tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530408658 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-11-08 date_hijri=1445-04-24 document_type=ruling entity=document_number:4dc2fa4b-2a9e-4ba3-8771-101a9f97f341 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570386787 لعام 1445 ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 1439/09/26ه الموافق 2018/06/10م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات ونقل مواد لمده (2) سنتين ميلاديتين، بثمن اجمالي قدره (401,959.74) اربع ميه وواحد الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال واربعه وسبعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 1440/07/25ه لم تسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (401,959.74) اربع ميه وواحد الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال واربعه وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/07/25ه الموافق 2019/04/01م -تقريبا- ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1439/09/26ه الموافق 2018/06/10م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1440/07/25ه الموافق 2019/04/01م حتي 1441/07/09ه الموافق 2020/03/04م. 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم التزام المدعي عليها بدفع الاجره المترتبه في ذمتها مما ادي الي الجاء المدعي للجوء لمحامي للمطالبه بمستحقاته المترتبه في ذمه المدعي عليها. وطالب الزام المدعي عليها ب: 1- الاجره المتبقيه وقدرها (401,959.74) اربع ميه وواحد الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال واربعه وسبعون هلله، عن الفتره من 1440/07/25ه الموافق 2019/04/01م حتي 1441/07/09ه الموافق 2020/03/04م. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد مقاوله من الباطن، مبرم بين طرفي الدعوي، والمتضمن تامين مؤسسه المدعيه المواد لتنفيذ اعمال المقاوله لدي المدعي عليها، مذيل بختم الطرفين. 2- مجموعه من الفواتير المحرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي، والمتضمنه التعامل بين الطرفين، والموقعه بالتسليم. 3- حواله بنكيه بقيمه (15,0009 خمسه عشر الف ريال الي شركه كفاءه للمحاماه والاستشارات القانونيه. 4- امر شراء محرر علي مطبوعات المدعي عليها الي مؤسسه المدعي. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/04/23ه وفيها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله وبيناته فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للجواب فافهمتها الدايره بان طلبها غير مقبول بناء علي الماده 243 والماده 245 من اللوايح التنفيذيه للمحاكم التجاريه، فقدمت جوابها ونصه: (اولا: فيما يتعلق بشان ما ذكر وكيل المدعي في دعواه من المبلغ المطالب به من قبلهم فهو صحيح، علما بانه سبق للاطراف الاتفاق فيما بينهم علي ان تقوم موكلتي بسداد المبلغ المستحق للمدعي علي خمس دفعات شهريه، وعلي ضوء ذلك قامت موكلتي بابداء حسن نيتها وسددت مبلغ قدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال بموجب شيك رقم 51702 المسحوب علي بنك (...) وسند قبض رقم: 1760 صادر علي مطبوعات المدعي بتاريخ 2023/09/10م، الا ان المدعي باشر رفع الدعوي. ثانيا: عدم استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه لعدم ثبوت المماطله من قبل موكلتي، ولا يخفي علي فضيلتكم انه من المستقر عليه قضاء انه يشترط لاستحقاق اتعاب المحاماه المماطله. وفي الدعوي لم تتحقق المماطله اذا كان بين الطرفين اتفاق مسبق علي الصلح قبل قيد الدعوي الا ان وكيل المدعي هو من تسبب في عدم اتمام الصلح بسبب طلبه اتعاب محاماه، حيث طلب مبلغ وقدره ثلاثون الف ريال مما يتضح لفضيلتكم عدم اركان التعويض ولم يتحقق وجود العلاقه السببيه بين الخطا والضرر الذي يثبت تلك الاركان المشار اليها. ثالثا: ان اتعاب المحاماه انما تستحق اذا حصلت المماطله من المدعي عليها للمدعيه ظلما وجورا او الجاه الي التقاضي ولكن موكلتي لم تماطل في سداد مستحقات المدعي ولم تلجيه لاقامه دعوي. رابعا: لم يثبت ان المدعي عليها حجبت التزاماتها التعاقديه تجاه المدعي او مستحقاته بقصد المماطله والاضرار اضافه الي ان موضوع دعوي المدعي وطلبه. المشار اليه بعاليه يندرج في قضايا التعويض التي تنهض بتحقق اركانها الثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه . وحيث ان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت صراحه قيام تلك الاركان المشار اليها بعاليه وبالتالي عدم استحقاق المدعي لما يطالب به. وعلي ضوء ذلك نلتمس من فضيلتكم الاتي: رد دعوي المدعي فيما يتعلق باتعاب المحاماه. جدوله المبلغ المشغول بذمه موكلتي علي خمس دفعات شهريه.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان ما ذكرته المدعي عليها وكاله من وجود صلح علي جدوله المديونيه فان ذلك الصلح لم يتم لكون المدعي عليها رفضت دفع اتعاب المحاماه حيث ان موكلي تكبد هذه الاتعاب واما بالنسبه للمبلغ الذي تم سداده فقد تم استثناءه من مبلغ المطالبه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بان المبلغ المسدد هو غير مبلغ المطالبه فعلا ولكنه يدل علي التزامنا بالجدوله المصطلح عليها حيث تم الصلح في منصه تراضي وبسؤالها عن بينتها علي ذلك اجابت بان سند القبض متزامن مع محضر الصلح لدي منصه تراضي وبسؤالها عن محضر الصلح احالت علي مرفقات المدعي وبالاطلاع عليها وجدت الدايره ان النتيجه (تعذر الصلح بين الاطراف) وعند ذلك ذكر وكيل المدعيه بانه قدم عقد اتعاب المحاماه وسند مقدم الاتعاب فافهمته الدايره بان العقد غير مرفق واما سند مقدم الاتعاب فهو موجود في مرفقات القضيه وقدم المدعي عقد اتعاب فاجابت وكيله المدعي عليها بان العقد لا يثبت استحقاق ولا يثبت تكبد المدعي اتعاب المحاماه كما ان المدعي عليها لم تلجي المدعي للقضاء واكتفي اطراف الدعوي بما قدموا، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها ب: 1- الاجره المتبقيه وقدرها (401,959.74) اربع ميه وواحد الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال واربعه وسبعون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. وذلك بناء علي الدعوي الوارده في الوقايع، وحيث ان الدايره طلبت من المدعي عليها الجواب علي الدعوي حيث انها لم تقدم جوابها قبل الجلسه، فطلبت المدعي عليها مهله للرد، فافهمتها الدايره بان طلبها غير مقبول بناء علي الماده 243 والماده 245 من اللوايح التنفيذيه للمحاكم التجاريه، فقدمت جوابها والذي تضمن اقرارها بمبلغ المطالبه، وادعت وجود صلح واتفاقيه علي جدوله المديونيه، وحيث ان المدعي وكاله انكر اتفاق اطراف الدعوي علي جدوله المديونيه وذكر بان محاولات الصلح لم تتم، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن بينتها علي الاتفاق علي الجدوله اجابت: اولا/الشيك الصادر من موكلتها بمبلغ (75.000) ريال حيث سددت بموجبه المدعي عليها جزء من المديونيه، ثانيا: محضر الصلح لدي منصه تراضي، وحيث ان الدايره تحققت من محضر الصلح المرفق فوجدت ان النتيجه (تعذر الصلح بين الاطراف)، واما الشيك فلا يثبت وجود جدوله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت دعوي الجدوله، والاصل في الديون انها حاله. واما عن مطالبته التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، فاجابت وكيله المدعي عليها بان المدعي عليها لم تماطل ولم تلجي المدعيه الي المطالبه، وبالاطلاع علي بينات المدعيه وجدت الدايره ان الفواتير صادره في 2019م، ما يثبت للدايره معه المماطله، كما قدم وكيل المدعي العقد المبرم بين المدعي والمحامي وفيه قيمه الاتعاب (30.000) ريال، يدفع 50% مقدما والباقي بعد صدور الحكم، وقدم الحواله البنكيه الصادره من موكله لدفع مقدم اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (15.000) ريال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بان العقد لا يثبت استحقاق ولا يثبت تكبد المدعي اتعاب المحاماه. وحيث انه ثبت للدايره الجاء المدعي عليها للمدعي للتقدم للقضاء لنيل ما يطالب به، وكان وسيله ذلك توكيل محام مختص للمطالبه وجلب الحق، وتكبد في سبيل ذلك اتعاب المحاماه، وحيث نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث ان هذه الاركان متوافره في هذه القضيه والمتمثله في مماطله المدعي عليها والعقد والحواله، وقد اشار ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
1- الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)، صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (401,959.74) اربعمايه والف وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال واربعه وسبعون هلله.
2- الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)، صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، قيمه اتعاب المحاماه، والله الموفق.