tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / general_tax_matters

Car 2026 275008

gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=general_tax_matters validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض
CSR-2026-267848 قرار رقم
CDR-2025-267848 :الصادر في الدعوي رقم

المقامه
................ من / مصنع .............) (سجل تجاري رقم
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المدعيه
المدعي عليها

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/01/14م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض جلستها عبر الاتصال
المريي والصوتي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-105) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:
............... /الدكتور
............... /الدكتور
............... /الدكتور

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/08/21م.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بهذه الدعوي، للاعتراض علي القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه
.............) وتاريخ ............... بمبلغ قدره (481,609) ريال وذلك بعد اعاده تصدير الارساليه بموجب بياني اعاده
................ التصدير رقم .............) وتاريخ ............) ورقم (............) وتاريخ
وباطلاع اللجنه علي لايحه الدعوي المقدمه من / ............... هويه وطنيه رقم (.............)، بصفته وكيلا عن المدعيه
بموجب الوكاله رقم (.............. الصادره بتاريخ ..............) وترخيص المحاماه رقم ............... تبين انها تتضمن ما
ملخصه انه تم ربط الرسوم الجمركيه المدفوعه بالتامين في البيان الوارد، وتطلب الغاء اجراء المدعي عليها علي اساس
انها قامت باعاده تصدير الارساليه ببياني اعاده التصدير رقم ..............) وتاريخ .............)، ورقم (.............) وتاريخ
..........). وتضيف ان المدعي عليها قامت برفض طلب استرداد الرسوم، باعتبار ان المدعيه لم تلتزم بما ورد في
الماده (31) من الضوابط المنظمه للاجراءات الجمركيه، تؤكد المدعيه انها قامت بارفاق جميع ما يثبت اعاده تصدير
ما تم استيراده حسب الانظمه المنظمه لاعاده التصدير وبموافقه المدعي عليها، كما تؤكد استيفاءها لجميع ماورد
في الماده (31) من الضوابط المنظمه للاجراءات الجمركيه، بالاضافه الي ان رفض المدعي عليها لطلب الاسترداد،
يتنافي مع موافقتها علي بيان اعاده التصدير والذي يصدر بعد مطابقته مع بيان الاستيراد، كما ان الاصل هو العمل
بظاهر النصوص النظاميه ولا يعمل بخلافها الا بدليل، واختتمت اللايحه بطلب الغاء القرار الاداري الصادر من المدعي

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 1 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض
قرار رقم: 267848-2026-CSR
الصادر في الدعوي رقم: 267848-2025-CDR

عليها برفض استرداد الرسوم الجمركيه المسدده من مصنع مركز جنرال الكتريك لتكنولوجيا صناعه الطاقه (سجل
تجاري رقم .............)) بمبلغ قدره (481,609) ريال.
وباطلاع اللجنه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) تبين انها تتضمن
ما ملخصه انه فيما يتعلق بدفع المدعيه ان رفض الهييه لاسترداد الرسوم الجمركيه يناقض موافقتها علي اعاده
التصدير الذي يتم وفق اجراءات متسلسله تفيد المدعي عليها ان المواد (15) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك
الموحد و 30 و 31 من الضوابط المنظمه للاجراءات الجمركيه حددت بوضوح الزاميه تثبيت وربط رقم بيان الاستيراد
ببيان اعاده التصدير، وبعد التحقق من البيانات المذكوره تبين للمدعي عليها ان المدعيه لم تقم بتثبيت بيان الاستيراد
رقم (............) وتاريخ .............) بمبلغ وقدره (481,609) ريال سعودي علي بياني اعاده التصدير رقم (............)
وتاريخ .............) ورقم (............) وتاريخ ............) مما يؤكد مخالفه المدعيه لاجراءات اعاده التصدير مما يتقرر
معه عدم احقيتها باسترداد الرسوم، وتري المدعي عليها ان قيامها بالموافقه علي بيان اعاده التصدير يعد اداء
لواجباتها، وان عدم تثبيت رقم بيان الاستيراد يعد اخلالا من قبل المدعيه، وحيث نصت الماده (9) من نظام الجمارك
الموحد علي: "تخضع البضايع التي تدخل الي الدوله للضرايب "الرسوم الجمركيه بموجب التعرفه الجمركيه الموحده
وللرسوم المقرره الا ما استثني بموجب احكام هذا النظام "القانون"، او بموجب الاتفاقيه الاقتصاديه الموحده لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه او اي اتفاقيه دوليه اخري في اطار المجلس."، وعليه فان الاصل المقرر بموجب
النظام هو استحصال الرسوم الجمركيه المستحقه لخزينه الدوله ولا يتم الاعفاء منها الا استثناء، والاستثناء لا يمكن
التوسع فيه ويجب التحقق من توافر جميع شروطه، وحيث لم تتحقق شروطه في حاله المدعيه، يتبين سلامه مسلك
الهييه في رفض طلب الاسترداد، واختتمت المذكره بطلب رفض الدعوي وتاييد مسلك الهييه في استحصال الرسوم
الجمركيه ورفض طلب الاسترداد.

وباطلاع اللجنه علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعيه تبين انها تتضمن ما ملخصه ان موافقه المدعي
عليها علي بيان اعاده التصدير يثبت مطابقه ماورد فيه مع بيان الاستيراد، الامر الذي يجعل رفض الاسترداد لا يستند
علي اساس نظامي صحيح، وتضيف ان مخالفه عدم تثبيت رقم البيان الجمركي هو خطا اجرايي لا يستوجب رفض
استرداد الرسوم الجمركيه المدفوعه، حيث ان المادتين 141 و 143 من نظام الجمارك الموحد حددت الاجراءات النظاميه
المتبعه عند ارتكاب اي مخالفه، وتري المدعيه انه يحق للمدعي عليها فرض غرامات وعقوبات تتناسب مع المخالفه،
فوفقا للماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد ان اي مخالفه اخري الاحكام القرارات الوزاريه
والتعليمات الصادره بمقتضي النظام، تفرض غرامه لا تقل عن خمسمايه ريال سعودي ولا تزيد علي الف ريال، وتضيف

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض
قرار رقم: CSR-2026-267848
الصادر في الدعوي رقم: CDR-2025-267848

انه كان يجب علي المدعي عليها فرض غرامه دون رفض طلب استرداد الرسوم الجمركيه المرفوعه، واختتمت المذكره
بذات الطلبات الوارده في لايحه الدعوي.

وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/01/14م، عقدت اللجنه جلستها للنظر في الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي،
حضرت / (............)، هويه وطنيه رقم .............) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (............)
وتاريخ : (.............)، وترخيص محاماه رقم (.............) الا انها بقيت صامته ولم تستجب لطلب اللجنه بالحديث رغم
كونها متصله عن بعد بالجلسه، وحضر / .............)، هويه وطنيه رقم (............) بصفته ممثل عن هييه الزكاه
والضريبه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن نايب محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه
برقم : .............) وتاريخ : .............)، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعيه، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد
في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص
والاعتراض. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي. وبناء عليه قررت اللجنه قفل
باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل وبعد اطلاع اللجنه علي موضوع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت
بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه بان المدعيه تقدمت بهذه الدعوي، للاعتراض علي القرار الصادر عن هييه الزكاه
الاستيراد رقم (71269) وتاريخ 1437/10/08ه، بمبلغ قدره (481,609) ريال.

واستنادا الي الفقره (2ه) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه التي نصت علي انه:
"تختص دواير لجنه الفصل الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وذلك علي النحو الاتي:
ه - النظر في الاعتراضات المقدمه علي القرارات الصادره برفض طلبات الاسترداد"، واستنادا الي الماده (174) من
نظام الجمارك الموحد التي نصت علي انه : "لا تقبل اي مطالبه او دعوي باسترداد الضرايب "الرسوم" الجمركيه التي
مضي علي تاديتها اكثر من ثلاث سنوات."، ووفقا للماده (9) من نظام الجمارك الموحد التي نصت علي انه: "تخضع

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض
قرار رقم: CSR-2026-267848
الصادر في الدعوي رقم: CDR-2025-267848

البضايع التي تدخل الي الدوله للضرايب "الرسوم" الجمركيه بموجب التعرفه الجمركيه الموحده وللرسوم المقرره الا ما استثني بموجب احكام هذا النظام "القانون"، او بموجب الاتفاقيه الاقتصاديه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه او اي اتفاقيه دوليه اخري في اطار المجلس."، كما نصت الماده (11) من ذات النظام علي: "تفرض الضرايب "الرسوم الجمركيه، وتعدل وتلغي بالاداه القانونيه المعمول بها في كل دوله من الدول الاعضاء مع الاخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشان واحكام الاتفاقيات الدوليه النافذه."، كما نصت الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد علي انه : " غرامه لا تقل عن (500) خمسمايه ريال سعودي ولا تزيد علي (1000) الف ريال سعودي او ما يعادلها بعملات دول المجلس الاخري عن المخالفات الجمر جمركيه التاليه : 6- اي مخالفه اخري لاحكام القرارات الوزاريه والتعليمات الصادره بمقتضي النظام "القانون"."، كما نصت الفقره (2) من الماده (30) من الضوابط المنظمه للاجراءات الجمركيه والتي نصت علي انه " 2. علي مالك البضاعه عند انتهاء وضع الادخال المؤقت الالتزام بما يلي : ا. في حال الرغبه في تصدير البضاعه، علي مالك البضاعه او من يمثله انشاء بيان لاعاده تصدير البضاعه، يتضمن جميع العناصر المميزه للبضاعه. ب. يتم تثبيت وربط بيان الاستيراد ببيان اعاده التصدير وفقا للاحكام الموضحه في نظام الجمارك ولايحته التنفيذيه..."، وكما نصت الماده (31) من الضوابط المنظمه للاجراءات الجمركيه علي انه : " 1 يجوز اعاده تصدير البضايع وفقا لما يلي: ا. علي مالك البضاعه او من يفوضه تسجيل معلومات البضايع المراد اعاده تصديرها عبر المنصه الالكترونيه مع ارفاق بيان الاستيراد الذي تم ادخال البضاعه بموجبه. ب. ان تحتوي البضاعه علي ارقام وعلامات ودلايل تميزها، ويمكن مطابقتها عند اعاده تصديرها. ج. تثبيت وربط بيان الاستيراد ببيان اعاده التصدير......

وبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي المستندات والدفوع المقدمه، وحيث تبين ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه حول رفض المدعي عليها (الهييه ) لطلب استرداد الرسوم الجمركيه للبيان الجمركي رقم (.............) وتاريخ .............) بسبب لعدم تثبيت رقم بيان الاستيراد علي بياني اعاده التصدير، وبناء عليه قامت المدعي عليها برفض الاسترداد.
وبالاطلاع علي بياني اعاده التصدير المرفقه في الدعوي يتضح عدم تثبيت بيان الاستيراد فيها، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده (30) من الضوابط المنظمه للاجراءات الجمركيه والتي نصت علي انه : 2. علي مالك البضاعه عند انتهاء وضع الادخال المؤقت الالتزام بما يلي : ا. في حال الرغبه في تصدير البضاعه، علي مالك البضاعه او من يمثله انشاء بيان لاعاده تصدير البضاعه، يتضمن جميع العناصر المميزه للبضاعه. ب. يتم تثبيت وربط بيان الاستيراد ببيان اعاده التصدير وفقا للاحكام الموضحه في نظام الجمارك ولايحته التنفيذيه..." واما ما ذكرته المدعيه في صحيفه دعواها : "وحيث ان اجراء المطابقه لا يتم الا وفقا لمطابقه بيان الاستيراد وهو ما تم من قبل المنفذ الذي قام باصدار بيان اعاده الصادر." فان الاجراء المتبع والمشار اليه من قبل المدعيه هو قبول اعاده التصدير والذي يختلف عن اجراء

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 4 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض
قرار رقم: CSR-2026-267848
الصادر في الدعوي رقم: CDR-2025-267848

استرداد الرسوم الجمركيه حيث ان الواجب لاستحقاق استرداد الرسوم الجمركيه هو الالتزام بالشروط الواجبه والمنصوص عليها في الفقره الثانيه من الماده (30) المشار اليها اعلاه والتي اوجبت ان يتم ربط بيان الاستيراد ببيان اعاده التصدير للموافقه علي استرداد الرسوم الجمركيه الناتجه عن اجراء اعاده التصدير، الامر الذي يتقرر معه رد دعوي المدعيه.

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي:

### القرار

رد دعوي المدعيه شركه (............). سجل تجاري رقم .............) المتعلقه بطلب استرداد الرسوم الجمركيه للبيان رقم (.............) وتاريخ (............) بمبلغ قدره (481,609) اربعمايه وواحد وثمانون الفا وستمايه وتسعه ريالات.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الدكتور / (............)

عضو
الدكتور / (............)

رييس اللجنه
الدكتور / (............)

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 5 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CAR-2026-275008
الصادر في الدعوي رقم: CDR-2026-275008

المقامه
من / مصنع (............)، سجل تجاري رقم (............)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

المستانفه
المستانف ضدها

انه في يوم الخميس الموافق 2026/05/07م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار
وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

* رييسا: الاستاذ (............)
* عضوا: الاستاذ (............)
* عضوا: الدكتور (............)

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-267848) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالرياض، المقدم من / (............)، هويه وطنيه رقم (............). ترخيص محاماه رقم (............) بصفته
وكيلا عن المدير الثاني للشركه - حسب الظاهر في عقد التاسيس، بموجب الوكاله رقم (............) الصادره في

الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالنظر في اعتراض المستانفه علي القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك رقم
وتاريخ (............)، بمبلغ قدره (481,609) ريال، وذلك بعد اعاده تصدير الارساليه بموجب بياني اعاده التصدير رقم
(............) وتاريخ (............) ورقم (............) وتاريخ (............). وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه
بالرياض اصدرت قرارها - محل الاستيناف - القاضي بما ياتي : " رد دعوي المدعيه / شركه (............)، سجل تجاري
رقم (............) المتعلقه بطلب استرداد الرسوم الجمركيه للبيان رقم (............ ) وتاريخ (............) بمبلغ قدره
(481,609) اربعمايه وواحد وثمانون الفا وستمايه وتسعه ريالات.".

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بان المدعي
عليها اقرت بان المخالفه تنحصر في عدم تثبيت رقم البيان الجمركي الذي استوردت بموجبه الارساليه، وعلي فرض
صحه المخالفه، فقد حدد نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه المسلك النظامي الي يتعين علي الهييه اتباعه فيما
يخص المخالفات، وذلك وفق نص الماده (141) من نظام الجمارك الموحد المتعلقه بفرض الغرامات علي المخالفات
حيث كان يتعين عليها فرض غرامه تناسب المخالفه وفقا للضوابط المنصوص عليها في النظام واللايحه، واختتمت
بطلب قبول الاستيناف شكلا ونظره مرافعه ونقض القرار محل الاستيناف، والحكم مجددا بالغاء قرار المدعي عليها

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 6 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-275008 : قرار رقم
CDR-2026-275008 :الصادر في الدعوي رقم

القاضي برفض استرداد الرسوم الجمركيه.
وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه التاكيد علي تناقض دفوع وكيل المدعيه، بالنظر الي دفعه بان المخالفه اجراييه وغير مؤثره، في حين انه يدفع كذلك بان الاجراء الصحيح هو توقيع غرامه جمركيه لمخالفته الاجراءات، كما تدفع الهييه بان المدعيه خالفت شروط اعاده التصدير نتيجه عدم تثبيت بيان الاستيراد علي بيان اعاده التصدير؛ مما يعني عدم احقيتها في استرداد الرسوم الجمركيه، واختتمت بطلب الحكم برفض الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به.
وفي يوم الخميس الموافق 2026/05/07م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر في الاستيناف المقدم من مصنع (............) علي القرار رقم (CSR-2026-267848) بتاريخ 2026/01/14م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/02/02م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/03/02م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.
وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، تبين ان المدعيه قامت بسداد الرسوم الجمركيه بتاريخ 2016/07/14م، وتقدمت بدعواها امام الامانه العامه للجان الجمركيه بتاريخ 2025/08/21م، عليه فان المدعيه اقامت هذه الدعوي بعد انقضاء مده ثلاث سنوات من تاديه الرسوم الجمركيه، وحيث نصت الماده (174) من نظام الجمارك الموحد علي انه : " لا تقبل اي مطالبه او دعوي باسترداد الضرايب " الرسوم " الجمركيه التي مضي علي تاديتها اكثر من ثلاث سنوات."، وحيث ان القرار الابتدايي محل الاستيناف جاء خاليا مما يفيد التحقق من مده التقادم للواقعه محل الدعوي، حيث تضمن بحث موضوع صحه تطبيق القرار الاداري الامر الذي يترتب عليه انهيار الاساس الذي بني عليه القرار الابتدايي محل الاستيناف، مما تنتهي معه اللجنه الاستينافيه الي تقرير الغاء القرار الابتدايي والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي شكلا؛ لفوات المده النظاميه.

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 7 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CAR-2026-275008
الصادر في الدعوي رقم: CDR-2026-275008

وبناء علي ما تقدم، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:

القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا المقدم من / مصنع ............... سجل تجاري رقم .............). علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-267848) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض.

ثانيا: وفي الموضوع رفضه، والغاء القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-267848)، والحكم بالاتي:
- عدم قبول الدعوي شكلا المقامه من / مصنع .............)، سجل تجاري رقم (.............) لفوات المده النظاميه.
ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

رييس اللجنه
الاستاذ/ (...............)

عضو
الدكتور/ (...............)

عضو
الاستاذ/ (...............)

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 8 من 8