moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٣٠٩٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٨-٦-١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه اجره سيارات المشار اليها في لايحه الدعوي مبلغا قدره: ست ميه وسته وستون الفا وست ميه وخمسه ريال ؛ بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ٣-١٢-٢٠٠٥م وسندات لامر تثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين، باعتبار تسلم المدعي عليها للعين وعدم تسليمه للثمن، وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكره تلخصت في ان سكوت المدعيه طوال السنوات السابقه دليل علي عدم صحتها، وان المدعيه قامت بسحب السيارات محل النزاع، ويطلب رد الدعوي، ثم افهمت افهمت الدايره وكيله المدعيه بحصر دعواها باحد العقود، واحضار الدفاتر التجاريه المختصه بذلك العقد وبيان الاجره وما استلم منها وما تبقي وان يكون ذلك عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه، وللمدعي عليه وكاله الرد علي ذلك خلال اسبوع لاحق، ففهم ذلك واستعد، ثم اشارت الدايره الي عدم تقديم وكيل المدعيه ما طلب منه في الجلسه الماضيه وفق المدد المضروبه، وبسؤاله عن ذلك، اجاب بقوله: ارفقت بتاريخ ٧-٣-١٤٤٤ه عبر البريد الالكتروني للدايره لخلل في نظام ناجز، وبتاريخ ٨-٣-١٤٤٤ه ارفق عبر النظام، وبسؤاله عن سبب عدم ارفاقها عبر البريد الالكتروني في المده المضروبه اجاب بقوله: ارفق عبر البريد في يوم ٧-٣-١٤٤٤ه هكذا اجاب، فافهم بان هذا الجواب غير ملاق، ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي وامرت بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: فان وكيل المدعيه يطلب ما يدعيه حقا ثابتا لموكله في ذمه المدعي عليه ذاكرا ان هذا الحق قد قام مقتضيه في عام ٢٠٠٥، واذ لم يقدم وكيل المدعيه عذرا مشروعا يبرر تاخره عن المطالبه - ان صحت - مده تزيد عن سبعه عشر عاما؛ وغير خاف ان التاخر عن المطالبه في مثل تلك المده مع قيام الداعي لها امر مستبعد عاده -سيما عند التجار- ومن المتقرر قضاء ان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليه وقيام الداعي له، وانتفاء الموانع دونه؛ اماره علي عدم صحه الدعوي او علي تركها او الابراء منها؛ لان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولان في احتفاظ المدعي عليه بمستنداته الداله علي السداد مده تتجاوز سته عشر عاما، امر شاق و متعذر عاده، مضافا الي ذلك؛ ان المدعيه لم تتقدم بالدفاتر التجاريه المطلوبه منها وفق الاليه المحدده من الدايره، ولم تقدم عذرا عن ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه. نص الحكم: رفض الدعوي المقامه من شركه (...) للسيارات المحدوده ضد (...) الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٣٠٩٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه اجره السيارات المشار اليها في لايحه الدعوي مبلغ قدره: ستميه وسته وستون الفا وستميه وخمسه ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي . وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: برفض هذه الدعوي . فقدم المستانف استينافه و الذي جاء فيه: " ما يلي: ا- ان موكلتي المدعيه قد تقدمت بدعواها خلال المده النظاميه لسماع الدعوي: نفيدكم اصحاب الفضيله ان سبب عدم تقدم المدعيه بمطالبه المتعثرين عن السداد امام المحاكم هو ان سياسه الشركه المدعيه كانت تقضي بعدم قيد دعاوي قضاييه علي عملاء الشركه المتعثرين، وكانت الشركه المدعيه تكتفي في مطالبتهم بالسداد عن طريق قسم تحصيل الديون في الشركه من مبدا التيسير علي عملايها المدينين وهي علي هذا الطريق وفي حال صدرت احكام ضدهم فهي تقوم بجدوله مبالغ الاحكام دون تنفيذها وايقاف خدماتهم لان غايتها من اقامه الدعوي هو اثبات الحق بذمتهم، بالاضافه الي تسجيلهم في(...) كمتعثرين بمبلغ الدين المستحق بذمتهم، ولكن بصدور نظام المحاكم التجاريه والذي نصت الماده الرابعه والعشرون علي المده النظاميه لسماع الدعاوي فنصت علي انه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه."، وقد نصت الماده السادسه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ سريان النظام"، وبما ان نشوء الحق المدعي به كان قبل صدور نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: (٥١١) بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤١ه، وقد نصت الماده السادسه والتسعون من النظام علي ان يعمل بالنظام بعد (ستين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، وحيث ان سريان النظام كان بتاريخ: ٢٣/١٠/١٤٤١ه، وموكلتي المدعيه قد تقدمت بدعواها في تاريخ: ١٥/١٠/١٤٤٣ه، وعليه فتكون المدعيه قد تقدمت بدعواها خلال المده النظاميه" كما قرر بان هناك بينات لم تقدم امام الدايره الابتداييه متمثله في اصول سندات الامر ، و ان الاجره مستحقه في مقابل المنفعه المتحققه للمستانف ضدها ، و ان سبب عدم ارفاق الدفاتر التجاريه عايد لخلل فني في النظام منعها من تقديمها ، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ، و الغاء الحكم الابتدايي محل الاستيناف و القضاء مجددا بطلبات المستانفه الوارده في لايحه الدعوي . وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره يوم ٠٤ / ٠٥ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه ، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده مع تعديل منطوقه الي عدم القبول محمولا علي اسبابه وعلي ما نصت عليه الماده رقم: ٢٤٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه في الدعاوي اليسيره لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، وعلي ان المدعيه لم تقدم مستنداتها علي الدعوي ولم تحضر مستخرجا من الاداره العامه للمرور يوضح وضع السيارات محل الدعوي مما يبين معه ان المدعيه استعجلت في اقامه دعواها ولم تستوف تقديم كافه المستندات المتعلقه بدعواها وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه من ان الدايره هي المنوط بها مخاطبه المرور للاستعلام عن سياراتها ذلك ان الدايره تقف موقف الحياد بين الطرفين ، وليس من عملها تحصيل بينات لاحد الخصمين او النيابه عنه في البحث عنها واستكمالها ، بل هو امر ينافي مبدا حياد المحكمه . نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠١٣٦٤٦٢ الصادر بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٠٥٣٠٩٠ مع تعديل منطوقه ليكون بعدم قبول الدعوي .