل عن المؤسسه الملتمسه
بموجب الوكاله رقم ...............) وتاريخ : 1445/08/08ه، وترخيص محاماه رقم (.........)، وحضر / ..................).
هويه وطنيه رقم (..............) بصفته ممثل عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن نايب
محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم : (.................) وتاريخ : 04/24/ 1447ه، وبسؤال
وكيل الطرف الملتمس عن طلبه، اجاب بانه لا يخرج عما ورد في لايحته المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه
والضريبيه والجمركيه. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي، وعليه قررت اللجنه قفل باب
المرافعه والمداوله.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبتامل اللجنه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد تبين
للجنه بان الملتمسه تقدمت بطلب التماس اعاده النظر علي القرار رقم (101536-2023-CTR) الصادر عن اللجنه
الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.
وحيث ان التماس اعاده النظر من الطرق غير العاديه للاعتراض، وقد اوجب المنظم بان تتوافر به حالات معينه لقبول
نظره الوارده بالماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه،
وحيث ان طلب الالتماس باعاده النظر لا يقبل الا اذا استند الي احدي الحالات المنصوص عليها حصرا في الماده
(200) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث تبين للجنه ان الحاله التي استندت اليها الملتمسه لا تعد من ضمن تلك
الحالات، فان الطلب يفتقر الي السند النظامي، كما تبين ان الملتمسه لم تقدم مستندات جديده لم تكن تحت يد
اللجنه عند اصدار القرار، ولم تثبت ان هناك وقايع جوهريه تم تجاهلها او جري التزوير بشانها او بني الحكم علي
مستندات تبين لاحقا بطلانها، وهو ما يجعل طلب الالتماس غير مستوف للشروط النظاميه الموجبه لقبوله، وبناء

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عام Public |
الصفحه 2 من 9

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض
CSR-2025-247712 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 2025-247712-PC

علي الفقره (1) من الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام والتي نصت علي انه: "1- يجب ان تتضمن مذكره الاعتراض بالتماس اعاده النظر تحديد الوقايع محل الالتماس واثرها في الحكم"؛ واستنادا الي الفقره (3) من ذات الماده والتي نصت علي انه: "اذا لم يستوف الاعتراض ما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده حكمت المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبوله"، الامر الذي يتقرر معه عدم قبول التماس اعاده النظر.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي:

القرار

عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من مؤسسه ..................) (سجل تجاري رقم ..................
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...

عضو
الدكتور/ ..................)

عضو
الدكتور / (.................)

رييس اللجنه
الدكتور / ..................)

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عام Public |
الصفحه 3 من 9

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-272559 رقم
الصادر في الدعوي رقم : 272559-2025-PC

المقامه
من / مؤسسه (...................)، سجل تجاري رقم (.........................)
لمالكيها (.....................)، هويه وطنيه رقم (.........................)
المستانفه
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المستانف ضدها
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/04/01م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من :
الاستاذ/ (...................) رييسا
الاستاذ/ (..................) عضوا
الدكتور/ (.................) عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (247712-2025-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه
بالرياض، المقدم من / (..................)، هويه وطنيه رقم (.........................)، بصفته وكيلا عن مالك المؤسسه المستانفه
بموجب الوكاله رقم (....................) الصادره بتاريخ 1447/05/21ه، وترخيص المحاماه رقم (..................

الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان مؤسسه (...................) تقدمت بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه
الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم (101536-2023-CTR)، والقاضي منطوقه فيما يلي : "1- ادانه مؤسسه
.................. سجل تجاري رقم (.........................) حضوريا بالتهريب الجمركي، طبقا للماده (142) من نظام
الجمارك الموحد -2 الزامها بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف، بمبلغ وقدره (130,651) مايه وثلاثون الف
وستمايه وواحد وخمسون ريالا، طبقا للماده (4/145) من ذات النظام. -3 الزامها بقيمه الصنف المخالف كبدل
مصادره، بمبلغ وقدره (130,651) مايه وثلاثون الف وستمايه وواحد وخمسون ريالا، ليصبح الاجمالي مبلغ وقدره
(261,302) مايتان وواحد وستون الف وثلاثمايه واثنان ريالا، طبقا للماده (5/145) من ذات النظام.".
وبعد نظر طلب الالتماس من قبل اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض اصدرت قرارها رقم (238264-2024-CTR
)، القاضي منطوقه بما ياتي: "عدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من مؤسسه (.........................
سجل تجاري رقم (.........................) شكلا لما هو موضح بالاسباب.".

عام | Public
الرقم المجاني : 8001220000
الصفحه 4 من 9 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-272559 قرار رقم
PC-2025-272559 :الصادر في الدعوي رقم

ثم تقدمت المؤسسه بطلب الاستيناف علي القرار المشار اليه اعلاه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الاستينافيه
بالرياض قرارها رقم (240229-2025-CR)، القاضي منطوقه بما ياتي: "اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه
......................مؤسسه .................... سجل تجاري رقم .................) لمالكها................. هويه وطنيه رقم
ضد القرار الابتدايي رقم (238264-2024-CTR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. ثانيا: وفي
الموضوع الغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها من جديد، وذلك للاسباب
والحيثيات الوارده في هذا القرار.".

وبعد اعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض اصدرت قرارها - محل الاستيناف - رقم ( 2025-CSR
247712)، القاضي منطوقه بما ياتي: "عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من مؤسسه .................) (سجل
....................... تجاري رقم

وحيث لم يلق القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه قبولا لدي مالك المؤسسه المستانفه (مؤسسه
............) تقدم وكيله بلايحه الاستيناف التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تتضمن ما ملخصه ان اللجنه
الابتداييه لم تلتفت الي ما دفع به مالك المؤسسه من عدم صحه التبليغ استنادا للفقره (و) من الماده (200) من
نظام المرافعات الشرعيه، فضلا عن ان قرار اللجنه الاستينافيه اكد في طياته علي ان الافاده التقنيه لم تتم بشكل
جازم مما يتبين معه خلو ملف الدعوي من تبليغ المدعي عليه (المستانف)، كما لم تلتفت اللجنه الي انه سبق الفصل
في الدعوي ضمن القضايا والبيانات الجمركيه، بل ان الهييه اقرت بان المخالفه شكليه وقامت بتحصيل الغرامه بناء
علي ذلك، واضافت اللايحه ان الدعوي غير محرره كون القرار محل الالتماس لم يرفق معه التعهد، واختتمت لايحه
الاستيناف بطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، وقبول الالتماس شكلا وموضوعا، والحكم مجددا بعدم سماع
الدعوي لسبق الفصل فيها.

وبطلب الاجابه من المستانف ضدها ( هييه الزكاه والضريبه والجمارك تقدمت بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه
وتبين انها تتضمن ما ملخصه الدفع بعدم صحه ادعاء المستانف بسبق الفصل في الدعوي، بالنظر الي ان سبق الفصل
يقتصر علي صدور اكثر من قرار نهايي من اللجان علي ذات القضيه بكافه وقايعها، وهو ما لم يتم في هذه الدعوي،
كما اكدت الهييه علي ان الثابت قيام المستانف بالتصرف بالارساليه والاخلال بالتعهد الماخوذ عليه، والذي يعد تهريبا
جمركيا، وعليه تطلب الهييه الحكم برفض الاستيناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الصفحه 5 من 9 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : CAR-2026-272559
الصادر في الدعوي رقم : 2025-PC-272559

ثم تقدمت المستانفه (مؤسسه ..................)) بمذكره جوابيه للرد علي ما جاء في مذكره المستانف ضدها، اطلعت
عليها اللجنه، وتبين انها لم تخرج في جملتها عما سبق ذكره من دفوع في لايحه الاستيناف.
وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/04/01م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها عبر التواصل المريي
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل
اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر في الاستيناف
المقدم من مؤسسه ..................) للتجاره لمالكها ..................) علي القرار الابتدايي رقم (2025-CSR-247712)
الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل
المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/11/02م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2025/11/30م،
فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قرار اللجنه الابتداييه محل الاستيناف، وما
قدمه اطراف الدعوي من طلبات ودفوع، وحيث كان من الثابت ان اللجنه الاستينافيه قد اعاده الدعوي الي اللجنه
الابتداييه لنظرها من جديد في ضوء ثبوت خلو ملف الدعوي من التبليغات مما ترتب عليه عدم انعقاد الخصومه، الا
ان اللجنه الابتداييه لم تلتزم بملاحظات اللجنه الاستينافيه ونظرت تحقق حالات الالتماس من عدمها من جديد، مما
ينهار معه الاساس الذي بني عليه قرارها. وحيث نصت الماده (37) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه
في الفقره (3) منها علي انه : "اذا قررت دايره الاستيناف الغاء قرار دايره الفصل الصادر بعدم الاختصاص او بقبول
دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوي او بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها او بعدم سماعها لمضي
المده او عدم قبولها شكلا او بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، فتعيد الدعوي الي دايره الفصل التي اصدرت القرار
للنظر في الموضوع، الا اذا كانت ظروف الدعوي تهيات للفصل فيها، او كانت ظروف الدعوي مما تستلزم الفصل

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الصفحه 6 من 9
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : CAR-2026-272559
الصادر في الدعوي رقم : 272559-2025-PC

فيها علي وجه السرعه، او كان موضوعها مما استقرت بشانه قرارات او مبادي الدواير الاستينافيه، فيجوز الفصل
فيها دون اعاده."، ولما كان موضوع الدعوي مما استقرت عليه اللجان الاستينافيه، الامر الذي يتقرر معه لدي اللجنه
الاستينافيه الفصل في موضوع الدعوي دون اعاده.

وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، وحيث كان المستقر عليه في القضاء الجمركي عدم الادانه الا في حال وجود ملاحظات
جوهريه وذلك علي المخالفات المرصوده علي عمليات الاستيراد والتعهدات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام
الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 25-01-1443ه، الا ان ذلك لا يعفي المستورد
من مسؤوليه استيراد بضايع مخالفه للمواصفات الفنيه، وحيث ان البيان الجمركي محل الدعوي كان بتاريخ
1439/04/04ه، والمخالفه المرتبطه بالصنف محل الدعوي هي مخالفه جوهريه (قياس مقاومه دوران كثافه الطاقه)،
الامر الذي يتعين معه صحه عزو جرم التهريب الجمركي الي المستورد، ولا ينال من ذلك دفع المستانف بسبق الفصل
في الدعوي، حيث ان الدفع بسبق الفصل يقتضي قيام حكم قضايي سابق نهايي في ذات النزاع بين الخصوم انفسهم،
ولما كان المستانف لم يثبت صدور حكم سابق تتوافر فيه حجيه الامر المقضي مما يكون معه هذا الدفع غير قايم
علي اساس صحيح نظاما، كما لا ينال من ذلك ما يدفع به المستانف من خلو ملف الدعوي من التعهد المستندي، ذلك
ان المعول عليه في المسايل الجزاييه - والتي تعد مخالفات وجرايم التهريب الجمركي من جنسها - انه لا يلزم ان يتقيد
الاثبات فيها بطرق معينه، كما انه ليس من الضروري ايضا ان تكون الادله التي يعتمد عليها قرار الادانه بالتهريب
قايمه علي اختصاص كل دليل منها بالقطع في كل جزييه من جزييات الدعوي بالنظر الي ان الاصل في تلك الوقايع عند
اثباتها ان تكون الادله بصددها متسانده يكمل بعضها بعضا وتتالف منها مجتمعه قناعه الجهه الناظره للدعوي،
وبالتالي لا يستقيم مسلك مناقشه كل دليل علي حده بمعزل عن بقيه المستندات والادله والقراين بل يصبح المعتمد
متمثلا في كفايه ان تكون الادله والقراين بمجموعها مؤديه الي تكوين قناعه تلك الجهه واكتمال توجهها في استقرار
عقيدتها واطمينانها، ذلك ان الفعل المؤثم ليس في واقعه مؤاخذه المستورد بمخالفه التعهد الماخوذ عليه؛ لان
الفعل المشكل لجرم التهريب الجمركي يتجسد في ادخال او محاوله ادخال الارساليه دون اتمام فسحها من جهه
الاختصاص و ما سند التعهد سوي مستند من اوراق الارساليه لتجهيز بدء التخليص الجمركي لها يستفاد منه تذكير
المستورد بامتثال الواجب العام والمعلوم من المستورد بالضروره بعدم التصرف بالارساليه الا بعد الاذن له بذلك.

غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه الابتداييه قضت في الفقره (2) من منطوق قرارها رقم (-2023-CTR
101536) باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد وفقا للفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد،

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الصفحه 7 من 9 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-272559 :قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 272559-2025-PC

وهي الفقره التي تطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان البضاعه محل الدعوي ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه، الامر الذي يتعين معه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد والتي نصت علي: "اما السلع الاخري، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضريبه "الرسوم" المستحقه ولا تزيد علي قيمه البضاعه، والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه، او باحدي هاتين العقوبتين"، مما تخلص معه اللجنه الاستينافيه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه لعدم وجود ما يستدعي تشديد العقوبه، وذلك علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار.

وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:

القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا، المقدم من مؤسسه ..................)، سجل تجاري رقم .................)، لمالكها/ ...................)، هويه وطنيه رقم (..................). علي القرار الابتدايي رقم (247712-2025-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض.

ثانيا: وفي الموضوع، الحكم بالاتي:
1- ادانه / مؤسسه ...................)، سجل تجاري رقم ...................) بالتهريب الجمركي
2- الزامه بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للصنف المخالف مبلغا قدره (13,066) ثلاثه عشر الفا وسته وستون ريالا.
3- الزامه بقيمه الصنف المخالف كبدل مصادره بمبلغ وقدره (130,651) مايه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وخمسون ريالا، ليصبح الاجمالي مبلغ وقدره (143,717) مايه وثلاثه واربعون الفا وسبعمايه وسبعه عشر ريالا.

ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الاستاذ/ (.................)

رييس اللجنه
الاستاذ/ (.................)

عضو
الدكتور/ (.................)

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الصفحه 8 من 9
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-272559 قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 272559-2025-PC

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public
الصفحه 9 من 9 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa