moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٤٥٥٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢٠م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الفا ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الفا ريال ،٢- اتعاب محاماه (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه توريد بتاريخ٢٨/٠٤/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. ٢-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في ٢٨/٠٤/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الفا ريال لصالح المدعي ،وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعواها احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام ويطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وهو مبلغ وقدره (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الفا ريال اضافه الي اتعاب المحاماه وهو مبلغ وقدره (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال ،وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ارفق جوابه نصه: اولا: ان مطالبه المدعي براس المال والارباح استنادا علي ان موكلتنا ضامنه لراس المال هو في غير محله ومخالف للشرع والنظام ولمقتضي العقد وهذا السبب لوحده كافي لرد دعوي المدعي (مرفق رقم١). ثانيا: ان العقد تم بين المدعي والمدعي عليها (شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه) وهي شركه مرخصه من وزاره التجاره ولها قوايم ماليه سنويه، وقد تم ارفاق التقرير المالي للشركه لعام٢٠٢٠ م الصادر من مكتب المحاسب والمراجع القانوني (...) (مرفق رقم ٢). ثالثا: ان الخساره لسبب خارج عن اراده موكلته ولا يد لها فيه. رابعا: ان دعوي المدعي تتعارض مع عقد الشراكه فقها في عقود الشراكه، واما ان يتحمل الخساره من طرف واحد فقط بناء علي دعوي المدعي فهذا امر مخالف للشرع والنظام وغير عادل، ويتعارض كليا مع مقتضي عقد الشراكه. وطلب رد دعوي المدعي، ولا مانع لدي موكلته من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره التي تكبدتها مع احتفاظها بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي، وندب خبير محاسبي؛ لتقديم تقرير مفصل عن الخساره التي تكبدتها موكلته. ثم قرر طرفي الدعوي بما تم تقديمه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره(٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الفا ريال، اتعاب محاماه(٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال . وبما ان المدعي طلب رد راس المال ،ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا قدره (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الفا ريال، بموجب العقد المبرم بينهما فيفي ٢٨/٠٤/٢٠٢٠م ؛ والمتضمن في مادته: (٥) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، لانه ثبت للدايره تسلم المدعي عليها راس المال بموجب صريح الماده الخامسه، ولان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت بدء الشراكه وقيامها من حيث الاصل، ولذا فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وقد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره, والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل, فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه - كما ثبت في هذه الدعوي - فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات، علاوه علي مخالفه المدعي عليها صراحه لاحكام الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي انه: "لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير"، وبموجب السند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في ٢٨/٠٤/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الفا ريال لصالح المدعي ؛. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، وتنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مصاريف التقاضي مبلغا قدره (٦٠٠٠) ريال وفق ما هو ثابت في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (٢٤٠.٠٠٠) مايتان واربعون الف ريال لقاء راس المال ، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (٦٠٠٠) سته الاف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.