tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6591 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-07-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:b1f3eba4-982e-4eee-8f92-a40412347c8d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 6591 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها: "انه في 02/07/2017م تم الاتفاق بين المدعيه شركه (...) وبين المدعي عليها شركه (...) علي توريد حديد تسليح للشركه المدعي عليها وقد اصبح مجموع مبالغ التوريد مبلغ وقدره (219.584.68) مايتان وتسعه عشر الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريال وثمانيه وستون هلله حسب ورقه المطابقه علي صحه الرصيد الصادره من الشركه المدعيه والموقعه من المدعي عليها ولم تف المدعي عليها بسداد المبلغ واخذت تماطل في المواعيد مما حدا بالمدعيه لرفع دعواها" وانتهي فيها الي طلب التالي اولا: الزام المدعي عليها بسداد قيمه المطالبه مبلغ وقدره: (219.584.68) مايتان وتسعه عشر الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريال وثمانيه وستون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (100.000) مايه الف ريال؛ وذلك كتعويض لموكلته عما فاتها من كسب وما لحقها من خساره نتيجه عدم تحصيل اموالها المستحقه في ذمه المدعي عليها. ثالثا: الزام المدعي عليها بسداد مقابل اتعاب المحاماه وقدرها (??????) خمسون الف ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي جلسه 30/05/1440ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وقد تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الصحيفه مع مرفقاتها، وحيث تبين للدايره ان مبلغ المطالبه لا يدخل القضيه ضمن اختصاص الدواير الثلاثيه باعتبار ان مبلغ المطالبه اقل من (300,000) ريال، فقد قررت الدايره احاله القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها الي احد الدواير الفرديه بموجب تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (967/ت) في 1/1/1439ه. وفي جلسه 19/05/1441ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عليها عن هذه الدعوي اجاب بان موكلته تنكر هذه الدعوي جمله وتفصيلا وذكر بان الختم المبين علي مصادقه الرصيد يعود لموكلته لكن لا يعلم كيف وصل الختم الي المدعيه وقد يكون الختم عند احد موظفي موكلته وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بعدم صحه ما ذكرته المدعي عليها وان المطابقه قد وردت من الاداره الماليه الخاصه بالمدعي عليها وذكر المدعي وكاله بان المدعي عليها طلبت منه تقسيط مبلغ المطالبه بموجب خطاب لديه ويطلب مهله لاحضاره كما طلبت منه الدايره احضار اصل المصادقه وقد جري من الدايره تزويد المدعي عليها وكاله صوره من المصادقه كما جري تزويده كذلك بصور ثلاث فواتير تحمل ارقام (...) و(...) و(...) وطلب مهله للجواب. وفي جلسه 08/06/1441ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وطلب الطرفان مزيد مهله لوجود بوادر صلح وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 17/06/1441ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وذكر الطرفان بان الصلح قد تم ويستمهل وكيل المدعي عليها لتعديل وكالته وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 20/07/1441ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليها تقدم بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 3/7/1441ه وقد خول بحق الصلح وقد تقدم وكيل المدعيه بمذكره متضمنه لبنود الصلح وقد طلبت منه الدايره ايداعها بالموقع الالكتروني خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم 16/04/1442ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وتشير الدايره بان وكيل المدعيه قد ارفق اتفاقيه الصلح المؤرخه 10/02/2020 م و التي تضمنت سداد مبلغ و قدره (219.569) ريال علي دفعات شهريه القسط الاول عند توقيع العقد و قدره 100.000 ريال. القسط الثاني يتم دفعه في تاريخ 10/4/2020 وقدره 20.000 ريال. والقسط الثالث يحل بتاريخ 10/5/2020 بمبلغ 20.000 ريال. والقسط الرابع يتم دفعه في 20/6/2020 بمبلغ 20.000 ريال. والقسط الخامس يتم دفعه في 10/7/2020 بملغ 20.000 ريال. والقسط السادس يتم دفعه بتاريخ 10/8/2020 بمبلغ 20.000 ريال. والقسط الاخير يتم دفعه في 10/9/2020 بمبلغ 19.569 ريال. وبسؤال اطراف الدعوي عن مدي التزامهما بالصلح اجابا بانه لم يتم الا دفع القسط الاول وقدره 100.000 ريال وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه بعد اجراءات حضر التجول في المملكه حيث ان مدير الشركه خارج المملكه ويتعذر عليه الدخول اليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه يطالب بالمبلغ المتبقي 119.569 ريال لان له خمس سنوات وهو يطالب بحق موكلته ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:
 (الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم –بعد ان عدل طلب موكلته- بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (119.569) مايه وتسعه عشر الف وخمسمايه وتسعه وستون ريالا، نظير قيام المدعيه ببيع حديد علي المدعي عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمه ذلك المبيع، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب، وبما ان طرفي الدعوي قد اتفقا علي الصلح المشار اليه في وقايع هذه الدعوي، المتضمن سداد مبلغ المطالبه علي دفعات اخرها في 10/9/2019م وقد ذكر الطرفان بانه قد تم سداد مبلغ وقدره (100.000) ولم يتم سداد الباقي، وحيث ان ذلك الخطاب قد صدر علي الوجه المعتبر شرعا ونظاما حيث انه قد امهر بختمي طرفي الدعوي وعليه فان له حجه في الاثبات وتكون المدعي عليها ملزمه بمضمونه، ولا ينال من ذلك كون مدير المدعي عليها متواجد خارج المملكه العربيه السعوديه، وذلك لكون المدعي عليها شخصيه معنويه مستقله، كما ان المدعي عليها قد التزمت بسداد ذلك المبلغ في غضون اشهر وقد مضت المده ولم يتم السداد وبالتالي فانها في هذه الحاله ملزمه بسداد مبلغ المطالبه المتبقي لحلول اجله، لذلك ولكون اتفاقيه الصلح قد صدرت صحيحه، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم الا بسداد القسط الاول، وتخلفت عن سداد باقي الاقساط واستنادا لقوله تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...)مبلغ و قدره 119.569 ميه و تسعه عشر الفا و خمس مايه و تسعه و ستون ريال و بﷲ التوفيق.
 
رييس الدايره
خالد بن محمد الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2860 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (119.569) ريال تمثل المتبقي من قيمه باعته للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (119.569) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وباحاله اوراق القضيه لدايره الاستيناف اجرت ما راته لازما لنظرها وحددت لها جلسه هذا اليوم وفيها تبين ان المستانف ليس محاميا وعليه خلت الدايره للمداوله.
 (الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها(لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
 تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ 
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي