tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630693635 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2025-02-08 date_hijri=1446-07-13 document_type=ruling entity=document_number:8de5e8ee-ea19-42ec-a8ef-c53aa8fc78a5 entity=document_number:م/191 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٧٣٣٨٦ لعام ١٤٤٦ه

 

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)للمقاولات) ضد (...)المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٧١٤٤٣٠٠٢) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٨ه والمنظوره لدي (الدايره الخامسه) بشان المطالبه بغرامات ورسوم ودفعات لم يلتزم بها موكله حسب زعم المدعي عليها في هذه الدعوي وتم الحكم برفض الدعوي وتم تاييد الحكم من محكمه الاسيتناف، والقضيه انتهت بحكم نصه " تاييد حكم الدايره (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٧/٠٤/١٤٤٦) في القضيه رقم (٤٥٧١٤٤٣٠٠٢) القاضي: برفض هذه الدعوي" وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠٤٧٦٥١٥) وتاريخ ١٤٤٦/٠٦/١ه, . وطالب بالزام المدعي عليها باتعاب محاماه بمبلغ قدره مبلغ قدره (٦٩,١٢٩.٨٢) تسعه وستون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا و اثنان وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم رقم (٤٦٣٠٤٧٦٥١٥) وتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٠١ه . ٢- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه ممهورا بتوقيع الطرفين. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٦ه حضر الطرفان وكاله، وفيها سالت المحكمه وكيل المدعي عن دعواه وادلته فاحال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجاب انه تم ارفاق طلب النقض بتاريخ ٣٠/٠٦/١٤٤٦ه للمحكمه العليا عبر النظام وطلب الحكم برد الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي استمهل للاطلاع والتعقيب خلال خمسه ايام. وللمدعي عليه التعقيب خلال مده مماثله بذات الاليه . و تشير المحكمه الي ورود مذكره من وكيل المدعي ونصها " اولا: لا يستوجب طلب النقض رد الدعوي ولا يخفي علي علم فضيلتكم بان موكلي تكبد اتعاب المحاماه نتيجه الفعل الضار الناشي من المدعي عليها وهي المسؤوله عنه. ثانيا: لم يقدم ممثل المدعي عليها ما يثبت سداده لطلب النقض وبمحاوله فتح الطلب المرفق في الدعوي الاصليه تظهر رساله (حدث خطا ما) ولا نعلم حقيقه هذا الطلب المزعوم من المدعي عليها؟ ثالثا: لا يخفي علي علم فضيلتكم بان الحكم في الدعوي الاصليه لا تنطبق عليه حاالات النقض لدي المحكمه العليا وحدد النظام الحالات التي يقبل فيها النقض وحصرها في (٤) حالات فقط ومما لا شك فيه ان المدعي عليها تعلم بان طلب النقض لا يندرج ضمن الحالات التي حددها النظام وظاهر الحال يثبت ان المدعي عليها تريد اكل اموال موكلي بالباطل ويتضح ذلك من طلبهم في هذه الدعوي بردها ولا يستوجب طلب النقض قبول طلب رد هذه الدعوي. رابعا: نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها تريد اطاله امد التقاضي والتهرب من دفع المبالغ المطالب بها في هذه الدعوي ودفعت بطلب النقض الذي لا اثر له الا اطاله امد التقاضي وايقاع بالغ الضرر علي موكلي بحبس منفعه ماله المبذول لنظر القضيه الاصليه الي مده زمنيه اخري قد تصل الي اكثر من عام بسبب طلب النقض المزعوم. ولكل ما سبق ولان موكلي قد تضرر بتكبد ودفع اتعاب المحاماه في الدعوي الاصليه ولان الضرر يزال ولان المدعي عليها هي المتسبب في ذلك ولان الضرر الاكبر يزال بالضرر الاخف وبتطبيق القاعده علي وقايع الدعوي نجد ان الحكم علي المدعي عليها يزيل الضرر الاكبر بتعويض موكلي عن ما تكبده من اتعاب وضررها الاخف (ان وجد) يتمثل في حقها بالرجوع علي موكلي باسترداد اتعاب المحاماه ان صحت دعواهم في طلب النقض ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بطلباتنا في هذه الدعوي." وعقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٦ه حضر الطرفان وكاله، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

 

الاسباب:

لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها باتعاب محاماه بمبلغ قدره (٦٩,١٢٩.٨٢) تسعه وستون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا و اثنان وثمانون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بانه تم طلب النقض بتاريخ ٣٠/٠٦/١٤٤٦ه للمحكمه العليا عبر النظام وطلب الحكم برد الدعوي، واما بالنسبه لطلب المدعي التعويض عن اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي ،حيث ان ماهيه طلب المدعي يندرج تحت جنس قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وفقا لما نصت عليه الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤ه- من ان: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما ثبت خطا المدعي عليها باقامتها دعوي ظاهره البطلان، مما تسبب عنها الجاء المدعي لتكبد ضرر دفع المال للتعاقد مع محام لدفع هذه الدعوي عنه، وذلك ثابت بموجب العقد بين المحامي والمدعي في هذه الدعوي والمرفق في ملف القضيه ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، فان الدايره تري مناسبه المبلغ المدعي به كاتعاب للقضيه المقيده برقم (٤٥٧١٤٤٣٠٠٢) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٨ه وتلزم المدعي عليها به، ولا يعتد بدفع المدعي عليها بطلب النقض حيث ان طلب النقض لم يرتب عليه النظام ايقاف الدعوي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٦٩,١٢٩.٨٢) تسعه وستون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا و اثنان وثمانون هلله، وبالله التوفيق.