gstc_gov_sa · decision · processed · 37 chunks
(القرار رقم ١٣٨٩ الحادر في العام ١٤٥٣) في الاستثناف رقم (١/١٢٨٩) لعام ١٤٣٢ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٦/١٤ هг اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزاره رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٧) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رابطه (٢٧٧) واتريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رابطه (٢٧٧) واتیخ ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رابطه (٢٧٧) ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رابطه (٢٧٧) ١١٣١/١١ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رابطه (٢٧٧) ١١٣١/١١ ه المكلفation المطلبه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه استثنافات المكلفين والمصلحه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وذلك فيما يخص الضريبيه استثنافات المكلفation المطلبه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه ما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١/٢٦١) وتاريخ وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١/٢٦١) وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١/٢٦١) وتعديلاته وفقا لماء في الفقره (ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١/٢٦١) وتعداد لغه النجمه بالالغره (١/١/٢٦١) وتعداد لغه النجمه بالالغره (١/١/٢٦١) وتعداد ل Hemingway (١/١/٢٦١) وتعداد ل Hemingway (١/١/٢٦١) وتعداد ل Hemingway (١/١/٢/٦) وتعداد ل Hemingway (١/١/٢/٦) وتعداد ل Hemingway (١/١/٢/٦) وتعداد ل Hemingway (١٥/١٥/٢٦١) وتعداد ل Hemingway (١٥/١٥/٢٦١) وتعداد ل Hemingway (١٥/١٥/٢٦١) وتقدام (١٥/١٥/٢٦١) وتقدام (١٥/١٥/٢٦١) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /٦) وتقدام (١٥/١٥ /ٶ) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥/⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١٥ /⁶) وتقدام (١٥/١�5) وتقدام (١٥/١�5) وتقدام (١٥/١�5) وتقدام (١٥/١�5) وتقدام (١٥/١5) وتقدام (١٥/١�5) وتقدام (١٥/١�5) وتقدام (١٥/١�5) وتقدام (١٥ /⁶) وتقدام (١٥ /⁶) وتقدام (١٥ /⁶) وتقدام (١٥ /⁶) وتقدام (١٥ /¹⁶) وتقدام (١٥ /⁶) وتقدام (١٥ /⁶) وتقدام (١٥ /⁶) وتقدام (١٤ /⁶) وتقدام (١٥ /⁶) وتقدام (١٥ /⁶) وتقدام (١٥ /⁶) وتقدام (١٥ /⁶) وتقدام (١٥ /⁶) وتقدام (١٥ /⁶) وتقدام (١٥ /⁶) وتقدام (١٥ /⁶) وتقدام المضافه الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٤ م، بحه ان هذا المبلغ يمثل دفعات مقدمه حصلت عليها الشركه من مستثمين بغرض استخدمها في مشاريع الشركه تم ايداعها في حسابات الشركه في البنك ....(ط).... بتاريخ ١٠٠٢٠١٠ م وتم تجميدها ٥/١ بواسطه مؤسسه (و)……، وافاد المكلف بان تلك الدفعات هي دفعات مقدمه من مستثمرين بغرض استخدامها في مشاريع الشركه wedت تم ايداعها في حسابات الشركه في بعض البنوك السعوديه خلال عام ٢٠٠٠ وتهليلها كالاتي : وقدم المكلف تاييدا لوجهه نظره صور من ايضاحات ايداع تلك المبالغ، وذكر ان المصلحه في الربط الزكي لعام ٢٠٠٥ تمثل دفعات مقدمه من مستثمرين وحال عليها الحول، ولم تطرح المصلحه من وعاء الزكاه بندا يتعلق بذلك التمويل وهو الخصوص ذكر المكلف انه تم مخاطبه البنك المعني ومخاطبه مؤسسه النقد العربي السعودي مرات عديده بخصوص ولكن لا يزال ذلك المبلغ مجمدا حتي تجميد ذلك المبلغ وعدم تمكين الشركه من التصرف فيه يعني انه ليس مالا ناميا وبالتالي لا تجب فيه الزكاه وكان يجب حسمه من واعاه الزكاه، مع ملاحظه انه لو لم يكن ذلك المبلغ قد تم تجميده كان قد تم صرفه في المشاريع تحت التطوير والتي يتم حسمها من واعاء الزكاه. وقدم المكلف مع خطابه المؤرخ في ١٥٣٠/٤/١٢ ا - نسخه من قسيمه ايداع مبلغ (٤٠,١٤٩١) في حساب الشركه في البنك (ل) ونسخه من الشبك المسحوب بها المبلغ علي شركه (٥). ب- نسخه من اتفاقيه المشروع المشرك الموقعه بين (ا) وشركاوها وشركه (ج). ج - نسخه من حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام بديوان المظالم رقم (٢/٩/٢٩٥) لعام ١٤٢٥٥ (شركه) ونسخه من حكم الدايره التجاريه الخاصه عشره بالدمام بالمحكمه العدوي المقامه من ...... وشركه حد (ا) وشركه (د) ، ونسخه من حكم الدايره التجاريه الخاصه عشره بالدمام بالمحكمه الاداريه بالدمام بديوان المظالم رقم (١٦١/٥/٥) لعام ١٤٢٥ (د) وشركه (ا) وشركه (د) ، وشركه (د) وشركه (د) ، وشركه (د) وشركه (د) ، وشركه (د) وشركه (د) ، (د) يخصوص طلب تسجيل شركه المدعيين كعضو مؤسس في شركه (د). د - نسخه من القوايم الماليه لشركه (ا) والايقرار الزكوي لعام ٢٠٠٥ م، وخطاب المصلحه رقم (١٣٧٣) وتاريخ ٢٧٥٥ (٢٧٥٥) واتريخ المرفق معه بيان الربط الزكوي لعام ٢٠٠٥ م. ه - نسخه من خطاب الشركه المفرخ في ١٢٤٤/٢/١١ همرسل الي مؤسسه النقد العربي السعودي بشان المبلغ المكصد البالغ (٢٠٤٤١٩٩) ريان، ونسخه من الخطابات المتبادله بين الشركه والبنك (١) بخصوص المبلغ المجمد. وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم مثلوها مدكره مؤرفه في ١٤٥٣/٣/١٤ ه تضمنت ايفاده بان المصلحه تتمسك بوجه نظرها المبييه في القرار الابتدايي التي تنص علي : ان ما ذكرە المكلف من ان المصلحه لم تادد في اعتبارها القيود المفروضه علي جزء من التمويل البالغ (٤٠٠٤٨٨١١٩٩) ريال والمتمثله بقيام البنك (ل) بتجميد هذه المباغ مردود عليه بان هذه o/2 المبالغ تعتبر دفعات نقديه مصله حال عليها الحول القمري وان تجميد البنك لا يعني انتقال ملكيتها لاحد اخر مما يتوجب معه اضافه كامل الرييد لوعاء الزکاه واجمال فان اجمالي المبلغ يعد قرطا تنطبق عليه الفتوي رقم (٢٦٦٥) وتاريخ (٢٦٦٥) (٢٦٦٥) (٢٦٦٥) (٢٦٦٥) (٢٦٦٦) (٢٦٦٥) (٢٦٦٥) (٢٦٦٥) (٢٦٦.