moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439112660 وتاريخ 1443ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه بما مضمونه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (522917) خمس ميه واثنان وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه عشر ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (المتاجره في نشاطات مؤسسته)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مقاولات وصفقات بضايع مختلفه، وقد بدات الشراكه في 1439/01/1ه الموافق 2017/09/21م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء المده)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/04/1ه الموافق 2017/12/19م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (522,917) خمسمايه واثنان وعشرون الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء الشراكه) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 15/7/1443ه، حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؛ ادعي بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي، فافهمته الدايره بان القضيه داخله في اختصاص الدايره وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وسالته الدايره عما يثبت تسليم راس المال فاستمهل لاحضاره، فافهمته الدايره بان عليه تقديم ما يثبت تسليم راس المال عبر البريد (...) خلال خمسه ايام فاستعد بذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 29/7/1443ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله؛ فاجاب بانه يطلب مزيدا من الاجل لكون الحوالات متعدده، بعض منها باسم المدعي وبعض منها باسماء اشخاص اخرين دفعوها بالنيابه عن موكله، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان المدعي صاحب حق، ولا انكر بان له مبلغ في ذمتي واطلب مهله للرجوع للحسابات والاوراق. فافهمته الدايره بان عليه الجواب خلال خمسه ايام عبر النظام، فاستعد بذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 13/8/1443ه، حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وذكر وكيل المدعي (بان الحوالات البنكيه منها ما لم يستطع موكلي الوصول لها بسبب ابتعاد بعضهم بسبب اعمالهم وغيره، اما تمكن موكلي من تحصلها من نايبيه بدفع المبلغ للمدعي عليه مبلغ اجمالي وقدره ميتان وخمسون الف ريال كما هي في كشوف الحسابات، ولا يسع موكلي البينه في هذه اللحظه الا ما قدم) وباطلاع الدايره علي طلب ارفاق المذكره المقدم من قبل وكيل المدعي عبر النظام؛ تبين انه لا يمكن تحميلها والاطلاع علي مضمونها، فافهمته بان عليه ارسالها عبر البريد الالكتروني للدايره فاستعد بذلك، وسالته الدايره عن صفه موكله في الحوالات التي حولت من حسابات اخرين للمدعي عليه، فاجاب بان موكله اقترضها منهم وطلب تحويلها لحساب المدعي عليه، فافهمته الدايره بان عليه احضارهم في الجلسه القادمه لتقرير ما ذكره، فاستعد بذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 27/8/1443ه، حضر الاطراف، وذكر المدعي عليه بانه لم يتمكن من استخلاص مستحقات المدعي بدقه، لكثره الاوراق وطول المده، وسالت الدايره وكيل المدعي عما طلبته منه الدايره في الجلسه السابقه، فاحضر في الجلسه شخص يدعي/(......) بالهويه رقم (...)، وافاد بانه قام بتحويل مبلغ قدره (20,800)، للمدعي عليه لصالح المدعي، فيما عقب المدعي عليه بان المبالغ المستلمه منه كلها للمدعي، ومستعد باداء ما يثبت في ذمته للمدعي، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 10/10/1443ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر المدعي عليه اصاله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه برد راس المال البالغ (522,917) خمسمايه واثنان وعشرون الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريال، المترتب علي عقد شركه مضاربه، لذا فان المحكمه التجاريه مختصه بنظره طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وحيث نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه علي: علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي. وحيث ان المدعي يطالب باعاده راس المال وذكر بان المال مدفوع من حسابه وحسابات اشخاص اخرين لصالحه، ولم يثبت ما ادعاه، ولم يحضر بينه علي ان راس المال المسلم للمدعي عليه كله لصالحه، ولم يميز الجزء الذي يعود له من الذي يعود لغيره، وحيث ان الدايره افهمت وكيل المدعي بضروره تقديم مايثبت ذلك ولم يقدمه، مما يتعذر معه السير في الدعوي دون بيان ما طلب، مما تنتهي معه الدايره لعدم قبول الدعوي، ولا يمنع ذلك من حق المدعي في اقامه دعوي جديده متي ما انتهي من تحرير دعواه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.