tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 433303409 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-05-30 date_hijri=1439-07-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:31224356-5ae3-4d97-aba3-dfc184f23723 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٢٤٥٩ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها علي تاجير معده من نوع بوم ترك (١٠ طن) مع مشغل لها في المشروع العايد لها في منطقه فضلي لصالح شركه (...) السعوديه، وقد قامت المدعي عليها بتوقيع طلب فتح حساب تسهيلات ايتماني في (...)، بحد ايتماني قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، وتم تصديق طلب التسهيلات من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه في ١٧/ ٠٧/ ١٤٣٩ه، وفي تاريخ ١٩/ ٠٤/ ٢٠١٨ م، تم ارسال طلب شراء للمدعيه برقم (٢٠١٨/٠٠٣٧/JBL)، وقامت موكلته بارسال المعدات مع المشغلين الي موقع العمل، بموجب امر الشراء المشار اليه وطلب التسهيلات الايتمانيه وكانت ترفع الفواتير شهريا مدعمه بسجل الدوام، حيث استلمتها المدعي عليها ووقعت عليها ممهوره بختمها، واجمالي قيمه الفواتير للمعدات المؤجره كانت مبلغ (١٣٣,٧٧٠) ميه وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعون ريالا، استلمت منها موكلتي مبلغا قدره (٢٦,٩٢١.١٥) سته وعشرون الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريالا وخمسه عشر هلله، وتبقي لها مبلغا قدره (١٠٦,٨٤٢.٨٥) ميه وسته الاف وثمان ميه واثنان واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله، ورفضت المدعي عليها سداده وفقا لكشف الحساب، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠٦,٨٤٢.٨٥) ميه وسته الاف وثمان ميه واثنان واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله، واتعاب التقاضي والمحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ريال، ثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-امر الشراء بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٩ م، علي مطبوعات المدعيه ممهورا بختم وتوقيع الطرفين. ٢-الفواتير الصادره من المدعيه والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. ٣-كشف الحساب. طلب فتح حساب تسهيلات علي مطبوعات المدعيه ممهورا بختم وتوقيع الطرفين ومصدقا من الغرفه التجاريه وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٢٣ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي ، والاطلاع علي مستندات القضيه ، وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ تاجير المعده من نوع "بوم ترك (١٠ طن) مع المشغل لها وقدره (١٠٦,٨٤٢.٨٥) ميه وسته الاف وثمان ميه واثنان واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله، واتعاب التقاضي والمحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال،بناء علي الدعوي المرصوده في الوقايع، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وقدمت المدعيه لاثبات دعواها امر الشراء الممهور بختم وتوقيع الطرفين ، والفواتير الصادره من المدعيه والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها ، وكشف الحساب ، وخطاب طلب فتح تسهيلات موقعه ومختومه من الطرفين، ولعدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها، مما تري الدايره معه السير في الدعوي وفقا لنظام المحاكم التجاريه ومادتها (١/٣٠) الثلاثون وما جاء في فقرتها الاولي: (انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) ، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، فضلا عن تقدم المدعيه بامر الشراء وطلب التسهيلات، والفواتير بمبلغ المطالبه ولم تنكرها المدعي عليها ، ولان الماده: (٤٢/٢) من النظام المشار اليه؛ قد نصت صراحه علي انه: "٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استقرار المديونيه في ذمه المدعي عليه اذ الاصل عدم السداد ، وبناء علي ما سبق ولقوله تعالي { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} ، ولقوله صلي الله عليه وسلم " المسلمون علي شروطهم" ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المديونيه. واما طلب المدعيه الالزام باتعاب المحاماه فان تعويض المدعيه عما تكبدته من اتعاب المحاماه يلزم منه اثبات حصول الضرر والغرم، وتجردت بيناتها عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه ، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب
نص الحكم:
فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، هويه (...) رقم (...)، صاحبه مؤسسه/(...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٠٦,٨٤٢.٨٥) مايه وسته الاف وثمانمايه واثنان واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله، لقاء تاجير المعده من نوع "بوم ترك (١٠ طن) مع المشغل لها، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.