moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فانه في يوم الاربعاء 21 / 3 / 1443ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا فرحان بن يحيي الفيفي عضوا احمد بن محمد المهيزع عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل التجاري (...))، علي حكم الدايره الحقوقيه الثامنه بمحكمه الاستيناف بالرياض الصادر بالصك رقم 427020142 وتاريخ 21 / 4 / 1442ه في في القضيه المقامه ضده من/ (...)، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 10 / 9 / 1442ه. وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: واذ ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه فتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدم (...) بدعوي ضد (...) لدي محكمه التنفيذ بالرياض طلب فيها ابطال السند التنفيذي - السند لامر - المقدم من المدعي عليه لدي محكمه التنفيذ بالرياض المقيد برقم 4001421549 والامتناع عن تنفيذه، وباحالتها للدايره العاشره اجرت ما راته لازما للفصل فيها واصدرت حكمها بالصك رقم 421014299 وتاريخ 12 / 1 / 1442ه القاضي بصرف النظر عن الدعوي، والبقاء علي القرار الصادر منها برقم 4001421549 المتضمن الزام المدعي بتنفيذ السند التنفيذي. وبعرضها علي الاستيناف اصدرت الدايره الحقوقيه الثامنه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض حكمها بالصك رقم 427020142 وتاريخ 21 / 4 / 1442ه القاضي بالغاء حكم الدايره العاشره بمحكمه التنفيذ بالرياض المؤرخ في 12 / 1 / 1442ه، والامتناع عن تنفيذ السند التنفيذي المقدم من المدعي عليه. ثم تقدم المعترض باعتراضه المقيد في المحكمه العليا برقم 429885067 وتاريخ 22 / 5 / 1442ه والذي تضمن: (ان هذا الحكم محل طلب الاعتراض قد صدر مخالفا للنظام، ومبنيا علي تكييف خاطي، بافتراض بطلان ميعاد الاستحقاق الذي جاء بصيغه (عند الطلب)، اذ رات الدايره ان هذه العباره ليست من طرق الاستحقاق المنصوص عليها في الماده ( 38 ) من نظام الاوراق التجاريه، الذي يترتب عليه بطلان الورقه التجاريه وتحولها الي سند عادي، وقد فسرت هذه الماده بقرار مجلس الوزراء رقم (251) وتاريخ 23 / 04 / 1442ه: "ان عباره "لدي الاطلاع" الوارده في الماده (38) من نظام الاوراق التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11 / 10 / 1383ه تشمل العبارتين الاتيتين: "عند الطلب"، و "عند التقديم"، ونحوهما من العبارات الداله علي وجوب الوفاء بالكمبياله او السند لامر وقت تقديمها"). واذ ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه النظاميه فهو مقبول شكلا، اما عن موضوعه؛ فان هذه الدايره بعد اطلاعها علي اوراق القضيه استبان لها ان الدايره مصدره الحكم قد اسست حكمها بالغاء حكم الدايره العاشره بمحكمه التنفيذ بالرياض بما ثبت لها من بطلان السند التنفيذي من حيث الشكل بالحكم الصادر منها بالصك رقم 4195591907 وتاريخ 30 / 6 / 1441ه كما اسسته علي جمله من القواعد الفقهيه كالساقط لا يعود، وان الفرع يسقط اذا سقط الاصل، وحيث ان الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض قد اعتبرت السند التنفيذي سند دين عادي بما ظهر لها من وجود عباره (عند الطلب) في متن السند التنفيذي محل الدعوي وحكمت علي اثر ذلك بالامتناع عن تنفيذه لمخالفته النظام، وحيث ان قرار مجلس الوزراء رقم (251) وتاريخ 23 / 4 / 1442ه قد اوضح بان عباره (لدي الاطلاع) الوارده في الماده (38) من نظام الاوراق التجاريه المقصود بها يشمل العبارتين "عند الطلب" و "عند التقديم" ونحوهما من العبارات الداله علي وجوب الوفاء بالكمبياله او السند لامر وقت تقديمهما، واذ خالف الحكم ذلك فيتعين نقضه. (لذلك) قررت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من الدايره الحقوقيه الثامنه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض بالصك رقم 427020142 وتاريخ 21 / 4 / 1442ه القاضي بالغاء حكم الدايره العاشره بمحكمه التنفيذ بالرياض المؤرخ في 12 / 1 / 1442ه، والامتناع عن تنفيذ السند التنفيذي المقدم من المدعي عليه. واعاده الاوراق للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي من غير من نظرها. وبالله تعالي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن محمد المهيزع عضو فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري