moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الثلاثاء 8/8/1439ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور عضوا القاضي معاذ بن عبد الله الحمد عضوا وبحضور عبد العزيز بن سويد العنزي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، المحاله للدايره اخيرا في 24/11/1438ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم الممثل النظامي للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد 28/4/1437ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، وافاد وكيل المدعيه ان المدعي عليه رفض استلام خطاب التبليغ، وطلب ابلاغه عن طريق الشرطه، فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه يوم الاحد 5/5/1437ه، حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاحد 26/5/1437ه، حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 11/2/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي والتي مفادها مطالبه موكلته للمدعي عليه بمبلغ قدره (1.020.242.57) مليون وعشرون الفا ومايتان واثنان واربعون ريالا وسبعه وخمسون هلله، وذلك مقابل توريد ادوات كهرباييه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 11/6/1437ه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته علي الدعوي اجاب بصحه تعامل موكلته مع المدعيه، الا انه يطلب المستندات المثبته لمبلغ المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل لتقديمها، وفي جلسه يوم الاحد 3/7/1437ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من ورقتين مفادها ان ما قدمته المدعيه من مستندات فيها اخطاء وبعض هذه الفواتير تم سدادها من قبل موكلته، وان موكلته لا تقر بصحه المبلغ المدعي به، وان المدعيه تقدمت بكشف حساب لموكلته بتاريخ 31/12/2012م، لمطابقه رصيدها الا ان موكلته رفضت المطابقه، لعدم صحه المبلغ الوارد فيها، كما ان المدعيه تاخرت في تسليم البضاعه محل المطالبه، وهو ما سبب اضرارا لموكلته حيث ان الجهه مالكه المشروع قامت بسحب جزء من المشروع الذي تقوم به موكلته، ويقدر الجزء المسحوب من موكلته بمبلغ قدره (28.000.000) ثمانيه وعشرون مليون ريال والمدعيه علي علم بذلك، وعليه تكون المدعيه هي المدينه لموكلته مقابل الاضرار وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للاجابه، وتشير الدايره الي انعقاد عده جلسات جري فيها استكمال النظر الموضوعي للقضيه، وفي جلسه يوم الاحد 20/2/1438ه، افاد وكيل المدعيه انه يكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 27/2/1438ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت فتح باب المرافعه، وافهمت طرفي الدعوي حاجه القضيه لندب خبره محاسبيه لاجراء المحاسبه بين طرفي الدعوي لفحص التعامل بين الطرفين وفحص اوامر الشراء وسندات الاستلام والتسليم، وسندات القبض والتسديد، وتحديد المبلغ المستحق لاي من الاطراف ان وجد، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي قررا موافقتهما علي ذلك، وبسؤالهما هل يتفقان علي خبير محاسبي، استمهلا للرجوع الي موكليهما، وفي جلسه يوم الاحد 5/3/1438ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره طلب فيها ندب مكتب محاسبون قانونيون، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب تصدي الدايره للقيام بتعيين احد الخبراء المحاسبيين، عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي انها ستقوم بمخاطبه المكاتب المحاسبيه للقيام بالمهام المحدده من قبل الدايره، وفي جلسه يوم الاحد 19/3/1438ه، تشير الدايره الي ورود عرض مكتب (...) محاسبون قانونيون قدم عرضه بمبلغ (20.000) عشرون الف ريال، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي استمهلا للرجوع الي موكليهما، وفي جلسه يوم الثلاثاء 21/3/1438ه، حضر طرفا الدعوي، وافاد كل منهما باختيار مكتب (...) محاسبون قانونيون كخبير في القضيه، وافاد طرفا الدعوي علي انهما سيتحملان اتعاب الخبره مناصفه، بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، فاصدرت الدايره في هذه الجلسه قرارها بندب مكتب (...) محاسبون قانونيون في هذه القضيه للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص اوامر الشراء، وسندات الاستلام والتسليم، وسندات القبض والتسديد، وتحديد المبلغ المستحق لاي من الاطراف ان وجد، علي اتعاب قدرها (20.000) عشرون الف ريال، علي ان تدفع الاتعاب كامله مقدما مناصفه بين الطرفين، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وفي جلسه يوم الخميس 19/5/1438ه افاد الخبير المحاسبي بان المدعي عليه لم يقم بسداد نصيبه من اتعاب الخبره، فافاد وكيل المدعيه باستعداد موكلته بتحمل كامل اتعاب الخبير علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وعليه واستنادا الي الماده (129) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه، قررت الدايره تحميل المدعيه اتعاب الخبير كامله، واستمهل الخبير لاصدار تقريره خلال الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الاحد 6/6/1438ه قدم الخبير المحاسبي تقريره المبديي في القضيه واستند فيه الي عدد من المستندات تمثلت في عدد (32) صوره كربونيه لفواتير صادره من المدعيه الي المدعي عليه وسندات الاستلام الخاصه بها مذيله بالتوقيع بالاستلام من مؤسسه المدعي عليه، وكذلك صور سندات قبض من المدعيه للشيكات التي تم استلامها من المدعي عليها، وكذلك كشف حساب موجه من المدعيه الي المدعي عليه مؤرخ في 30/5/2013م، وانتهي الخبير في تقريره الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (1.020.244) مليون وعشرون الفا ومايتان واربعه واربعون ريالا، وباطلاع طرفي الدعوي علي التقرير، استمهلا للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 20/6/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ملاحظاته علي تقرير الخبير المحاسبي في ان الخبير لم يرفق في تقريره المستندات المقدمه من المدعيه كما ان الخبير لم ينظر في طلبات موكله حيال الاضرار التي سببتها المدعيه واقرت بها حسب تكليف الدايره بفحص التعامل بين الطرفين، كما انه لا توجد علاقه بين مؤسسه (...) للمشاريع الاسكانيه والمدعيه، كما لا يوجد علاقه بين المدعيه ومؤسسه (...) التجاريه، وانما كانت علاقه المدعيه مع مؤسسه (...) للمقاولات والصيانه، تسلم الخبير نسخه منها فاستمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 27/6/1438ه قدم الخبير المحاسبي تقريره النهايي في القضيه مرفقا معه المستندات المقدمه من المدعيه، وانتهي فيه الي ذات النتيجه التي انتهي اليها في تقريره المبديي، وباطلاع طرفي الدعوي علي التقرير استمهلا للاجابه، ثم تبادل الاطراف مذكرات لا جديد فيها، وفي جلسه يوم الاحد 12/7/1439ه، قدم الخبير المحاسبي اجابته علي ملاحظات وكيل المدعي عليه ان ما ورد ذكره في التقرير بان العلاقه مع المدعيه كانت مع مؤسسه (...) للمشاريع الاسكانيه بحسب الفواتير الصادره من المدعيه، وان سندات القبض الصادره من المدعيه عن مبالغ مسدده من مؤسسه (...) التجاريه، واما ما يخص تقييم قيمه الاضرار التي وقعت علي المدعي عليه فان ذلك ليس من اختصاصه وانما يرجع البت فيه الي الدايره، وفي جلسه يوم الاحد 26/7/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها ان موكله لا يسلم بالمصادقه علي الرصيد التي استند اليها الخبير، وايضا فان هناك موادا دفعت قيمتها نقدا للمدعيه ولم تورد حسب المتفق عليه حتي تاريخه، كما انه توجد مبالغ مسدده بموجب ثلاث شيكات لم يحتسبها الخبير في تقريره وبتسلم الخبير لنسخه من المذكره استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 4/8/1438ه قدم الخبير اجابته علي ملاحظات وكيل المدعي عليه وتمثلت اجابته في انه لم يستند علي المصادقه في اصدار التقرير، وانما تم ذكرها فقط كمستند مقدم من المدعيه، وكان استناده علي عدد (32) صوره كربونيه للفواتير والمبالغ المحصله بموجب سندات القبض، واجاب عن ملاحظه وكيل المدعي عليه المتمثله في وجود سداد من موكله بموجب ثلاث شيكات لم يحتسبه الخبير اجاب الخبير عن ذلك بان هذه الشيكات لم يسبق لوكيل المدعي عليه تقديمها، وتبين بعد فحص هذه الشيكات وجود شيك مستلم منها بمبلغ (22.341) اثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد واربعون ريالا، وهذا الشيك لم يقدم في مقابله اي مستندات، ولذا يتم احتسابه لصالح المدعي عليه ليصبح المبلغ المستحق عليه بعد خصم هذا الشيك مبلغ قدره (997.903) تسعمايه وسبعه وتسعون الفا وتسعمايه وثلاثه ريالات، وبتسلم وكيل المدعي عليه للتقرير تمسك بما قدمه من ملاحظات واستمهل للاجابه، وقرر وكيل المدعيه قناعته بما انتهي اليه التقرير، ثم توالت جلسات لا جديد فيها وتم شطب القضيه لتخلف وكيل المدعيه عن الحضور، ثم تقدم للمحكمه بطلب معاوده نظر القضيه، واستمهل لابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه يوم الاحد 25/1/1439ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر الخبير المحاسبي، وتبين عدم حضور وكيل المدعي عليه وقدم وكيل المدعيه افاده البريد السعودي الممتاز المؤرخه في 11/10/2017م تفيد بانه تم الخروج الي موقع المدعي عليها ورفضوا استلام ابلاغ المحكمه، وطلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته، وبسؤاله عن بينته علي دعوي موكلته، استند علي تقرير الخبير المحاسبي المنتدب في هذه القضيه، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي "اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (997.903) تسعمايه وسبعه وتسعون الفا وتسعمايه وثلاثه ريالات، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال" ثم تقدم المدعي عليه بلايحه اعتراضيه لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه يفيد فيها بصدور قرار تنفيذ عليه وان عليه التنفيذ خلال خمسه ايام وان هذا القرار صادر من الدايره التجاريه الثالثه لهذه القضيه، وان المدعي عليه هو مؤسسه (...) التجاريه ولا علاقه لهذه المؤسسه بالمدعيه وانما كانت العلاقه بين المدعي ومؤسسه (...) للمقاولات والصيانه، وانه تفاجا بهذا الحكم حيث ان اخر ما ابلغ به هو ان الدعوي شطبت للمره الثانيه لعدم حضور المدعيه، وانه لم يبلغ بعد ذلك ابدا، وانه لم يبلغ بصدور الحكم عليه حتي يتمكن من الاعتراض عليه بل كان ما وصله هو قرار محكمه التنفيذ، ويطلب اصدار قرار عاجل بايقاف التنفيذ، واعاده نظر الدعوي بحضور الاطراف وتقديم الدفوع، وفي جلسه يوم الاحد 27/4/1439ه، اشارت الدايره الي اعاده كامل اوراق القضيه من محكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بحكمها المؤرخ في 16/4/1439ه، لاستكمال عدد من الملاحظات في ان ديباجه الحكم نصت علي ان الدعوي مقامه ضد مؤسسه (...) التجاريه رغم ان لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه تضمنت ان الدعوي مقامه ضد مؤسسه (...) للمقاولات والصيانه، كما انه لما اعيد ملف القضيه بعد قرار الشطب الثاني حددت الدايره جلسه يوم 25/1/1439ه، واصدرت فيها حكمها دون حضور المدعي عليه او من يمثله واعتبرت ذلك الحكم حضوريا رغم خلو الاوراق مما يثبت تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه بعد الشطب الثاني للدعوي سوي افاده البريد السعودي التي تضمنت ارسال بعيثه من (شركه (...) للتجاره المحدوده) الي (مؤسسه (...) للمقاولات) وانه تم رفض استلام تلك البعيثه، الا ان تلك الافاده لم تتضمن اي ايضاح او اشاره لمحتوي تلك البعيثه، كما ان ما جري من تبليغ المدعي عليه قبل شطب الدعوي وما حصل منه من ترافع سابق للشطب لا يصح ان يكون حجه عليه فيما حدد من الموعد بعد الشطب، ولا يجوز ان يحمل تبعات تغيب المدعي، بل يجب اعاده استيفاء اجراءات التبليغ في نظام المرافعات الشرعيه، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه واستمهلا طرفي الدعوي لتقديم ما لديهما من ملاحظات علي تقرير الخبير المحاسبي وما لديهما من مستندات، اثر ذلك قدم المدعي عليه مذكره طلب فيها ايقاف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 25/1/1439ه، والصادر بشانه قرار دايره التنفيذ الاولي رقم (3900313049)، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت قرارها المنتهي الي "ايقاف تنفيذ حكم الدايره المؤرخ في 25/1/1439ه، والمنتهي الي "اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) للتجاره المحدوده– سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (997.903) تسعمايه وسبعه وتسعون الفا وتسعمايه وثلاثه ريالات، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال" والصادر بشانها قرار دايره التنفيذ الاولي رقم (3900313049) من محكمه التنفيذ بالدمام"، وفي جلسه الثلاثاء 13/5/1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ان المدعي عليه يريد اطاله امد القضيه في ملاحظاته المقدمه، ويطلب التمسك بالحكم الصادر من الدايره، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها ان