tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 3271 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-05-01 document_type=ruling entity=document_number:089df0af-6441-4a9c-9b71-f8567ebd83ee entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3271 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي رييسا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضوا
 (الوقايع) 
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها مطالبته بالارباح المتولده عن العقد المبرم بين الطرفين وتقدر نسبه الربح (30 الي 40%) من اجمالي راس المال المسلم للمدعي عليه وقدره (280.000) ريال، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بالارباح، والزامه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50.000) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره الثالثه، والتي افتتحت فيها الترافع الكتابي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه عن الدعوي دفع بان التعاقد بين الطرفين عقد مضاربه، وان يد موكله ليست يد امان، وان المضاربه منيت بالخساره، واجاب وكيل المدعي بتمسكه باصل العقد والذي نص علي الارباح، ومن ثم احيلت القضيه لهذه الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 1/ 5/ 1442ه وبسؤال وكيل المدعي عن الفتره المتعلقه بالارباح فذكر بانها بتاريخ 17/ 07/ 2007م حتي 24/ 10/ 2020م، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان التعاقد بتاريخ 17/ 07/ 2007م، وانتهي بعد مضي سنه، واكتفي الطرفان بما قدما، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
 (الاسباب) 
 استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بالارباح من تاريخ 17/ 07/ 2007م حتي 24/ 10/ 2020م المتولده عن العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 17/ 7/ 2007م، والدايره بسطت نظرها في العقد المبرم بين الطرفين، والحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه، والذي قضي بفسخ العقد، والزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (280.000) ريال، وحيث ان البين ان المنازعه بين الاطراف تنصب علي العقد المبرم بينهما، والدايره بعد فحصها للعقد تبين انه في حقيقته عقد مضاربه، قام المدعي بموجبه سداد مبلغ (280.000) ريال للمدعي عليه لاستثماره، وحيث ان الثابت ان عقد الشراكه لم يحدد فيه نسبه الارباح وذلك باقرار المدعي كما جاء في لايحه دعواه من تردد النسبه بين 30و40%، ومن المقرر ان الفقهاء اشترطوا في عقد المضاربه ان يكون الربح لكل من المضارب ورب المال جزءا مشاعا كالنصف او الثلث او الربع، فان كان الربح قدرا معينا كالف او الفين او لم يشترطا شييا، فتعتبر المضاربه فاسده؛ لان المضاربه نوع من الشركه في الربح، والجهاله في الربح تعتبر جهاله في الشركه؛ وبالتالي تكون فاسده؛ وعليه فان المضاربه تفرغ من مضمونها وتتحول الي قرض في ذمه المضارب -المدعي عليه -كما نص علي ذلك الفقهاء، وحيث ان الثابت ان المدعي قد استرد راس المال بحكم الدايره الثامنه والتي فسخت العقد، وحيث ان من اسباب فسخ العقد بطلانه، ولا تعارض بين الحكمين الامر الذي تمضي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي؛ تاسيسا علي انه لا يشرع صرف ارباح الا في حال صحه العقد شرعا،
 (منطوق الحكم) 
فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1025 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 (الوقايع) 
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/ 2) من نظام المحاكم التجاريه، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع المنتهي الي رفض الدعوي، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي فنعي عليه بمذكره اعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه بتاريخ 16/ 07/ 1442ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
 (الاسباب) 
وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المتبين للدايره من مقدم الاستيناف انه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بحسبان ما نصت عليه الماده (76/ و) والماده (212/ ا) بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، ورتبت الجزاء علي مخالفه هذا الاجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (56) والماده (213) من ذات اللايحه، والحال ما تقدم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تقضي.
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.