psau · regulation · processed · 85 chunks
السلام السلامه في طرق PRINCE SATTAM BIN ABDULAZIZ UNIVERSITY المواعد التنفيذيه للدحه المنظمه للشؤون الماليه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز ٢٠٢٢ - ١٤٤٤ جامعه الامير سطام بن عبد العزيز PRINCE SATTAM BIN ABDULAZIZ UNIVERSITY القواعد التنفيذيه للذحه المنظمه للشؤون الماليه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز معتمده في الجلسه الثامنه للعام الجامعي ١٤٤٣ ه والنعتقده بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٣ الموافق ١٤٤٣/١٠/٢٢ الله ممره القواعد التنفيذيه للذكه المنظمه لشؤون الماليه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز المحتويات <table><tr><td>0</td><td>المحتويات</td></tr><tr><td>V</td><td>الفصل الاول: الميزانيه</td></tr><tr><td>q</td><td>الفصل الثاني: المشتريات والتكليف بالاعمال</td></tr><tr><td>1.</td><td>الفصل الثالث: المستودعات</td></tr><tr><td>1.</td><td>الفصل الرابع: التحصيل والصرف</td></tr><tr><td>12</td><td>الفصل الخامس: الرقابه الماليه قبل الصرف</td></tr><tr><td>14</td><td>الرقابه الماليه بعد الصرف</td></tr><tr><td>17</td><td>الفصل السادس: الحسابات</td></tr><tr><td>17</td><td>الفصل السابع: مكافات واعانات الطلاب</td></tr><tr><td>19</td><td>الفصل الثامن: اغراض وقواعد الصرف من عايدات قيام الجامعه بالبحوث والدراسات والخدمات العلميه</td></tr><tr><td>22</td><td>الفصل التاسع: قواعد قبول التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف الخاصه بالجامعه، والتصرف فيها</td></tr><tr><td>23</td><td>الفصل العاشر: الاستثمار</td></tr><tr><td>24</td><td>الفصل الحادي عشر: حساب الايرادات البديله الموحد واوجه الانفاق منه</td></tr><tr><td>25</td><td>الفصل الثاني عشر: احكام عامه</td></tr></table> 0 القواعد التنفيذيه للذحه المنظمه لشؤون الماليه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز الفصل الاول: الميلانيه الماده الاولي يكون لكل جامعه ميزانيه مستقله خاصه بها، يصدر بافرارها مرسوم ملكي يحدد ايراداتها، ونفتاتها، وënضاح، يغ مراقبه تنفيذها للديوان العام للمحاسبه، والسنه الماليه للجامعه هي السنه الماليه للدوله. الماده الثانيه تتكون ايرادات الجامعه من: ١. الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانيه الدوله. ٢. التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف. ٢. ربع املاكها، وما ينتج عن التصرف فيها او استثمارها. ٤. الايرادات الناتجه عن بيع او استغلال او استثمار اصولها او منتجاتها. ٥. اي عوايد تنتج عن القيام بمشاريع البحوث، او الدراسيات، او الخدمات العلميه، او الاستشاريه او الدراسيه او التدريبيه للاخرين، او خدمات اقامه المؤتمرات والندوات وورش العمل والملتقيات ورعايتها، او خدمات توفير كوادرها البشريه ومنسوبها للجهات الاخري مقال بالغ ماليه. ٦. المقابل المالي نظير الخدمات التي تقدم للطلبيه او غيرهم كياعاده اصدار الوثايق والسجلات الاكاديميه وفق القواعد والضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. ٧. المقابل المالي نظير تدريس او تدريب الطلاب السعوديين او غير السعوديين في برامجها المخصصه لذلك وفق القواعد والضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. ٨. الموارد الماليه الاخري التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. الماده الثالثه تتولي كل جامعه تحضير مشروع الميزانيه الخاصه بها بالتنسيق مع كليات الجامعه، ومعاهدهها، ومراكزها، وفروعها، واداراتها علي اساس تقديرات مصروفاتها، ويصعب التقديرات بيان بالمبررات التي بني عليها التقدير. القاعده التنفيذيه: تتولي الاداره المختصه قبل نهايه كل سنه ماليه بثلاثه اشهر علي الاقل، اعداد مشروع الميزانيه التقديريه للايرادات البديله عن السنه الماليه التاليه، وعرضه علي رييس الجامعه لمراجعه، والرفع به ملجس الجامعه لاعتماده. V القواعد التنفيذيه للدخه المنظمه للشؤون الماليه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز □ الماده الرابعه مع مراعاه التعليمات الصادره بها الميزانيه العامه للدوله، تكون مصروفات كل جامعه وفقا للابواب المقرره لها يغ المرسوم الملكي للميزانيه. الماده الخامسه مع مراعاه الفترات المحدده من قبل وزاره الماليه لتقدمي مشروع الميزانيه، يقدم رييس الجامعه مشروع الميزانيه الي مجلس الجامعه للموافقه عليه، ويرفعه لوزير التعليم. الماده السادسه تتم المناقلات بين البنود، او بين ابواب الميزانيه، وفق ما يقصني به مرسوم الميزانيه. القاعده التنفيذيه: تتم المناقله بين البنود في ميزانيه الايرادات البديله مما لا يتجاز (٧٠) خمسين بالميه من البند بموافقه رييس الجامعه، واما ما زاد عن ذلك؛ فيكون بموافقه مجلس الجامعه. الماده السابعه لا يجوز الصرف الا بناء علي ارتباط سابق، ولا يجوز الارتباط الا في حدود الاعتمادات المدرجه في الميزانيه، او بعد صدور قرار بتعديلها من السلطه المختصه. الماده الثامنه تودع الاعتمادات التي تخصص للجامعه في ميزانيه الدوله باسمها في البنك المركزي السعودي، او احد فروعيه في المملكه، ويجوز بموافقه مجلس الجامعه ايداعها في مصرف او اكثر اذا اقتضت مصلحه العمل ذلك. ^ القواعد التنفيذيه للذحه المنظمه للشؤون الماليه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز الفصل الثاني: المشتريات والتكليف بالاعمال الماده التاسعه لرييس الجامعه فيما يتعلق بالمشتريات والتكليف بالاعمال، الصلاحيات الاتيه: ا. طرح المنافسات العامه للمشتريات، والاعمال، والابعت فيها، بما لا يتجازو خمسه عشر مليون ريال وما زاد عن ذلك يكون البت فيه لرييس مجلس الجامعه. ب. التكليف المباشر لتنفيذ الاعمال، والشراء المباشر، في حدود مليون ريال. ج. قبول العطاء الوحيد في حدود المبالغ الموضحه اعلاه مما هو داخل في صلاحيته. و كانت حاجه العمل لا تسمح باعاده طرح العمليه في منافسه اخري. القاعده التنفيذيه: لرييس الجامعه -فيما يتعلق بالمشتريات والتكليف بالاعمال الموله من حساب الايرادات البديله - الصلاحيات الاتيه: ١. طرح المنافسات العامه للمشتريات، والاعمال، والابعت فيها، بما لا يتجاوز خمسه عشر مليون ريال، واما ما زاد عن ذلك؛ فيكون البت فيه لمجلس الجامعه. ٢. التكيف المباشر لتنفيذ الاعمال، والشراء المباشر، في حدود مليون ريال. ٣. قبول العطاء الوحيد في حدود المبالغ الموضحه اعلاه مما هو داخل في صلاحيه، شريطه ان تكون حاجه العمل تمنع من اعاده طرح العمليه في منافسه اخري. الماده العاشره لرييس الجامعه ان يmfوض بعض صلاحياته الماليه المتعلقه بالشتريات، والتكيف بالاعمال، لوكلاه الجامعه، والمعداء، ومديري المعاهد، ورؤساء الاقصام، وغيرهم بالجامعه وفق نظام المنافسات والاشتريات الحكوميه، علي ان يكون التفويض متدرجا حسب مسؤوليه الشخص المفوض اليه. القاعده التنفيذيه: يراعي في التفويض المنصوص عليه بالاده العاشره من هذه اللايحه، الضوابط الاتيه: ١. لا يجوز لمن فوضت اليه الصلاحيات ان يفوض غيره الا بموافقه رييس الجامعه. ٢. لا يكون الموظف المكلف مفوضا بالصلاحيات الا اذا نص قرار التكيف الصادر من رييس الجامعه بتفويضه بالصلاحيات المتعلقه بالشتريات او التكيف بالاعمال، علي ان يتضمن القرار مده التفويض بدايتها ونهايتها. ٣. لا يكون الموظف المكلف مفوضا بالصلاحيات، الا اذا نص قرار التكيف علي ذلك. 9 القواعد التنفيذيه للدكه المنظمه للشؤون الماليه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز □ الماده الحاديه عشره كل ما لم يرد به نص خاص في هذه اللازحه فيما يتعلق بالمشتريات والتكليف بالاعمال. تطبق بشانه الاحكام الوارده في نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه، وما يطرا عليهما من تعديلات. الماده الثانيه عشره مع مراعاه القواعد المنظمه لتاجير وازاله المباني الحكوميه، والاستثمار من الغير. لرييس الجامعه او من يفوضه: ا. تاجير مشكلات الجامعه، وتجديد عقود الايجار، او فسخها. ب. ازاله المباني اذا كانت ايله للسقوط، او تشكل خطرا. ج. استجار الاعيان، او العقارات من الغير. الفصل الثالث: المستودعات الماده الثالثه عشره يتم جرد جميع موجودات الجامعه جردا فعليا مره كل سنتين علي الاقل بواسطه لجنه يشكلها رييس الجامعه، وذلك لمطابقتها بسجل الاصل، ورفع تقرير بذلك لرييس الجامعه، وفيما عدا ذلك يطبق في تنظيم مستودعات الجامعه قواعد واجراءات المستودعات الحكوميه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ٢٠١/١ و ١٤٠٣/٨/١ وما يطرا عليهما من تعديلات. الفصل الرابع: التحصيل والصرف الماده الرابعه عشره يجوز صرف سلفه مستديمه لكل كليه، او معهد، او معاده مسايده، او مركز، او اداره في الجامعه، بقرار من رييس الجامعه، او من يفوضه يجدد البنود التي تصرف عليهها، وتكون السلفه في عهده امناء الصناديق، او ماموري الصرف، او مدير الاداره، ويتم ذلك وفقا لقواعد تنفيذ الميزانيه. 1. القواعد التنفيذيه للذحه المنظمه للشؤون الماليه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز القاعده التنفيذيه: تصرف السلقه المستديمه من ميزانيه الجامعه او من حساب الايرادات البديله، وفقا تعليمات الميزانيه، مع مراعاه الضوابط الاتيه: ١. ان يكون الارتباط بها علي الاعتمادات الماليه. ٢. الا يتجاز مقدارها ثلاثمايه الف ريال للمره الواحده. . يتم الصرف من السلفه بعد استيفاء كافه مستندات الصرف. . يجوز تعويض المنصرف من السلفه كلما قاربت علي الانتهاء. الماده الخامسه عشره يكلف رييس الجامعه، او من يوضعه في مواعيد غير معينه، من يقوم بجرد نقود السلفه المستديمه، ويجب تصفيه هذه السلفه قبل نهايه كل سنه ماليه. القاعده التنفيذيه: بعد تصفيه واققال السلفه; يجاد ما تبقي منها الي حساب الجامعه او حساب الايرادات البديله - بجسب الاحوال -، ولا يجوز تدويرها للسنه الماليه التاليه لسنه صرفها، ولا تصرف سلفه جديده الا بعد تسويه السلفه المصرفه. الماده السادسه عشره يجوز صرف سلفه مؤقته لاغراض محدده بقرار من رييس الجامعه او من يفوضه، ويجب تسويه هذه السلفه بمجرد انتهاه الغرض الذي صرفت من اجله. الماده السابعه عشره فيما لم يرد به نخص خاص في هذه اللايحه، ت حصل الجامعه وتودع ايراداتها في حساب او اكثر باسمها في اي من البنوك والمؤسسات الماليه المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من الحساب او الحسابات وفق احكام هذه اللايحه. 