moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠١١٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٣ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها نتقدم لفضيلتكم بلايحه اعتراضنا علي قرار (...) القاضي برفض الاعتراض المقدم من قبلنا ضد قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) بحروف عربيه بالفيه (٣٠) والمودعه برقم (...) الناحيه الشكليه بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٤ه، استلمنا القرار المعترض عليه الصادر عن (...)، وقد نصت الفقره (٣) من الماده (١٥) من نظام العلامات التجاريه لدول (...) علي (.. لكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به،) عليه نحن نتقدم بلايحه اعتراضنا هذه ضمن المده النظاميه لنص الماده السابق، وبالتالي فهو جدير بالقبول من الناحيه الشكليه. مرفق صوره ضوييه من القرار كمستند رقم١ الناحيه الموضوعيه. تعترض موكلتنا علي قرار (...) قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) بحروف عربيه بالفيه (٣٠) والمودعه برقم (...) وذلك لتطابقها مع العلامه المملوكه لموكلتنا وهي العلامه (...) ونبين لسعادتكم الاسباب التي دفعتنا للاعتراض وتوجب حظر تسجيل العلامه فيما يلي:١- ان موكلتنا من اوايل الشركات السعوديه التجاريه الباديه في المتاجره بشكل عام وفي مجالها الغذايي بشكل خاص، حيث ابتدات العمل بالتجاره قبل تقنين الشركات وتنظيمها بسنوات عديده، ثم بعد صدور النظام السعودي تم تسجيل الشركه عام ١٣٧٦ه في سجل الشركات السعوديه، اي ان موكلتنا عاصرت تاريخ طويل في التجاره، بل انها احد الشركات التي ساهمت بتكوين التجاره في المملكه، ومن البديهي نتيجه لذلك ان يكون لاسمها ميزه وسمعه عاليه في سوق عملها وبين عملايها داخل وخارج المملكه فهي شركه سعوديه عريقه في مجالها، وهي تاسست من حوالي ٨٠ عاما، وتمتلك علامات تجاريه عده _ كما وان موكلتنا هي صاحبه الحق الفكري في العلامه التجاريه كلمه (...) بحروف عربيه ولاتينيه وسبقت الي تسجيلها في المملكه العربيه السعوديه. ٢- ان وجه التشابه بين علامه موكلتنا وعلامه طالب التسجيل من شانه ان يوقع جمهور المستهلكين بالخلط وانعدام التمييز وبالتالي الوقوع في الخطا، ذلك ان وجه التشابه بين العلامتين كما يتضح لكم من صورتهما الاتيه ليس مقتصرا علي الشكل فقط وانما التشابه بالنشاط الغذايي كذلك، حيث ان كل من العلامتين يراد العمل بهما في الفيه (٣٠) وهذا ما قد يقع به المستهلك من خلط وعدم تمييز بين منتجات العلامتين،٤- كما ونصت الفقره (١١) من الماده ( ٢) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي (ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه.) وبالتالي فانه يحظر تسجيل العلامات التجاريه المطابقه لعلامات تجاريه سبق ايداعها وبناء علي ذلك فان موكلتنا تعترض علي قرار قبول تسجيل هذه العلامه لمطابقتها للعلامه التجاريه المملوكه لها. ٣- لكل ما سبق، مع الاخذ بالاعتبار المكانه الشهيره والعريقه لعلامه موكلتنا، وقول رسول الله –عليه الصلاه والسلام (من سبق الي ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به)، ولما يترتب علي تسجيل العلامه التجاريه لطالب التسجيل من تضليل وخلط بين المنتجين وبالتالي الاضرار بمبيعات موكلتنا ومصالحها، فانه وفقا لما نصت عليه الفقره (١١) من الماده (٣) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي تنص علي: لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: ... ١١- ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه ، والفقره (١٢) من ذات الماده، حيث تنص علي: لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها...: ١٢- العلامات التي ينشا عن تسجيلها بالنسبه لبعض السلع او الخدمات الحط من قيمه السلع او الخدمات التي تميزها العلامه السابقه ، تنطبق حاله طلب التسجيل المقدم من طالب التسجيل برقم الطلب (...) علي نص الفقرتين من الماده (٣) المذكوره انفا. • بناء علي ما تقدم من وقايع واسباب واسانيد، تلتمس المدعيه من فضيلتكم الحكم لها بالاتي: من حيث الشكل قبول الاعتراض لتقديمه خلال المهله النظاميه. من حيث الموضوع الغاء قرار (...) قبول طلب تسجيل العلامه (...) بحروف عربيه بالفيه (٣٠) والمودعه برقم (...). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٠٤/١١/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه حضر لمدعي وكاله ولم يحضر من يمثل الجهه المدعي عليها وباطلاع الدايره علي ايقونه التبليغات تبين لها عدم تبلغ الجهه المدعي عليها بموعد هذه الجلسه بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها لابلاغ الجهه المدعي عليها. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...)وحضر لحضوره ممثل الجهه المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...)وتشير الدايره بان الاطراف قدموا مذكراتها عبر ايقونه الطلبات علي القضيه كما قدم وكيل المدعيه عبر بريد الدايره لتعذر تقديمها عبر الطلبات وباطلاع الدايره عليها قررت الدايره قفل باب الترافع ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم فيها. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في (...) محل الدعوي المؤرخ في ١٧/٠٨/١٤٤٤ه بالطلب رقم (٣٨١٤٨٩) بالفيه (٣٥)؛ لما هو موضح بالاسباب في صحيفه الدعوي.، و لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا والذي يسري منذ تاريخ ٢٠ /٧ /١٤٤١ه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها :(٣-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٤ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٤ه مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما، اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه اسست طلب الغاء القرار للعلامه التجاريه محل الدعوي علي وجود التشابه مع علامتها المبتكره منها واتحاد الفيه والخدمات المقدمه علي العلامتين رغم اسبقيتها بتسجيل العلامه التجاريه الخاصه بها حيث ان قبول العلامه التجاريه محل الدعوي يسبب لبسا وخلطا علي الجمهور المستهلك وربطا في الذهن بين العلامتين لما هو مخالف لواقع الحال وعليه فانه وباطلاع علي الدعوي والاجابه والعلامتين التجاريتين محل الدعوي تبين لها وبعد المطابقه والمقابله بينهما عدم وجود تشابه ينشا منه ما يوهم ويخلط علي المستهلكين بين العلامتين او ما يعتبر اعتداء علي علامه المدعيه وحيث ان المستهلك عند نطقه او استعماله للعلامتين يدرك المدي الفرق بينهما حيث ان لكل من العلامتين معيار لفظي مختلف ولا يؤدي الي الخلط واللبس وتنتهي الي صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الدعوي وتنتهي معه الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠١١٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١/٢/١٤٤٥ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الغاء قرار اداره العلامات التجاريه في (...) محل الدعوي المؤرخ في ١٧/٠٨/١٤٤٤ه بالطلب رقم (...) بالفيه (٣٥)؛، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: رفض هذه الدعوي ، مسببه حكمها بما مضمونه: بما ان المدعيه اسست طلب الغاء القرار للعلامه التجاريه محل الدعوي علي وجود التشابه مع علامتها المبتكره منها واتحاد الفيه والخدمات المقدمه علي العلامتين رغم اسبقيتها بتسجيل العلامه التجاريه الخاصه بها حيث ان قبول العلامه التجاريه محل الدعوي يسبب لبسا وخلطا علي الجمهور المستهلك وربطا في الذهن بين العلامتين لما هو مخالف لواقع الحال وعليه فانه وباطلاع علي الدعوي والاجابه والعلامتين التجاريتين محل الدعوي تبين لها وبعد المطابقه والمقابله بينهما عدم وجود تشابه ينشا منه ما يوهم ويخلط علي المستهلكين بين العلامتين او ما يعتبر اعتداء علي علامه المدعيه وحيث ان المستهلك عند نطقه او استعماله للعلامتين يدرك المدي الفرق بينهما حيث ان لكل من العلامتين معيار لفظي مختلف ولا يؤدي الي الخلط واللبس وتنتهي الي صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الدعوي وتنتهي معه الي رفض الدعوي.، فتقدمت شركه (...) بواسطه محاميها (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ٢١ /٢/١٤٤٥ه تضمنت: ان موكلتنا من اوايل الشركات السعوديه التجاريه التي بدات في المتاجره بشكل عام وفي مجالها الغذايي بشكل خاص حيث ابتدات العمل بالتجاره قبل تقنين الشركات وتنظيمها بسنوات عديده، ثم بعد صدور النظام السعودي تم تسجيل الشركه عام ١٣٧٦ه في سجل الشركات السعوديه، اي ان موكلتنا عاصرت تاريخ طويل في التجاره بل انها احدي الشركات التي ساهمت بتكوين التجاره في المملكه ومن البديهي نتيجه لذلك ان يكون لاسمها ميزه وسمعه عاليه في سوق عملها وبين عملايها داخل وخارج المملكه، فهي شركه سعوديه عريقه في مجالها، حيث تاسست من حوالي ٨٠ عاما وتمتلك علامات تجاريه عده كما وان موكلتنا هي صاحبه الحق الفكري في العلامه التجاريه كلمه (...) بحروف عربيه ولاتينيه وسبقت الي تسجيلها في المملكه العربيه السعوديه وختم لايحته بطلب الغاء الحكم ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/٣/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضرت ممثله الهييه (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠١١٣٤ القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.