٥) (٢٦٦.٥) (٢٦٦.٥) (٢٦٦.٥) (۲۲٦٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٧٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٥.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٣٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٧.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٢.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٣.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١٥.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٣.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١٥.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٣.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١٥.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٣.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١٥.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٣.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١٥.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٣.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١٥.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٣.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١٥.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٣.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١٥.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٣.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١٥.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٣.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١٥.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٣.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١٥.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٣.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١٥.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٣.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١٥.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٣.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١٥.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٣.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١٥.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٣.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١٥.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٣.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١٥.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٣.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١٥.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٣.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١٥.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٣.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١٥.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٣.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١٥.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٣.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١٥.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٣.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲١٥.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲۲٦.٥) (۲²²⁶.٥) (۲²²⁶.٥) (۲²²⁶.٥) (۲²²⁶.٥) ... (٢٥٥.٥) ... (٢٥٥.٥) ... (٢٥٥.٥) ... (٢٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... (٢٥٥.٥) ... (٢٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . ... (٢٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... (٢٥٥. . . . . . . . . . . . ... (٢٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . ... (٢٥٥. . . . ... . . . . . . . . . . . ... (٢٥٥. . . . ... . . . . . . . . . ... (٢٥٥. . . . ... . . . . . . . . ... (٢٥٥. . . . ... . . . . . . . ... (٢٥٥. . . . ... . . . . . ... (٢٥٥. . . . ... . . . . ... (٢٥٥. . . . ... . . . ... (٢٥٥. . . . ... . . . ... (٢٥٥. . . . ... . . . ... ... (٢٥٥. . . . ... . . ... ... (٢٥٥. . . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... واضاف المكلف بمذكرته المفرخه في ١٢٠٥/٤/١٢، ١٢٠٥/٤/١٢، ١٢٠٥/٤/١٢، ١٢٠٥/٥/١٢، ١٢٠٥/٤/١٢، ١٢٠٥/٤/١٢، ١٢٠٠٥/٤/١٢، ١٢٠٥/٤/١٢، ١٢٠٥/٤/١²، ١٢٠٥/٤/١²، ١٢٠٥/٤/١²، ١٢٠٥/٣/١٢، ١٢٠٥/٤/١²، ١٢٠٥/٤/١²، ١٢٠٣/٤/١²، ١٢٠٥/٤/١²، ١٢٠٥/٤/١²، 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100 واضاف المكلف بمذكرته المفرثه في ١٢٠٥/٤/١٢٠٥ (٢١١,٢١٥) ريال عباره عن دقه مقدمه بوصصه وبجه نظرها المبينه في القرار الابتدايي التي تنص علي : ان الدفعات المقدمه البالغه (٢١,٢٨٥,٤٠) عباره عن دفعات مقدمه بواسطه الشركه الي شركتها التابعه في البحرين لترتيب تمويل مشروع ..... التابع لها وهدا مبين في الايضاد رقم (٤) من ايضاحات القوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠٠٤ م. وبما تريي معه المصلحه ان هذا المبلغ قد استخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري، وباتالي يجب ان يضاف للوعاء الزكوي ويعالج زكوي وفق للفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٨٦/١١/٨ هالخاص بترقيه الدين لدي الدانن والمدين لاختلاف الخدمه الماليه، وال مصلحه لم تحسم مبلغ (٢١,١٨٥,٤٠) من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٤ لم عباره عن استثمار خارجي، ولم يثبت لل مصلحه ان هذه الدفعات قد تم تزكيتها في الشركه التابعه و تي المصلحه ان هذا المبلغ لا يحسم من الوعاء الزكوي للشركه المستثمره الا اذا تم تقدميم ما يثبت تزكيته في بلد الاستثمار او تقدم قوايم ماليه معتمده في بلد الاستثمار الي المصلحه ليتم تزكيه المبلغ حتي يتم حسمه من الوعاء الزكوي في الشركه المستثمره وذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٥٢٨/٤٢٨ (البند (ثالثا)، كما ان هذه الدفعات المقدمه قد ادرجها المكلف ضمن اصوله المتداوله، وباتالي فيهاي ليست عروض قنيه ليتم حسمها من الوعاء الزكوي، وبما تري معه المصلحه عدم وجود اي مسوغ يؤيد حجم هذا المبلغ من الوعاء الزكوي. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستثناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف قسم بند دفعات لشركه تابعه البالغ (٢١,٢٨٥,٤٠) ريال من الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٤ م، في حين تمسك المصلحه بعدم قسم دفعات لشركه تابعه البالغ (٢١,٢٨٥,٤٠) ريال من الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٤ للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه بما في ذلك القوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠٠٤ م والاقرار والربط الزكي للعام المذكور، فقد اضج للجنه ان الايضاح رقم (٤) المرفق بالقوايم الماليه ل(ا) ينص علي (ان مبلغ ٢٠١,١٨٥,٤٠) "ريال يمثل دغه مقدمه بواسطه الشركه الي شركتها التابعه في البحرين لترتيب تمويل مشروع ..... التابع لها وطبق لشروط الاتفاقيه مع شركتها التابعه فان الشركه تدفع عمليه بواقع ١% من قيمه تمويل المشروع الكليه عند الموافقه النهاييه وتم تقديم الدفعه كحد اقصي ولفتره (ست) سنوات ويمكن سحبها عند الطلب) وبما يتضح معه ان هذا المبلغ عباره عن تمويل (قرض) مقدم لشركه تابععه وبالتالي فانه يصنف كذم مدينه. وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لفرض اتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونها جهات ذات شخصيه معنويه وخدمه ماليه مستغله حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فبالنسبه للمقرض فان عرض القرض كرسيد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري شانه شان الراس المال اذا كان القرض طويل الاجل (ويعصد بالقرض طويل الاجل ذلك القرض الذي يبقي في ذمه المقترض لمده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول) ويعامل معامله القروض طويله الاجل القروض قصيره الاجل اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وباتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكي حتي ولو كان المقرض طرفا ذو علاقه بالمقترض، ويعز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ (١٤٢٦/١١/٨) والذي جاء فيه "ان ادله 8/4 وجوب الزكاه عامه تسمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الذاتن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي ما اثر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته". وبناء عليه فان الفرض يعتد خدمه نميه望ان لفرض انحساب الوعاب الزكي وفق قاقده الفروش المشار اليها اعماله مما تي معه اللجنه رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم قسم الدفعه المقدمه البالغ (٢١,١٥٥,٤٠) من الويعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠ م. : القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي : الناحيه الشكليه. ثانيا : في الموضوع : (١) تاييد استثناف المملك في طلبه حجم مبلغ (١٩٩،٤١٨،١٩٩) ربال من وعانه الزكوي لعام ٢٠٠٠ وفقا للحيثيات الوارده في القرار والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. (٢) رفض استثناف المملك وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم قسم الدفعه المقدمه البالغ (٢١,٢٨٥,٤٠) ريال من الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٠ وصفا للجيثبات الوارده في القرار. ثالثا : يكون هذا القرار نهاثيا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق. o/ø