11 القواعد التنفيذيه للدكه المنظمه للشؤون الماليه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز الفصل الخامس: الرقابه الماليه - الرقابه الماليه قبل الصرف الماده الثامنه عشره يكون للجامعه مراقب مالي، ومساعد له، او اكثر، وفقا لحاجه العمل، يختارهم مجلس الجامعه، بناء علي ترشيع رييس الجامعه، لمده ثلاث سنوات، قابله للتجديد، ويكونون مسؤولين امام مجلس الجامعه. ويق حال غياب المراقب المالي، او قيام عذر يمنعه من مباشره اعماله، يكلف رييس الجامعه مساعده، او اقدم مساعديه - في حال - لتعددهم - للقيام بعمله، ويرفع بنلك لجلس الجامعه. الماده التاسعه عشره يراعي فيمن يختار مراقبا ماليا، او مساعدا له، ان يكون سعودي الجنسيه، متصفا بالامانه، ونقاء السيره، وETTOAFR فيه الكفاءه المهنيه من حيث التاهيل العلمي، والخبره العمليه. القاعده التنفيذيه: يشترط فيمن يختار مراقبا ماليا للجامعه، او مساعدا له توافر الشروط الاتيه: ١. ان يكون حاصلا علي مؤهل جامعي في احد التخصصات الماليه او المحاسبيه. ٢. ان يكون سبق له العمل في احدي الوظايف النظيره لمده لا تقل عن سنتين. ٣. الا يكون مرتبطا مع الجامعه باي علاقه خارج نطاق العمل. ٤. ملجس الجامعه الاستثناء من هذه الشروط. الماده العشرون علي المراقب المالي التحقق من ان جميع عمليات الصرف، والتحصيل تسير طبقا لنظام مجلس التعليم العالي والجامعات، وما ورد في هذه اللاتحه. الماده الحاديه والعشرون لا يصرف اي مبلغ الا باجازه المراقب المالي سواء كان الصرف بامر دفع، او بشيك، او بحواله. الماده الثانيه والعشرون لا يجوز صرف اي مبلغ من اموال الجامعه الا بموجب المستندات الاصليه، ويج حال الصرف بموجب صور المستندات، او بموجب بدل فاقد، فيتم ذلك وفقا للقرارات والتعليمات الساريه. 17 القواعد التنفيذيه للذحه المنظمه للشؤون الماليه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز الماده الثالثه والعشرون علي المراقب المالي ان يتاكد من وجود اعتماد للصرف في ميزانيه الجامعه، ومن وجود نظام، او اوامر من الجهه المختصه بالجامعه بالقرار الصرف، وعليه ان يمتنع عن التوقيع علي المستندات اذا وجد انها مخالفه لقواعد الميزانيه المعتمده للجامعه، او مخالفه للامنظمه، واللوايح المطبه بالجامعه، او التعليمات الماليه لميزانيه والحسابات مع بيان اسباب الامتناع كتابه. واذا حدث خلاف علي الصرف بين المراقب المالي، ومدير الشؤون الماليه، يرفع الامر لرييس الجامعه متضمنا الرايين معا، وقرار رييس الجامعه في هذا الشان واجب التنفيذ، فان لم يقتنع المراقب المالي بقرار رييس الجامعه فعليه (بعد التنفيذ) اعداد تقرير يرفع الي مجلس الجامعه، وقراره في ذلك نهايي. الماده الرابعه والعشرون علي المراقب المالي مراجعه السجلات المحاسبيه مره كل ثلاثه اشهر علي الاقل، والتاكد من ان جميع القيود المحاسبيه قد تمت وفقا لاحكام هذه اللاتحه، و QUOAD الحاسبه المتعارف عليها. الماده الخامسه والعشرون علي المراقب المالي بصفه خاصه، الواجبات الاتيه: ا. التحقق من ان كافه اموال الجامعه المنقوله، والثابعه، تستعمل في الاغراض التي خصصت من اجلها، وان لدي الادارات المعنيه من الاجراءات ما يكفل سلامه هذه الاموال، وحسن استعمالها، واستغلالها. ب. متابعه الانظمه، واللوايح الماليه، والمحاسبيه المعمول بها، للتحقق من تطبيقها، وكفايتها، وملاءتها، وتقدمي مQTCRHATEه لرييس الجامعه. ج. فحص العهد، والامانات بصفه دوريه كل ثلاثه اشهر للتاكد من عدم بقاء مبالغ في هذين الحسابين دون مبرر. د. التاكد من تطبيق قواعد المستودعات، والاشراف علي عمليه الجرد وسلامه اجراءاته. الماده السادسه والعشرون يشترك المراقب المالي في عضويه لجنه فحص العروض بالجامعه. الماده السابعه والعشرون للمراقب المالي، ومن يكلفون بالرقابه علي المستودعات والاعمال الماليه، حق الحصول، والاطلاع علي كافه البيانات، والمعلومات اللازمه لاداه مهمتهم، وعلي الجهات المختصه بالجامعه التعاون معهم. 17 القواعد التنفيذيه للدesta المنظمه للشؤون الماليه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز الرقابه الماليه بعد الصرف الماده الثامنه والعشرون ١. تشكل بقرار من مجلس الجامعه لجنه للمراجعه تكون منبييه منه وتابعه له غرضها متابعه اعمال مراجعي الحسابات الخارجيين والاشراف علي اعمال المراجعه الداخليه بالجامعه وفق احكام هذه اللاتحه. ٢. تتالف لجنه المراجعه من ثلاثه اعضاء علي الاقل من ذوي الخبره والاقتصاح، احمدهم من اعضاء مجلس الجامعه. ويحدد قرار التشكيل رييس اللجنه واعضايها ومكافاتهم بحد اقص (٦٠٠٠) ستون الف ريال لكل منهم في السنه الماليه وتصرف من الايرادات البديله للجامعه، علي ان لا تقل اجتماعات اللجنه عن اربعه اجتماعات في السنه الماليه. يقوم مدير اداره المراجعه الداخليه في الجامعه باعمال امانه سر اللجنه. ٤. تكون مده عضويه اللجنه ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده. 5. يلتمز اعضاء لجنه المراجعه في ممارسه مهامهم وصلاحياتهم بالمهنيه وبقواعد السلوك المهني والمحافظه علي الساريه وعدم تEOARض المصالح. ٦. يصدر مجلس الجامعه القواعد التفصيله لاعمال لجنه المراجعه التي تحدد مهام اللجنه واهدافها وصلاحياتها ومهام امانه سرها وعلاقتها بمراجعي الحسابات الخارجيين، واداره المراجعه الداخليه بالجامعه علي ان ششتل مهام اللجنه ما يلي: ا. الاشراف الفني علي اداره المراجعه الداخليه بالجامعه من خلال متابعه اعمالها ودراسه تقاريرها، وبما لا يتعارض مع القرارات والاوامر والتعليمات المنظمه لوحدات المراجعه الداخليه في الاجهزه الحكوميه والمؤسسات العامه. ب. تقييم نظام الرقابه الداخليه بالجامعه وكتبه تقارير عنه والتوصيه بشانه لمجاعه. ج. استعراض السياسات المحاسبيه والماليه المتبعه في الجامعه وابداء الراي والتوصيه لمجلس الجامعه في شانها. د. التوصيه لمجلس الجامعه بتعيين مراجعي الحسابات الخارجيين وتحديد اتعابهم بناء علي ترشيع رييس الجامعه. ه. متابعه اعمال مراجعي الحسابات الخارجيين ودراسه ملاحظاتهم ومريياتهم حول الحساب الختامي لجامعه والتقارير الماليه والرفع بالتوصيات حيالها لمجلس الجامعه. و. التوصيه بتعيين مدير اداره المراجعه الداخليه. ز. المراجعه الدوريه للحسابات البنكيه للجامعه، ورفع تقارير عنها لمجلس الجامعه. القاعده التنفيذيه: تقوم الجامعه باعداد القواعد التفصيليه لاعمال لجنه المراجعه، متضمنه مهام وصلاحيات الجنحه واهدافها، ومهام امانه سر اللجنه، وعلاقتها بمراجعي الحسابات الخارجيين، واداره المراجعه الداخليه بالجامعه، والرفع بها الي مجلس الجامعه لاعتمادها. 14 القواعد التنفيذيه للدخه المنظمه للشؤون الماليه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز الماده التاسعه والعشرون ١. مع عدم الاخلال بما ت-Qضي به القراات والاوامر والتعليمات المنظمه لوحدات المراجعه الداخليه يغ الاجهزه الحكوميه والمؤسسات العامه، يتولي مدير اداره المراجعه الداخليه اخطار رييس لجنه المراجعه يغ حينه عن ايه مفالفات لم ت-tمكن الاداره من معالجهتها مع الاداره التنفيذيه بالاجوان مع رييس الجامعه، مع قيام رييس لجنه المراجعه اي-احاطه رييس مجلس الجامعه ب-Qقصيل ذلك تبايا. ٢. لاداره المراجعه الداخليه الاطلاع علي جميع السجلات، والملستندات، وطلب البيانات، والايضاحات، التي تري ضروره الحصول عليها لاداها مهمها، وعلها كذلك التحقق من فاعليه وكفاعه نظام الرقابه الداخليه بالجامعه، ومدي الالتزام بتطبيق احكام هذه اللايحه، والقواعد الماليه الاخري المطبقه بالجامعه، وكتابه تقارير عنها للجنه المراجعه، وعلي الادارات المعنيه التعاون معها ومتهيل مهامها. الماده التلدون مع عدم الاخلال بمراقبه الديوان العام للمحاسبه، يعين مجلس الجامعه مراجعا خارجيا للحسابات، او اكثر، ممن تتوافر فيه الشروط القانونيه، وتكون لم حفوق مراجع الحسابات في الشركات المساهمه، وعليهم واجباته، ويكون التعيين لمده سنه ماليه قابله للتجديد، ويحدد المجلس اتعابه. الماده الحاديه والثلاثون لا يجوز الجمع بين عمل المراجع الخارجي للحسابات، وبيض عضويه اي مجلس من مجالس الجامعه، او احدي وظايفها. الماده الثالثه والثلاثون لمراجع الحسابات الخارجي الاطلاع علي جميع السجلات، والستندات، وطلب البيانات، والايضاحات، التي يري ضروره الحصول عليها لاداه مهمته، وعليه كذلك ان يتحقق من موجودات الجامعه والانزاماتها. الماده الثالثه والثلاثون يحال عدم تمكين مراجع الحسابات الخارجي من اداء مهمته، فعليه ان يبت تذلك يك تقرير يرفعه الي رييس مجلس الجامعه لاتخاذ قار يهدا الشان علي وجه السرعه، ويزود رييس الجامعه ورييس لجنه المراجعه بنسخه منه. الماده الرابعه والثلون علي مراجع الحسابات الخارجي مراجعه حسابات الجامعه، وتقدم ي تقرير عنها كل ثلاثه اشهر الي رييس الجامعه. 10 القواعد التنفيذيه للدكه المنظمه للشؤون الماليه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز □ الماده الخامسه والثلاثون علي مراجع الحسابات الخارجي عند اكتشاف اي اختلاس، او تصرف يعرض اموال الجامعه للخطر، ان يرفع تقرييرا فوريا بذلك الي رييس الجامعه لاتخاذ الاجراءات المناسبه، ويزود رييس مجلس الجامعه ووثيس لجنه المراجعه بمساعده منه. الماده السادسه والثلاثون علي مراجع الحسابات الخارجي مراجعه، وتدقيق الحساب الختامي السنوي للجامعه المتضمن المركز المالي، وتقديم تقرير عن ذلك الي مجلس الجامعه خلال اقصاها شهران من تاريخ انتهاه السنه الماليه، وعليه ان يقدم مع الحساب الختامي رايه في المركز المالي للجامعه، ومدي اقتناعه باي ايضاحات او معلومات يكون قد طلبها من اداره الجامعه، مرافقا له تقرير يتضمن ملاحظاته، ومقترحاته، وتحليله للحساب الختامي. الماده السابعه والثلاثون يناقش مجلس الجامعه الحساب الختامي السنوي للجامعه وتقرير المراجع الخارجي بناء علي توصيه لجنه المراجعه تمهيدا لرقه الرييس مجلس الوزراء، وتزود كل من وزاره الماليه، والديوان العام للمحاسبه، بنسخه منه. الفصل السادس: الحسابات الماده الثامنه والثلاثون ١. يكون للجامعه نظام محاسبي يتفق مع التعليمات الماليه للميزانيه والحسابات، وتتوافر فيه جميع عناصر الرقابه الداخليه، ويساعد علي اعطاء التقارير اللازمه للاداره، والجهات المختصه. ٢. يعتمد مجلس الجامعه، بتوصيه من لجنه المراجعه، دليل السياسات والاجراءات الماليه والمحاسبيه المعد من الجامعه بما يトفق مع احكام هذه اللاتحه. الماده التاسعه والثلاثون ١. لا يجوز لامين الصندوق ان يتحفظ في الصندوق باموال غير اموال الجامعه، وكل اموال توجد فيه تعتبر ملكا للجامعه، في حال وجود عجز فيه يكون امين الصندوق مسؤولا عنه. ٢. مع عدم الالخلال بمراقبه الديوان العام للمحاسبه، علي مدير الاداره الماليه، والمراقب المالي، ان يقوما بزيارات دوريه مفاجيه للصندوق لجر د موجوداته وتحرير محضر بذلك، وتسجيله ييوميه الصندوق، ورفع صوره من الحضر لرييس الجامعه. الماده الاربعون علي الاداره الماليه اجراء مطابقه ربع سنويه علي الاقل بين ارصده حسابات البنوك المسجله باسم الجامعه والارصده الدفترييه لها، واجراء التسويات البنكيه اللازمه. 