المدعيه مقره بالاضرار التي وقعت علي موكله في الخطاب المؤرخ في 4/10/2015م، وعنونته باتفاقيه تسويه ومهرته بتوقيعها وختمها حيث ذكرت فيه ان الطرف الاول (المدعي عليه) يستحق تعويضات ماليه نتيجه اضرار تسبب بها الطرف الثاني (المدعيه) للطرف الاول نتيجه عدم وفايه بالتوريد، وان ذلك اقرار منها بحصول الضرر الا ان موكله رفض هذا التقييم كونه بخس حقه فلا يقبل فيمن تسبب بضرر الا ان يضمن كامل قيمه هذا الضرر، زود الموظف لدي الخبير المحاسبي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم توالت جلسات لم تخرج عن مضمون ما سبق تقديمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 4/6/1439ه، قدم الموظف لدي الخبير المحاسبي تقريره متضمنا اجابته علي ملاحظات المدعي عليه في ان الخبير تجاهل ملاحظاته المقدمه في جلسه 20/6/1438ه، رغم انها جوهريه، فقد اجاب الخبير ان المدعي عليه لم يقدم اي مستندات تخص القضيه بالرغم من التواصل معه، واما ملاحظه المدعي عليه ان الخبير ارفق كشف حساب بمبلغ (1.020.242) ريال، بتاريخ 30/5/2014م، وانه عند الرجوع الي المرفقات تبين ان عليها توقيع دون تحديد اسم المستلم ولا تاريخ الاستلام فكيف استند الخبير عليه، فقد اجاب الخبير انه لم يتم الاستناد علي كشف الحساب وانما تم وصفه فقط في المستندات المقدمه من المدعيه، واما ملاحظه المدعي عليه في ان الخبير تجاهل مبالغ مسدده منه بمبلغ قدره (104.815.75) ريال، ولم يوردها في كشفه، فاجاب بان الشيك رقم (...) بتاريخ 22/4/1433ه، بقيمه (48.538) ثمانيه واربعين الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، هو مقابل فاتوره نقديه رقم (...) بتاريخ 15/3/2012م، وبقيمه (49.835) تسعه واربعين الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثين ريالا، وعليها ختم يوضح بانها سددت بشيك رقم (...) بمبلغ قدره (48.538) ثمانيه واربعين الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريالا+ مبلغ نقدي قدره (1304) الف وثلاثمايه واربعه ريالات، يساوي قيمه الفاتوره، واما الشيك رقم (...) بتاريخ 3/3/2012م، بقيمه (33.943.75) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، هو مقابل فاتوره نقديه رقم (...) بتاريخ 4/3/2012م، وبقيمه (33.944) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريال، وعليها ختم يوضح بانها سددت بشيك رقم (...) بمبلغ قدره (33.943.75) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، واما الشيك رقم (...) بتاريخ 8/4/2012م، بقيمه (22.341) اثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد واربعون ريالا، له قسيمه ايداع بنكي بتاريخ 9/4/2012م، لحساب شركه (...) لم يتبين للخبير اي فواتير مقابل هذا الشيك، وعليه تم احتسابه للمدعي عليه، وانتهي فيه الي ان المبلغ المستحق للمدعيه بعد خصم الشيك المقدم من المدعي عليه مبلغ قدره (997.903) تسعمايه وسبعه وتسعون الفا وتسعمايه وثلاثه ريالات، زود طرفي الدعوي نسخه منها وباطلاع المدعي عليه استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 11/6/1439ه، قدم المدعي عليه مذكره اكد فيها علي عدم احتساب الخبير الاضرار التي لحقت به كما قدم مستنداته علي حصول الاضرار، زود الموظف لدي الخبير المحاسبي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم توالت جلسه افاد فيها الخبير المحاسبي ان مذكره المدعي عليه لم تحمل اي جديد وانه يكتفي بما قدم، وفي جلسه يوم الثلاثاء 10/7/1439ه، قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها طلب ضم الدعوي رقم (1768) لعام 1439ه، والمقامه ضد المدعيه لارتباطها بهذه الدعوي، زود الموظف لدي الخبير المحاسبي بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم كما قرر المدعي الاكتفاء وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 8/8/1439ه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.020.242.57) مليون وعشرون الفا ومايتان واثنان واربعون ريالا وسبعه وخمسون هلله، وذلك يمثل قيمه توريد ادوات كهرباييه للمدعي عليه، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان ما قدمته المدعيه من مستندات فيها اخطاء وبعض هذه الفواتير تم سدادها من قبل موكلته، وان موكلته لا تقر بصحه المبلغ المدعي به، وان المدعيه تاخرت بتسليم البضاعه المورده فقامت الجهه مالكه المشروع بسحب جزء من المشروع الذي تقوم به موكلته مما سبب اضرارا لموكله حيث يقدر الجزء المسحوب من موكله بمبلغ قدره (28.000.000) ثمانيه وعشرون مليون ريال، وان المدعيه مقره بالاضرار التي وقعت علي موكله في الخطاب المرسل من المدعيه لموكله والمؤرخ في 4/10/2015م، وعنونته باتفاقيه تسويه ومهرته بتوقيعها وختمها حيث ذكرت فيه ان الطرف الاول (المدعي عليه) يستحق تعويضات ماليه نتيجه اضرار تسبب بها الطرف الثاني (المدعيه) للطرف الاول نتيجه عدم وفايه بالتوريد، ولحاجه القضيه لندب خبره محاسبيه، قامت الدايره باجراء المحاسبه بين الطرفين من قبل خبير محاسبي والذي قدم تقريره للدايره واستند فيه الي مستندات تمثلت في عدد (32) صوره كربونيه لفواتير صادره من المدعيه الي المدعي عليه وسندات الاستلام الخاصه بها مذيله بالتوقيع بالاستلام من مؤسسه المدعي عليه، وكذلك صور سندات قبض من المدعيه للشيكات التي تم استلامها من المدعي عليها، وكذلك كشف حساب موجه الي المدعي عليه مؤرخ في 30/5/2013م، وانتهي الخبير في تقريره الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (997.903) تسعمايه وسبعه وتسعون الفا وتسعمايه وثلاثه ريالات، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه به، حيث لم يقدم وكيل المدعي عليه اعتراضا مقبولا علي تقرير الخبير، فجميع ما تقدم به من ملاحظات، تمت الاجابه عليها من قبل الخبير، فبشان اعتراض وكيل المدعي عليه بوجود مبالغ مسدده بموجب ثلاث شيكات لم يحتسبها الخبير في تقريره، فان الخبير افاد بان هذه الشيكات لم يسبق تقديمها، وبعد تقديمها قام بالنظر فيها واحتسابها في نتيجه التقرير النهايي، والذي اخرجه علي ضوء وجود هذه الشيكات، وبشان ملاحظه وكيل المدعي عليه المتمثله في ان موكله لا يسلم بالمصادقه علي الرصيد التي استند اليها الخبير، وان هناك موادا دفعت قيمتها نقدا للمدعيه ولم تورد حسب المتفق عليه حتي تاريخه، فان الخبير المحاسبي اجاب عن ذلك بانه لم يستند علي المصادقه في اصدار التقرير، وانما تم ذكرها فقط كمستند مقدم من المدعيه، وكان استناده علي عدد (32) صوره كربونيه للفواتير والمبالغ المحصله بموجب سندات القبض، وبشان اتعاب الخبير المحاسبي والتي تم دفعها ابتداء كامله من المدعيه، ولما ظهر من كون المدعيه صاحبه حق في جزء كبير من دعواها، فتحكم الدايره علي المدعي عليه بدفع هذا الجزء وقدره (19.600) تسعه عشر الفا وستمايه ريال، وبشان طلب المدعي عليه بان المدعيه تاخرت في تسليم البضاعه محل المطالبه، وهو ما سبب اضرارا لموكلته حيث ان الجهه مالكه المشروع قامت بسحب جزء من المشروع الذي تنفذه موكلته، فان الثابت ان المدعي عليه استلم البضاعه محل المطالبه من المدعيه وبالتالي تستحق المدعيه قيمتها، ولم يثبت ان المدعي عليه رد البضاعه، والخبير اخرج ما تستحقه المدعيه مقابل هذا التوريد، وللمدعي عليه ان يرفع دعوي مستقله بشان مطالبته بالتعويض عن تاخير تسليم البضاعه في حال اعتراضه علي ذلك. (فلهذه الاسباب) امين السر عبد العزيز بن سويد العنزي عضو معاذ بن عبد الله الحمد عضو عمر بن عبد العزيز بالطيور رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات والصيانه-سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره المحدوده-سجل تجاري رقم (..)، مبلغا قدره (1.017.503) مليون وسبعه عشر الفا وخمسمايه وثلاثه ريالات، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/05/08ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور زياد بن عبد المنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت حكمها محل الالتماس المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (1.017.503) ريال. والذي تايد بحكم هذه الدايره. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بهذا الالتماس لاعاده النظر. وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه. وبما انه بتامل الالتماس محل النظر وما ارفق معه لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس المقدم لاعاده النظر في الحكم الموضح اعلاه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر زياد بن عبدالمنعم العبيد عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبد الله العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي