moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470675378 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) مواد البناء المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ 1441/01/02ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعيه (بضاعه حديد)، بثمن اجمالي قدره (1,753,211.87) مليون وسبع ميه وثلاثه وخمسون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال وسبعه وثمانون هلله سددت بالكامل، ولم تستلم المدعيه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/26ه، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1- رد الثمن المسلم وقدره (1,753,211.87) مليون وسبع ميه وثلاثه وخمسون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال وسبعه وثمانون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب مؤسسه (...) لمواد البناء، للفتره من 2019/01/01م الي 2020/12/31م. 2- مطابقه رصيد علي مطبوعات مؤسسه (...) لمواد البناء، المتضمنه اقرار المدعي عليها بوجود مبلغ وقدره (1,753,211.87) مليون وسبع ميه وثلاثه وخمسون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال وسبعه وثمانون هلله، للمؤسسه في ذمتها، ممهور بختم المدعي عليها، بتاريخ 2021/10/10م. 3- فواتير عددها (13) فاتوره، علي مطبوعات المدعي عليها موجهه لمؤسسه (...) لمواد البناء. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/07/23ه وملخصها: حضر وكيلا الاطراف وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ارفقها من خلال المحادثه ونصها: اولا: توجد تعاملات تجاريه سابقه بين المدعيه والمدعي عليها، والمتمثله في شراء المدعيه بضاعه (حديد) من المدعي عليها، والتي لم تستلمه المدعيه من المدعي عليها، بالرغم من تسليم المدعيه كامل ثمنه للمدعي عليها، كما ان المدعيه قد قامت بدفع الثمن بثلاث طرق اولها حوالات بنكيه ثم التسليم النقدي ثم بيع بضاعه (حديد) علي المدعي عليها ولم تستلم المدعيه البضايع المراد شراؤها او استرداد ثمنها، بالرغم من تسليم المدعيه كامل المبيع للمدعي عليها. ثانيا: تمخض عن هذه التعاملات رصيد اجمالي صافي مستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها بمبلغ وقدره (1,753,211.87) مليون وسبع ميه وثلاثه وخمسون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال وسبعه وثمانون هلله، وعلي اثره قامت المدعيه باصدار مستند مطابقه رصيد للمدعي عليها بقيمه المطالبه محل الدعوي والمؤرخ في 2021/10/10م. ثالثا: طالبت المدعيه المدعي عليها بسداد ما ترتب في ذمتها من المبلغ محل المطالبه، ولكن المدعي عليها قد امتنعت عن الوفاء به دون سبب او مبرر وجيه، مما اضطر المدعيه لاقامه الدعوي في مواجهه المدعي عليها. ولجميع ما سبق بيانه، ولعدم التزام المدعي عليها بتسليم المدعيه المبلغ - محل الدعوي- حتي تاريخه، ونظرا لكون المدعي عليها قد ماطلت المدعيه مما احوجها الي اقامه هذه الدعوي، ومما نتج عنه اضرار التقاضي والمتمثله في اتعاب المحاماه، عليه طلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: اولا: كطلب اصلي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (1,753,211.87) مليون وسبع ميه وثلاثه وخمسون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال وسبعه وثمانون هلله. ثانيا: كطلب اصلي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (100,000) مايه الف ريال المتمثله في اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه. ثالثا: كطلب احتياطي: اصدار قرار بندب خبير محاسبي لاجراء المحاسبه بين الطرفين ، وبمناقشه المدعي وكاله في دعواه قرر بقوله: العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها عباره عن تعاملات ممتده من تاريخ 2019/09م حتي 2021/10م فمره يتم تسليم المدعي عليها حديد ومره نستلم حديد وبمجموع هذه التعاملات والمبالغ المسلمه وغير المسلمه اصبح المدعي عليها مدينه للمدعيه بالمبلغ محل المطالبه، وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/10/12ه وملخصها: في الجلسه تشير الدايره الي حاجه القضيه لندب خبير محاسبي للنظر في كافه المستندات محل التعامل بين الطرفين، وصولا الي بيان ما لكل طرف تجاه الاخر، وذلك عبر منصه خبره، فابدي الطرفان الموافقه والاستعداد بالتعاون مع الخبير، وعليه رفعت الجلسه. ووردت افاده من الخبير المحاسبي وملخصها: بناء علي الدراسه المنفذه لكافه المستندات والتفاصيل ذات العلاقه بموضوع الدعوي، فان المبلغ المستحق لصالح المدعيه علي المدعي عليها مبلغ قدره (1,391,738) مليون وثلاثمايه وواحد وتسعون الفا وسبعميه وثمانيه وثلاثون ريالا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تطلب المدعيه الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (1,753,211.87) مليون وسبع ميه وثلاثه وخمسون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال وسبعه وثمانون هلله، كما تطلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 1441/08/15ه)، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها وبما ان ممثل المدعيه طلب رد الثمن المسلم وقدره (1,753,211.87) مليون وسبع ميه وثلاثه وخمسون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال وسبعه وثمانون هلله، ونظرا لندب الدايره لخبير للنظر في التعاملات بين اطراف الدعوي وحساب ما تستحقه المدعيه من المدعي عليها وقد انتهي الخبير الي ان المدعيه مستحقه لمبلغ قدر 1391738 مليون وثلاث ميه وواحد وتسعون الفا وسبع ميه وثمان وثلاثون ريالا، وبعد اطلاع الدايره علي التقرير ومن انتهي اليه فقد قررت الدايره اثبات ما ورد فيه وانتهت الي الحكم بما نتج عن تقرير الخبير، واستنادا علي الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ونظرا لعدم الحكم للمدعيه بكامل طلبها، ولكون المدعي عليها منكره لاستحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب والحكم بجزء منه، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال، فان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,391,738) مليون وثلاثمايه وواحد وتسعون الفا وسبعميه وثمانيه وثلاثون ريالا، بالاضافه الي الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال اتعاب المحاماه، بالاضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب الخبير مبلغا قدره (13,605) ثلاثه عشر الفا وستميه وخمسه ريالات، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470675378 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) مواد البناء المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (1,753,211.87) مليون وسبع ميه وثلاثه وخمسون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال وسبعه وثمانون هلله، كما تطلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 20/02/1445ه الذي قضي: بالاتي: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,391,738) مليون وثلاثمايه وواحد وتسعون الفا وسبعميه وثمانيه وثلاثون ريالا، بالاضافه الي الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال اتعاب المحاماه، بالاضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب الخبير مبلغا قدره (13,605) ثلاثه عشر الفا وستميه وخمسه ريالات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه 08/04/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها والمتضمنه ملاحظات علي تقرير الخبير ومخالفته لنظام الاثبات واعتماد مستندات ومبالغ ورفض بعض المستندات دون مبرر طلب في ختامها ندب خبير محاسبي اخر علي نفقه موكلته والزام المدعيه بتقديم الدفاتر الماليه واحضار ممثل المدعيه لاستجوابه بشان تحديد المستلم من البضاعه وغير المستلم ومواجهته باقرار استلام كميات البضاعه لعام 2020 وعام 2021 م، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكد علي صحه الحكم الابتدايي وان ما اورده المستانف سبق مناقشته مع الخبير والرد عليه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الخامسه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (20/02/1445) في القضيه رقم (4470675378) القاضي: بالاتي: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,391,738) مليون وثلاثمايه وواحد وتسعون الفا وسبعميه وثمانيه وثلاثون ريالا، بالاضافه الي الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال اتعاب المحاماه، بالاضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب الخبير مبلغا قدره (13,605) ثلاثه عشر الفا وستميه وخمسه ريالات،، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.