tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate

ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة

uqn_gov_sa · guide · processed · 5 chunks

date_gregorian=2026-04-24 date_hijri=1447-11-07 document_type=guide entity=format:text/html entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=document_number:م/14 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate validity_confidence=0.0
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه الضوابط، حيثما وردت، المعاني الموضحه لها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

- نظام تملك غير السعوديين للعقار: نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 19/1/1447ه.

- الضوابط: الضوابط الخاصه بتملك الشركات المدرجه والصناديق الاستثماريه والمنشات ذات الاغراض الخاصه للعقار في المملكه -بما في ذلك مدينتا مكه المكرمه والمدينه المنوره- وفقا لما تضمنته الماده الرابعه من نظام تملك غير السعوديين للعقار.

- الهييه: هييه السوق الماليه.

- المستثمر الاستراتيجي الاجنبي: يقصد به المستثمر الاستراتيجي الاجنبي وفقا للقواعد المنظمه للاستثمار الاجنبي في الاوراق الماليه.

- الشركات المدرجه: الشركه المدرجه في السوق الماليه السعوديه المؤسسه وفقا لاحكام نظام الشركات.

- الصناديق الاستثماريه: برنامج استثمار مشترك يهدف الي اتاحه الفرصه للمستثمرين فيه بالمشاركه جماعيا في ارباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محدده.

- المنشات ذات الاغراض الخاصه: منشاه مؤسسه ومرخص لها بموجب القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه.

- مؤسسات السوق الماليه: شخص مرخص له من الهييه في ممارسه اعمال الاوراق الماليه.

ا- يجوز للشركات المدرجه، والصناديق الاستثماريه والمنشات ذات الاغراض الخاصه المرخصه بموجب نظام السوق الماليه، تملك العقار او اكتساب الحقوق العينيه الاخري علي العقار، وذلك في المملكه –بما في ذلك مدينتا مكه المكرمه والمدينه المنوره– وفقا لهذه الضوابط.

ب- عند تملك الشركات المدرجه العقار او اكتساب الحقوق العينيه الاخري علي العقار، وذلك لعقار داخل حدود مدينتي مكه المكرمه والمدينه المنوره، يجب ان تكون العقارات مخصصه لمقراتها او مقرات فروعها، علي ان يستغل العقار كاملا لذلك الغرض.

ج- استثناء من الفقره (ب) من هذا البند، يجوز للشركات المدرجه تملك العقار او اكتساب الحقوق العينيه الاخري علي العقار، وذلك لعقار داخل حدود مدينتي مكه المكرمه والمدينه المنوره، لغير الغرض المنصوص عليه في الفقره (ب) من هذا البند، وذلك في حال استيفاء الشروط الاتيه:

1- ان لا يتملك –في جميع الاوقات– المستثمر الاستراتيجي الاجنبي في اسهم الشركه المدرجه او ادوات الدين القابله للتحويل الخاصه بالشركه.

2- ان لا تتجاوز –في جميع الاوقات– ملكيه الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه والاعتباريه الذين لا يتمتعون بالجنسيه السعوديه مجتمعين نسبه (49%) من اسهم الشركه المدرجه او ادوات الدين القابله للتحويل الخاصه بالشركه.

د- يجوز لمؤسسات السوق الماليه قبول اشتراكات الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه والاعتباريه الذين لا يتمتعون بالجنسيه السعوديه في الصناديق الاستثماريه التي تستثمر جزء او كامل اصولها في عقار واقع داخل المملكه، بما في ذلك مدينتا مكه المكرمه والمدينه المنوره.

ه- يجب علي الصناديق الاستثماريه والمنشات ذات الاغراض الخاصه الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار ولايحته التنفيذيه عند تعاملها مع طلبات الاسترداد العيني او عند انهاء الصندوق او تصفيته.

ا- لا تخل هذه الضوابط بالتزام المستثمرين الاجانب والشركات المدرجه والصناديق الاستثماريه والمنشات ذات الاغراض الخاصه ومؤسسات السوق الماليه بالانظمه واللوايح والتعليمات ذات الصله، لا سيما نظام تملك غير السعوديين للعقار ولايحته التنفيذيه، سواء عند ممارسه الشركات المدرجه والصناديق الاستثماريه والمنشات ذات الاغراض الخاصه لانشطتها او عند تصفيتها.

ب- لا تخل هذه الضوابط بحقوق الملكيه والحقوق العينيه الاخري علي العقار التي اكتسبتها الشركات المدرجه والصناديق الاستثماريه والمنشات ذات الاغراض الخاصه بصفه نظاميه قبل نفاذ هذه الضوابط.

تكون هذه الضوابط نافذه من تاريخ نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار.