tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 2730 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-03-15 document_type=ruling entity=document_number:842aed8e-3338-4728-a549-9b8687d9c66c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2730 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها ما نصه: (لدينا اتعاب محاماه في القضيه رقم (9861 / 1/ ق لعام 1438ه) والتي كانت منظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (120,000ريال). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي الدايره التجاريه الثانيه في 15 / 3/ 1441ه، والتي قامت بدورها باعاده احالتها لهذه الدايره بعد اطلاعها علي الحكم السابق في القضيه رقم (9861 / 1/ ق لعام 1438ه حيث ان الدايره السادسه هي من اصدرت الحكم. وبعد احاله هذه الدعوي لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 11 / 5/ 1441ه وفيها حضر وكيلا الطرفين، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ فذكر انها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي والتي استلمها وكيل المدعي عليها واستمهل للرد عنها. ثم قدم وكيل المدعي عليها رده عن الدعوي الكترونيا، وقد تضمن رده ما نصه: ( تقدم المدعي بلايحه دعوي في القضيه رقم (9861 / 1/ ق لعام 1438ه يطلب فيها ارباح عن نسبه شراكه بالتضامن معه مقدره ب 6% وختم لايحه دعواه بطلبه المتضمن الزامنا بدفع مبلغ وقدره (6,884,000) سته ملايين ريال وثمانمايه واربعه وثمانون الف ريال كما طلب الزامنا بان ندفع له مبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال قيمه المعدات المشترات من ارباح المشاريع. 2 بعد عدد من الجلسات والترافع احيلت القضيه الي خبير محاسبي والذي انتهي في تقريره الي ان في ذمه المدعي (مؤسسه (...)) مبلغا وقدره (681,672) ريال وهي مبالغ زايده سحبتها المدعيه علي انها ارباح ستحقق مستقبلا وان ما تستحقه المدعيه مبلغ وقدره (353,408) ريال عن ارباح المشاريع المشتركه اضافه الي مبلغ (849,302) ريال عن الاضافات التي تمت من الاصول الثابته ، ثم قام الخبير بحسم المديونيه المستحقه علي المدعيه فكان اجمالي ما تستحقه المدعيه مبلغ (566,037) ريال... وهذا اذا دل علي شيء فانما يدل علي حقنا المشروع في الاعتراض علي مبلغه الكبير الذي طالب به خصوصا واننا في نفس الوقت كنا نطالب بمبالغ لديه وهنا يتضح عدم مماطله المدعي وانما كان الاختلاف بيننا علي ما يستحق حيث راينا عدم صحه استحقاقه للمبالغ التي يطالب بها وقد اعترضنا علي تقرير الخبير اكتر من مره كما اعترضنا امام محكمه الاستيناف وهذا ايضا اذا دل فانما يدل علي جديتنا في عدم استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم له. عليه نطلب من مقام الدايره رفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب، قال الشيخ محمد بن ابراهيم (المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا ، بل له حالتين الاولي: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك ، الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه، فلا وجه لالزامه بالنفقات) وحيث تبين لفضيلتكم من خلال الدعوي التي حصلت بيننا وبين المدعيه (مؤسسه (...)) ظن كل منا ان الحق معه وبالتالي فلا مجال هنا للمطالبه بهذه الاتعاب.). وقد تسلم وكيل المدعي نسخه منها وقدم رده عنها الكترونيا ومما جاء فيه: (من المتعارف عليه ان الفقه والقضاء قد اجمع علي احقيه المتضرر المتقاضي لاسترداد حقه. وهذا ما ورد في كشاف القناع (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكي عليه. فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل) وكذلك في قواعد الاحكام للمعز بن عبدالسلام "اذا الزم المدعي عليه احضار العين لتقوم عليها البينه فاحضرت فان ثبت الحق كانت مؤونه الاحضار علي المدعي عليه" وان لم يثبت كانت مؤونه الاحضار والرد علي المدعي لانه مماطل. وكذلك في مجموع الفتاوي (300/24) لابن تيميه رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء وعطله حتي احوجه الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد). ومن خلال ما تم سرده من توافق الشرع والانظمه في اللايحه التنفيذيه (1/80) للمدعي عليه المطالبه بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوي ولا يستحقه في حال كذبها والتكييف الفقهي لهذا الحق يرتكز علي ركايز اهمها: ان الجاء صاحب الحق بالامتناع عن اداء حقه فيه من الضرر والضرر يجب ازالته لقوله صلي ﷲ عليه وسلم ((لا ضرر و لا ضرار)) ولاصل ان الضرر يزال وما وقع للمدعي من ضرر يجب جبره ولا يتاتي ذلك الا بالتعويض عنه. ان التكاليف المترتبه علي التقاضي ناشيه عن المدعي عليه فيلزمه كما لو اتلفها. ولما كان الثابت ان القضيه رقم (9861 / 1/ ق لعام 1438ه) والتي ضيعت فيها المدعي عليها حقوق المدعي وماطلت فيه وفوتت عليه الفرص في استثمار امواله ومعداته وكبدته نفقات محاماه مثبته لا تدع مجالا للشك فيها من اتعاب محاماه ونفقات خبراء ومحاسبين، ولما كانت جميعها اضرار لحقت بالمدعي فوجب جبره عما لحق به لان من الحق ضررا للاخرين فهو ضامن لذلك ولما كانت الدعوي الاصليه اثبتت حق المدعي ودعوي التعويض عن اضرار التقاضي متفرعه عنها ولا يقرر لنا حق الا بثبوته في الدعوي الاصليه. بناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم لنا باتعاب المحاماه والتي تقدر بمبلغ (160,000 ريال) مايه وستون الف ريال. وفي جلسه 16 / 6/ 1441ه حضر وكيلا الطرفين، وذكرا انهما تبادلا المذكرات الكترونيا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، ذكر انه لم يطلع علي الرد الا متاخرا ومستعد بتقديم رده الكترونيا. ثم قدم وكيل المدعي عليها ما استمهل من اجله بمذكره تضمنت (بعد الاطلاع علي مذكره المدعي وما اوردته من قواعد فقهيه تخص مماطله المدين باداء الدين يتضح لفضيلتكم انه لا علاقه بما تم ايراده من قواعد فقهيه تخص مماطله المدين بموضوع القضيه السابقه رقم (9861 /1438) للاسباب التاليه:- 1 موضوع القضيه المشار له اعلاه مطالبه المدعيه بنسبه ارباح 6% تمثل نسبه الشراكه مع شركتنا حيث طلب الزامنا بان ندفع له مبلغ (6,884,000) سته ملايين وثمانمايه واربعه وثمانون الف ريال اضافه الي قيمه معدات مشتراه من ارباح المشاريع بمبلغ (3000,000) ثلاثه ملايين ريال (ولم نرفض هذه المطالبه بل رفضنا هذا المبلغ الكبير، خصوصا وان لنا مبالغ في ذمتها). 2 دايرتكم الموقره رات احاله الموضوع الي خبير محاسبي لعمل تقرير عن موضوع القضيه والافاده عن صحه طلبات كل طرف حيث اننا نطالب المدعيه بمبالغ ثبت في التقرير صحتها وايضا المدعيه كانت تطالب بمبالغ كبيره وغير صحيحه ولم تثبت صحتها حيث ثبت جزء منها فقط (وقد تم صرفها للمدعيه بعد صدور الحكم وبالتالي يتضح عدم المماطله في سداد المبلغ بعد ثبوته في ذمتنا قضاء رغم عدم قناعتنا الكامله في التقرير والذي اعترضنا عليه امامكم وامام محكمه الاستيناف). 3 ثبت لدي فضيلتكم ان المدعيه كانت تطالب بمبالغ لا سند لها فيها وكان من حقنا رفض هذه المطالبات الذي ثبت فيما بعد صدور التقرير صحه رفضنا لهذه المطالبات. 4 المدعيه في اكثر من جلسه لم تحضر حتي انه سبق للدايره شطب القضيه. 5 منعا للتكرار نؤكد علي ما جاء في مذكرتنا السابقه في الفقره الخامسه منها والمتضمن قول فضيله الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه ﷲ (المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا...الخ، وكذلك في الفقره السادسه من المذكره المتضمنه ما جاء في النظام الاساسي للحكم الماده (47)... ملاحظات 4 استشهدت المدعيه بالماده (1/ 80) من اللايحه التنفيذيه ولم تحدد المدعيه اسم اللايحه التي استشهدت بمادتها. 5 المدعيه في المذكره الاخيره رفعت مطالبتها من 120 الف ريال الي 160 الف ريال دون سبب يذكر). ثم قامت الدايره بتحويل مسار القضيه للترافع الكتابي وقد ابلغت طرفي الدعوي بذلك وفقا لافاده نظام ابشر، وطلبت الدايره فيها من المدعي ان يقدم جوابه عن المذكره الاخيره المقدمه من المدعي عليها، الا ان المدعي لم يلتزم بما طلب منه. فحددت الدايره جلسه في 15 / 11/ 1441ه وفيها تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق ابشر، وطلب ممثل المدعي عليها شطب الدعوي. فاجابته الدايره لطلبه، وشطبت الدعوي للمره الاولي. ثم تقدم المدعي بطلب اعاده فتح باب الترافع وحدد لها بعد ذلك جلستين عن بعد الا ان رابط الجلسه لا يصل الي المدعي. وبجلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وحضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم (...) واستمعت الدايره لموجز الدعوي والاجابه، والتي لم تخرج في مضمونها عن ما تم ذكره وقدمه كل طرف، واكد الطرفان علي اكتفايهما، وطلبا الفصل في القضيه. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بما تكبده من اتعاب المحاماه والترافع في القضيه رقم (9861 /1 / ق/ لعام 1438ه) ، التي كانت محل ترافع امام هذه الدايره. مسندا دعواه الي الحكم في القضيه المشار اليها مع تاييد محكمه الاستيناف له، ونسخه من اتفاقه مع مكتب المحاماه في تلك القضيه، وبما ان المدعي عليها تدفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به في هذه الدعوي لعدم وجود اي تعد او مماطله منها في مستحقات المدعي، وان ما كان يطالب به في تلك الدعوي كان مبلغا قدره (6,884,000) سته ملايين وثمانمايه واربعه وثمانون الف ريال، والذي اثبته الخبير له بعد خصم المستحق عليه مبلغا قدره (566,037) خمسمايه وسته وستون الفا وسبعه وثلاثون ريالا، مما يدل علي مشروعيه الاعتراض علي مطالبته وعدم الاقرار بها؛ وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي ما قدمه وابداه كل طرف تري عدم استحقاق المدعي لما يطالب به تاسيسا علي ان الحق المطالب به في هذه الدعوي لا يمكن الفصل فيه الا عن طريق القضاء، وعن طريق خبره محاسبيه، وان المدعي عليها لم تتخلف عن حضور الجلسات ولم تماطل في ذلك، كما انه لم يحكم للمدعي بكامل مطالبته فان الدايره تري عدم الحكم باستحقاقه لاتعاب المحاماه، قال الشيخ محمد بن ابراهيم (المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا ، بل له حالتين الاولي: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك ، الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه، فلا وجه لالزامه بالنفقات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم 2730 / 1/ ق لعام 1441ه ؛ لما هو موضح بالاسباب.
وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2401 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...)للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بما تكبده من اتعاب المحاماه والترافع في القضيه رقم (9861 / 1/ ق لعام 1438ه، بمبلغ (160.000) ريال ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي ، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت تكرارا لما سبق ان ابداه امام الدايره ، وطلب الغاء الحكم ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه .
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 15/04/1442ه في القضيه رقم 2730 لعام 1441ه، والقاضي برفض الدعوي وبﷲ التوفيق.