17 القواعد التنفيذيه للذحه المنظمه للشؤون الماليه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز الفصل السابع: مكافات واعانات الطلاب الماده الحاديه والاربعون يصرف للطالب السعودي المنظم غير الموظف في المحليه الجامعيه، ومرحله الدراسيات العليا، المكافات، والاعانات الاتيه: ا- المرحله الجامعيه: 1. مكافاه شهريه مقدارها (١٠٠) الف ريال، للطالب في التخصصات العلميه، و (٨٥) ثمانمايه و خمسون ريالا، للطالب في التخصصات النظريه. ٢. اعانه ماليه شهريه للطالب الكفيف مساويه لربت الدرجه الاولي من المرتبه الخامسه باسم بدل قاري ووسايل معينه. ٢. مكافاه امتياز مقدارها (١٠٠٠) الف ريال، للطالب الحاصل علي تقدير ممتاز في عام دراسي. ب- مرحله الدراسه العليا: 1. مكافاه شهريه مقدارها (٩٠٠) تسعمايه ريال. ٢. مكافاه شهر واحد سنويا، بدل كتب، ومراجع علي ان يقتصر صرفها علي المده النظاميه المحدده لانهاء الدراسه دون التمديدات. ٣. مكافاه مقطوعه مقدارها (٣٠٠) ثلاثه الاف ريال، لطالب الماجستير، (٤٠٠) اربعه الاف ريال لطالب الدكتوراء، بدل طباعه الرساله. ٤. اعانه ماليه لطالب الكفيف مساويه لربت الدرجه الاولي من المرتبه الخاصه باسم بدل قاري ووسايل معينه. الماده الثانيه والاربعون يصرف لطالب المنحه الرسميه من خارج المملكه في المرحله الجامعيه، ويف مرحله الدراسات العليا، المكافات، والاعناات الاتيه: ا. مكافاه شهریه وفق ما يصرف للطالب السعودي. ب. مكافاه امتياز مدارها (١٠٠٠) الف ريال، للطالب في المرحله الجامعيه الحاصل علي تقدير ممتاز في كل عام دراسي. ج. مكافاه شهر واحد سنويا، بدل كتب، ومراجع، علي ان يقتصر صرفها علي المده النظاميه المحدده لانها الدراسه دون التعديدات. د. مكافاه مقطوعه مقدارها (٢٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، لطالب الماجستير، و (٢٠٠٠) اربعه الاف ريال، لطالب الدكتوره، بدل طبععه الرساله. ه. تذكره سفر بدرجه الضيافه المضغنه عند السفر في نهايه كل عام دراسي من اقرب طريق لقر الاقامه بشرط ان لا يكون الطالب قد حصل علي تذكره سفر من جهه اخري. 17 القواعد التنفيذيه للدكه المنظمه للشؤون الماليه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز □ الماده الثالثه والاربعون يجوز للجامعه اسكان الطالب غير الموظف المنتظم في المرحله الجامعيه، او مرحله الدراسات العليا في حال توفر السكن لدي الجامعه. الماده الرابعه والاربعون اذا كان البرنامج الاكاديمي للطالب يتطلب سفره خارج مدينه الدراسه، فتصرف له الجامعه بناء علي توصيه مجلسي القسم، والكليه، وموافقه رييس الجامعه، تذكر سفر بدرجه الضيافه ذهابا، واليابا، وليره واحده خلال المرحله الدراسيه الواحده. الماده الخامسه والاربعون يجوز ان تقدم الجامعه للطلاب، وجبات غذاييه باسعار مخفضه، ويحدد مجلس الجامعه المبلغ الذي يدفعه كل طلاب مقال كل وجبه. الماده السادسه والاربعون يجوز بقرار من رييس الجامعه تشغيل الطلاب المنتظمين في كليات الجامعه في بعض الاعمال المناسبه خارج وقت الدراسه وفق الضوابط الاتيه: ١. توفر اعتماد مالي. ٢. ان يكون التعاقد علي نظام الساعات، او الوظايف المؤقته. ٣. ان لا تزيد المكافاه عن (١٠٠٠) الف ريال، في الشهر. 1 القواعد التنفيذيه للذحه المنظمه للشؤون الماليه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز الفصل الثامن: اغراض وقواعد الصرف من عايدات قيام الجامعه بالبحوث والدراسات والخدمات العلميه الماده السابعه والاربعون لجامعه من خلال المعهد، او مركز البحوث والدراسات والخدمات الاستشراريه التابع لها، القيام بدراسات، او خدمات عمليه او استشراريه، او تقدميم برامج دراسيه، او تدريبيه، او خدمات اقامه المؤتمرات، والندوات، وورش العمل، والملتقيات، ورعايتها، او توفير الكفاعات الاكاديميه والاداريه والفنيه لجهات اخري سعوديه، او غير سعوديه، لها فروع داخل المملكه مقال مبالغ ماليه، وتدرج عايداتها الماليه باسم الجامعه حساب رييسي مستقل في احمد البنوك او المؤسسات الماليه المرخص لها. ويصرف منه في الاغراض الاتيه: ١. تطوير البحث العلمي، والخدمات العلميه، والتدريبيه في الجامعه، وفقا للقواعد المنظمه لذلك. ٢. الصرف علي تكاليف الدراسات والبحوث والخدمات العلميه المذكوره انفا وفق الاجراءات والقواعد الاتيه: ا. تقوم الجامعه اجراءه باجراء البحوث، والدراسات، والخدمات العلميه، وخدمات توفير الكفاعات باسلوب العمل الكامل او الجرزي او الاداء مهمات محدده، لجهات اخري، بموجب عقد، او اتفاق مكتوب، يحدد فيه العمل المطلوب، واطرافه، ومدده انجازه، وشروطه، وتكلفته، وطريقه الدفع، واعداد المشاركين، والمشرف علي المشروع، مع مراعاه تجانس تخصص المشاركين مع طبيعته. القاعده التنفيذيه: مع مراعاه احكام هذه اللاتحه; يجوز لمجلس الجامعه ان يعهد لاي من الجهات او الوحدات التابعه للجامعه بتنفيذ المشاريع والخدمات الوارده في الماده (٧) من اللاتحه، علي ان يتم ايداع كافه العوايد الماليه من هذه المشاريع باسم الجامعه في حساب رييسي مستقل في احد البنوك او المؤسسات الماليه المرخص لها. ب. يحدد مجلس العهد او المركز ميزانيه المشروع بما فيها كافه التكاليف التذيريه المباشره، وغير المباشره، سواء كانت مواد، او تكاليف عماله، بما في ذلك اتعاب المستشارين، وNFGقاتهم، وتكاليف تنفيذ الاعمال اللازمه عن طريق التعاقد من الباطن، علي الا يقل العايد للجامعه عن (٧١٠) (عشره بالمنه) من ميزانيه المشروع. القاعده التنفيذيه: يضع مجلس المعهد او الجهه المكلفه بتنفيذ المشاريع او الاعمال او الخدمات الوارده في اللاتحه، السياسات والاجراءات المتعلقه بميزانيه المشاريع المتعاقد علي تنفيذها. ج. ت حصل التكاليف حسب شروط الدفع المحدده في العقود، والاتفاقيات المكتوبه، وتودع في الحساب المستقل لالانفاق منه علي اوجه الصرف للاغراض المحدده. د. يتم تدوير مبالغ العقود المستمره سنويا حتي انتهاء من تنفيذ تلك المشاريع فنيا، وماليا، ويقدم تقرير بها نصف سنوي للجنه المراجعه. 19 القواعد التنفيذيه للدكه المنظمه للشؤون الماليه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز ه. لا يجوز للمعهد او المركز الدخول في عقود بصد الصرف منها علي موظفي الجهه المتعاقد معها لم يكن ذلك متققه مع الانظمه والتعليمات. و. لا يجوز لرييس الجامعه او وكلام الجامعه، او عميد المعهد او وكلامه عميد المعهد، او مدير المركز او منسوبي المعهد او المركز الدايمني الاستراك في مشاريع المعهد او المركز. ز. يتقاضي عميد المعهد ووكلاله او مدير المركز من اعضاء هييه التدريس المكلفين مكافيه شهريه تحدد من مجلس الجامعه بما لا يتجاز (٢٠٠) من الراتب الشهري الاساسي. ح. لمجلس الجامعه بناء علي توصيه رييس الجامعه الموافقه علي التعاقد مع باحيين، وموظفين من داخل، او خارج الجامعه، للقيام بالشاريع المموله شريطه ان يكون التعيين مقتصرا علي فتره تنفيذ العقد او الدراسه او الخدمه. ط. لمجلس الجامعه بناء علي توصيه رييس الجامعه الموافقه علي التعاقد مع مستشارين للمشاريع سواء من داخل المملكه او خارجها وذلك لتقدم خدماتهم الاستشاريه بموجب عقد يحدد فتره الاستشاره، ونوعيه العمل، ومقدار التعويض. بما في ذلك الاtbاع الاستشاريه، ومصاريف السكن، والسفر، والاعاشه، حسب ما ينص عليه عقد الخدمه المقدمه. القاعده التنفيذيه: ١. لمجلس الجامعه تشكيل لجنه منبقه منه، وتابعه له، برياسه رييس الجامعه، تتولي مهمات تحديد مكافاه عميد المعهد ووكلاله من اعضاء هييه التدريس المكلفين. ٢. لمجلس الجامعه تفويض رييس الجامعه بتوقيع عقود الباحثين والموظفين والاداريين والعاملين والمستشارين في المشاريع من داخل المملكه او خارجها، واتخاذ ما يلزم لاتمام التعاقد، ولرييس الجامعه التفويض في ذلك. ي. يكون الصرف من الحساب المستقل بموافقه رييس الجامعه، او من يفوضه بناء علي توصيه من رييس الجهه، والمشرف علي الدراسه. وبموجب مستندات رسميه، ويخضع الصرف لرقابه المراقب المالي في الجامعه. لک. يجوز لرييس الجامعه، او من يفوضه، صرف سلفه مستديمه للانفاق علي المشروع بناء علي طلب من المشرف، وتوصيه من المعهد، او مدير المركز، وفق قواعد اجراءات صرف السلف في الجامعه علي ان تسوي دوريا بعد انتهاه الغرض منها. ل. مع مراعاه التكاليف المقدره في ميزانيه المشروع، تصرف مكافاه المستشاريين والباحثين وغيرهم من المشتركين ي اداء العمل من مسوي الجامعه او غيرهم وفقا للتكاليف الوارده ي الاتفاقيات التي يبرمها او المركز داخليا مع المستشاريين والباحثين وغيرهم، وي نطاق تكاليف العقود المبرمه مع الجهات المستفيده. القاعده التنفيذيه: مع مراعاه احكام الفقره (ي) من هذه الماده؛ لرييس الجامعه او من يفيوضه صلاحيه صرف علي المشاريع الفرديه او الجماعيه، واجور ومكافات المشاركين في المشاريع المoulه وفقا لعقودهم او قرارات تكليفهم. 20 القواعد التنفيذيه للذحه الملظمه للشؤون الماليه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز م. مع مراعاه التكاليف الاجماليه لكل برنامج دراسي او دوره تدريبيه، تصرف مكافاه المشاركين في القاء المحاضرات الدراسيه والدورات التدريبيه وفق الاتفاقيات والعقود. القاعده التنفيذيه: لرييس الجامعه تفيض عميد المعهد للتعاقد مع اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم علي تنفيذ المحاضرات الدراسيه او الدورات التدريبيه للبرامج التي تقدم من خلال المعهد، علي ان تصرف مستقعاتهم بموافقه رييس الجامعه، او من يفوضه. ن. بعد انتاء البحث، والدراسه، تعود ملكيه الاعيان التي يتم تامينها للجامعه او تنتقل ملكيتها للجهه المتعاقد معها او تكون ملكيه مشتركه بين الطرفين، وذلك حسب الاتفاق التعاقد بينهما. س. علي المراقب المالي في الجامعه فحص ومراجعه السجلات الخاصه بالحساب المستقل للبحوث والدراسات والخدمات دوريا ورفع تقرير بذلك لرييس الجامعه. ع. تراجع المشاريع والحسابات المستقله للبحوث، والدراسات، والخدمات، نصف سنويا بوسطه مراجع حسابات الجامعه الخارجي ويد عنها تقرير للجنه المراجعه تمهيدا لرفعها ملابس الجامعه. ٢. يراعي في احتساب تكاليف، ومكافات، من يستعان بهم من كفاعات من منسوبي الجامعه، ما يصرف لهم من الجامعه ذاتها. ٤. يجوز بقرار من مجلس الجامعه ان يعهد بتنفيذ اي من الدراسات، او البحوث، او الخدمات المشار اليها في هذه الماده، لاي وحده من وحدات الجامعه، وفقا لاحكام هذه اللاتحه. القاعده التنفيذيه: 1. لمجلس الجامعه او من يوضطه تكليف اي من منسوبي الجامعه، او تشكيل فرق عمل من داخل او خارج الجامعه; لاجراء بحوث، او استشارات، او دراسات تطويريه، او تخصصيه، او مشروعات نوعيه تخدم اهداف الجامعه، او للقيام اعداد وتصميم برامج تدريبيه للجهات المستفيده. ٢. لاغراض تطبيق هذه القاعده؛ يتم الصرف من الحساب الموحد للايرادات البديله، بموافقه رييس الجامعه او من يفوضه. 71 القواعد التنفيذيه للدكه المنظمه للشؤون الماليه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز [NO TEXT] الفصل التاسع: قواعد قبول التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف الخاصه بالجامعه، والتصرف فيها الماده الثامنه والاربعون المجنس الجامعه، قبول التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف، الخاصه بالجامعه، كما يجوز له قبول التبرعات المقترنه بشروط، او المخصصه لاغراض معينه، اذا كانت الشروط، او الاغراض تトفق مع رساله الجامعه، وتدرج هذه التبرعات في حساب مستقل يصرف منه للاغراض المخصصه لها وفقا للقواعد الاتيه: ١. تودع هذه التبرعات في حساب مستقل باسم الجامعه في البنك المركزي السعودي، او احد البنوك المحليه علي ان يدور رصيد هذا الحساب سنويا. ٢. يتم تقييم الاصل والاعين المتبرع بها حال استلامها. ٣. تسجل جميع التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف، في سجل خاص. ٤. يكون الصرف من التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف، وفقا للقواعد الاتيه: ا. اذا كان التبرع، او المنحه، او الوصيه او الوقف نقدا، او عينا، وحدد المتبرع طرق الاستفاده منه فتصرف في الاغراض المحدده من قبل المتبرع. ب. اذا كان التبرع، او المنحه، او الوصيه، او الوقف، نقدا، او عينا ولم يحدد المتبرع طرق الاستفاده منها، يحدد مجلس الجامعه طرق الاستفاده منها. ج. يتم الصرف من الحساب المستقل بموجب مستندات رسميه، ويخضع لرقابه المراقب المالي. ٥. يتم الصرف من الحساب المستقل بموافقه رييس الجامعه في حدود مليون ريال، وما زاد عن ذلك يكون ملجس الجامعه. ٢. علي المراقب المالي فحص، ومراجعه السلكات الخاصه بالتبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف والحساب المستقل، دوريا، ورفع تقرير بنلك لرييس الجامعه. ٧. علي مراجع الحسابات الخارجي في نهايه كل سنه ماليه، التاكد من تسجيل الاصل، والاعين، المتبرع بها ضمن موجودات الجامعه حسب القواعد المحاسبيه المتعارف عليها، ويرفع بها تقرير ملجس الجامعه. القاعده التنفيذيه: ١. تتولي الاداره العامه للايرادات البديله مسؤويه الاشراف المالي والاداري علي التبرعات، والضحايا، والاوقاف واستلامها، واعداد محاضر استلام لها؛ تمهيدا للرفع بها الي مجلس الجامعه. ٢. دون الاخلال باحكام الماده (٨٨) من اللايحه; يراعي في قبول التبرعات، والضحايا، والاوقاف ما يلي: ا. عدم تEOARضها مع الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه. ب. الا يترتب للمتبرع مزيا ماليه منها، والا تكون مشروطه بتحقيق مصلحه خاصه. 77 القواعد التنفيذيه للذحه المنظمه للشؤون الماليه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز الفصل العاشر: الاستثمار الماده التاسعه والاربعون ١. للجامعه استثمار اصولها الثابته، او الميفوله، او موالها، او متجاثها، او ما تقرر استثماره من اموال، في حساب الايرادات البديله للجامعه وذلك وفقا للضوابط الاتيه: القاعده التنفيذيه: ١. تتولي اداره الاستثمار مهام الاداره والاشراف علي الانشطه الاستثماريه للجامعه، وفق خطط وسياسات الاستثمار المعتمده. ٢. مع مراعاه الاحكام المنظمه لذلك؛ للجامعه بناء علي موافقه لجنه الاستثمار تنميه عوايد استثماراتها في تاسیس الشركات، والدخول في شركات قايمه، واجراء عمليات الشراء، والاندماج، والاستحواد. ١. الا يتعارض الاستثمار مع اهداف الجامعه ورسالتها وخطها الاستراتيجيه. ب. ان يتم الاستثمار بناء علي دراسه جدوي اقتصاديه ممنهجه. ٢. تشكل بقرار من مجلس الجامعه لجنه للاستثمار، تكون منبقه منه وتابعه له غرضها الاشراف علي استثمارات الجامعه، واعداد سياسياته واقتراح خططها الاستثماريه السنويه: لاعتمادها من مجلس الجامعه. ٤. تتالف لجنه الاستثمار من ثلاثه اضاء علي الاقل من ذوي الخبره والاقتصاص، يكون رييسها من اضاء مجلس الجامعه، وعضويين علي الاقل من خارج الجامعه، ويتم تحديد مكافانهم بقرار التشكيل بحد اقصي (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال لكل منه م بالسنه الماليه، وتصرف من الايرادات البديله للجامعه، علي الا يقل عدد اجتماعات الجنعه عن اربعه اجتماعات في السنه. الماده الخمسون ١. تودع ايرادات الاستثمار في حساب رييسي مستقل باسم الجامعه في احد البنوك، او المؤسسات الماليه المرخص لها بالعمل في