moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم ٧٦٩٨/١/ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من: مؤسسه (...) للمقاولات. ضد: مؤسسه (...) للمقاولات. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين ٢/١١/١٤٣٦ه انعقدت الدايره التجاريه السابعه في مقرها بالمحكمه الاداريه بالرياض ... للنظر في القضيه المنوه عنها بعاليه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٦ه، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار حكم فيها انه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض (...) صاحب المؤسسه المدعيه بلايحه دعوي ضد مؤسسه (...) للمقاولات، تضمنت المطالبه بمبلغ قدره بمبلغ (٢٧٠,٠٠٠) ريال اجره حفارين اضافه الي مبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال اجور صيانه، فقيدت بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ولم يحضر من يمثل المدعي عليها شرعا اي جلسه من جلسات القضيه. وفي جلسه هذا اليوم لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا بالرغم من تبلغه بموجب اعلان في صحيفه الرياض العدد (...) وتاريخ (...) وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي غيابيا وقرر ان دعواه تتلخص في المطالبه بمبلغ (٢٧٠,٠٠٠) ريال اجره حفارين اضافه الي مبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال اجور صيانه وقدم اثباتا لدعواه عقد ايجار معدات وعدد اربعه فواتير صيانه، ثم اكتفي بذلك. (الاسباب) وبما ان المدعيه تطالب بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال اجره حفارين مع صيانتها وقدم اثباتا لدعواه عقد ايجار معدات وعدد اربعه فواتير صيانه وقد تضمن العقد ان المعدتين تم استلامهما وتشغيلهما ومده العقد سنتان باجره شهريه قدرها (٢٢,٠٠٠) ريال وان علي المستاجر (المدعي عليه) المصاريف اللازمه لصيانه المعده بموجب نص الفقره (٤) من البند (٥). وبما ان المدعي وكاله طلب السير في الدعوي غيابيا وبما انه لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا بالرغم من تبلغه بموجب الاعلان في صحيفه الرياض. وبما انه تم الاعذار للمدعي عليه باعلان بهذه الدعوي المرفوعه من المدعيه فكان يجب عليه والامر كذلك حضور الجلسات امام الدايره وتقديم دفوعه علي الدعوي ومستنداته، واذ لم يحضر هو او من يمثله شرعا جلسه المرافعه دون عذر عن التخلف فانه يعتبر نكولا يؤيد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، وطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج٤ ص٩٦-٩٧، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج٥ ص٢٩٩-٣٠٠. وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وبما انه ثبتت الدعوي علي الوجه المتقدم بيانه؛ مما تري معه الدايره الزام المدعي عليه بالمبلغ المدعي به. (فلذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به وباعلانه قرر المدعي اصاله قناعته به وبالله التوفيق. الحكم في القضيه رقم ١٠٥٦ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٤/١٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٨/٠٨ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي تاجير جفارين والمطالبه بالثمن. باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي فيها تبين ان القضيه منذ عام ١٤٣٦ه والمطالبه بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال بموجب العقد والفواتير منذ عام ٢٠١٣م وقد تم الاعلان للمدعي عليها بالدعوي وبالجلسه في الصحيفه اليوميه وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تم ايقاف خدماته منذ عده اشهر، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه، حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٦ه في القضيه رقم ٧٦٩٨ لعام ١٤٣٦ه القاضي غيابيا بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.