المملكه. ٢. يتم الصرف من الحساب المستقل للاستثمار بقرار من رييس الجامعه، بناء علي موافقه من لجنه الاستثمار، يغ الاغراض الاتيه: ا. الاستثمار وفق الخطه الاستثماريه المعتمده من مجلس الجامعه. ب. دراسات الجدوي وغيرها من الدراسات اللازمه المتعلقه بالاستثمار. ج. تكاليف التعاقد مع الكفاعات كالخبراء، والاستشرين، والمتخصصين من غير منسوبي الجامعه، المستعان بهم للعمل في مجال الاستثمار بالجامعه. د. تكاليف منسوبي الجامعه من ذوي الاختصاص والخبره الذين تم الاستعانه بخدماتهم للقيام بدراسات الجددوي وغيرهما من الدراسات اللازمه المتعلقه بالاستثمار. r3 القواعد التنفيذيه للدخه المنظمه للشؤون الماليه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز ه. توفير الاثاث، والاجهزه المكتبيه، والقرطاسيه، والستهلكات الاخري الخاصه بانشطه الاستثمار والوحدات المشرفه عليه بالجامعه. القاعده التنفيذيه: تضع لجنه الاستثمار بالجامعه خطه استثماريه تعتمد من مجلس الجامعه، تënضمن مجالات الاستثمار وعوايده، والمشاريع المستهدفه، والليزانيه التقديريه لها، والايرادات المتوقعه. علي المراقب المالي في الجامعه فحص ومراجعه السجلات الخاصه بالحساب المستقل لاستثمارات الجامعه دوريا، ورفع تقرير بنلك للجنه الاستثمار، ويزود رييس الجامعه ورشيسمجس الجامعه بنسخه منه. 4. علي مراجع الحسابات الخارجي في نهايه كل سنه ماليه التاكد من تسجيل الاستثمارات وعوايدهما وما صرف منها، حسب القواعد المحاسبيه المتعارف عليهها، ويرفع بها تقرير لمجلس الجامعه. ٥. تكون صلاحيه الموافقه علي الصرف من حساب الاستثمار لرييس الجامعه في حدود خمسه عشر مليون ريال لكل حاله ومازاد عن ذلك يكون لرييس مجلس الجامعه او من يzfوضه. ٦. لا يجوز لرييس الجامعه ووكلايها استلام اي مكافات او مزايا ماليه من ايرادات استثمارات الجامعه. الفصل الحادي عشر: حساب الايرادات البديله الموحد واوجه الانفاق منه الماده الحاديه والمسون ١. يتم مع نهايه كل سنه ماليه تحويل رصيد الحساب المستقل الوارد في الماده (السابعه والاربعون) من هذه اللاتحه، بعد استبعاد جميع الالزامات (الارتباطات) التعاقديه والتشغيليه علي هذا الحساب، وكذلك تحويل ما ي challengر تحويله سنويا من حساب الاستثمار الوارد في الماده (الخصسون) من هذه اللاتحه، وفق سياسه الاستثمار وخطته المعتمده، الي حساب بنكي موحد للايرادات البديله للجامعه بسمي: حساب الايرادات البديله للجامعه. ٢. تحتفظ الجامعه ايراداتها المودعه في حساب الايرادات البديله، ولها استثمارها وفقا لاحكام هذه اللاتحه. ٢. يتم الصرف من حساب الايرادات البديله بموافقه من مجلس الجامعه، وذلك في الاوجه الاتيه: ا. المشاريع الطاريه التي لا يوجد لها مخصصات تدعمها في ميزانيه الجامعه المعتمده. ب. توفير المتطلبات والاحتياجات الملحه للجامعه وكلياتها ومراكزها. ج. دعم البرامج العلميه والاكاديميه والبحثيه للجامعه والبرامج والانشطه الطالبيه التي لم تدعم في ميزانيه الجامعه. د. النفقات التشغيله كفقات الصيانه والنظافه والحراسه التي لا تكفي الاعتمادات المخصصه لها في ميزانيه الجامعه لTCTUYIA. نفقاتها. ه. المشاريع الراسماليه التي لم تدعم او تعتمد في ميزانيه الجامعه. و. ايه اوجه صرف اخري يحددها مجلس الجامعه. 74 القواعد التنفيذيه للذحه المنظمه للشؤون الماليه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز القاعده التنفيذيه: مع مراعه ما ورد ي الفقره (٥) من هذه الماده، لرييس الجامعه؛ تشكيل لجان تنفيذيه او اشرافيه، مoulه من حساب الايرادات البديله، تختص بتاديه مهام معينه تسند اليها، ويتضمن قرار التشكيل اختصاصاتها، وصلاحياتها ومددها، علي الا تتجاوز مكافاه اعضايها (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال لكل منهم في الفصل الدراسي الواحد. ٤. مع مراعاه ما ورد في الماده (التاسعه والاربعون) من هذه اللايحه، وما ورد في الفقره (٣) من هذه الماده، تكون صلاحيه الموافقه علي الصرف من حساب الايرادات البديله لرييس الجامعه في حدود خمسه عشر مليون ريال لكل حاله وما زاد عن ذلك يكون لرييس مجلس الجامعه او من يفوضه. ٥. فيهما عددا ما يصدره مجلس شؤون الجامعات من قرارات تتعلق بمكافات ومزايا رييس الجامعه ووكلانها، لا يجوز صرف اي مكافات او مزايا ماليه من حساب الايرادات البديله لرييس الجامعه ووكلانها. الفصل الثاني عشر: احكام عامه الماده الثانيه والخدمون علي الجامعه التنسيق مع وزاره الماليه لاطلاعها علي ارسده وحركه جميع حسابات الايرادات البديله للجامعه. الماده الثالثه والخمسون كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللاتحه، يطبق شانه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، ولوايحه التنفيذيه، والاظمه، والاوامر، والقرارات الساريه. الماده الرابعه والخمسون تلغي هذه اللاتحه، اللواتح الماليه الحاليه للجامعات. الماده الخامسه والخمسون مع مراعاه احكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، وما ورد في هذه اللاتحه، تضع الجامعات الاجراءات التفصيليه اللازمه لتنفيذ هذه اللاتحه. الماده السادسه والخمسون يبدا العمل باحكام هذه اللاتحه بعد شهرين من تاريخ الموافقه عليها. TO www.psau.edu.sa f ☐ psau_edu_sa