gstc_gov_sa · decision · processed · 43 chunks
(الP7AR رقم 0 لعام ١٤٣٨ ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بشان اعتراض شركه (ا) برقم (٤) لعام ١٤٣٧ علي ربط الهييه العامه للزکاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٩ حتي ٢٠١١ الحمد لله وحصه والصله والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الارباء ٢٠١٨١٠ انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع الهييه العامه للزكاه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي: ١. الدكتور .... ٢. الدكتور.... نايب الرييس ٣. الدكتور.... عضوا ٤. الدكتور.... عضوا ٥. الاستاذ.... عضوا ٦. الاستاذ.... سكرتيرا وقد حضر جلسه الاستعمال «منعقده بتاريخ ١٨٣/٠١/١٧ متمل عن المكلف، كما حضر……و…… ومثلين عن الهييه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي حسابات المكلف للاعوام من ٢٠٠٩ م حتي ١١٠١، ويعترض المكلف علي: ١. اعاده فتح الربط لعام ٢٠٠٩. ٢. الاستثمار في الاراضي والمشاريع تحت التطوير للاعوام من ٢٠٠٩ م حتي ١١٠١. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام الهييه العامه للزکاه والدخل رقم ١٥٦١/١٦٠٦ وتاريخ ١٦٤٧/٢٦١ عي النحو الاتي: اولا: الناحيه الشكيله: ابلغت الهييه المكلف بالربط الزكي المعدل لعام ٢٠٠٩ بمënظها برقم ١٤٦٣/٢٠٣. وتاريخ ١٤٦٣/٢٠٣. كنا ابلغت الهييه المكلف المكلف علي هذا الربط بخطابه المقيد لدي الهييه برقم ١٤٦٣/٢٠٣. وتاريخ ١٤٦٣/٠٤٦. كما ابلغت الهييه المكلف بابربط الزكي لعام ٢٠٠١. بمënظها برقم ١٤٦٣/٠٤٦. وتاريخ ١٤٦٣/٠٠٩. مقطبه لدي الهييه برقم بابربط الزكي لعام ٢٠٠١. بمënظها برقم ١٤٦٣/٠٨٦. وتاريخ ١٤٦٣/٠٨٦. مقطبه لدي الهييه برقم 9/1 لتقديمها خلال الال محمد بدستين يوما من تاريخ الابلاغ بالربط الزكوي وفقا للماده الاولي من الغرار الوزاري المعدل رقم ٢١٧/٤١٢ و تاريخ ٩٦١/٢٣ ثانيا: الوقايع: خلال جلسه الاستماع سايلت اللجنه متمل المكلفه: متي تم بيع الاراضي والمشاريع تحت التنفيذ وكيف تم معالجتها محاسيا؟ فاجب: لم يتم بيع اي ارض من الاراضي المعترض عليها حتي تاريخه بسبب ان نشاط الشركه ليس شراء الاراضي وبيعها وانما نشاط الشركه هو شراء الاراضي ليقامه المباني عليها. اما بالنسبه للمشاريع تحت التطوير فقد تم بيع القل خلال عام ٢٠١٥ م، ومن بين المشاريع التي يبع جزء منها، هو مشروع .... تم علي متمثلها الهييه: ان الغرض من الاستثمار في الاراضي ومشاريع تحت التطوير كما ورد في القوايم الماليه ايضاح رقم ٧ و ٩ لعام ٢٠٠٩ و ايضاح رقم ٥ و ٦ لعام ٢٠٠٩ و الاغرض منها هو اعاده البيع بالاضافه الي ان الدوره التشغيليه لنشاط المكلف تاخذ فتره اكثر من عام وهذا ما يënت ضح من خلال الايرادات المحققه في الشركه. هذا وسايل اللجنه مثليه: ذكرتم في المذكره المرفوعه للجنه ان الايرادات الناتجه من نشاط المكلف هي ارباح بيع تلك الاستثمار وليس ربعا تاتحا عن استغلال المكلف لتلك الاستثمارات، ولم يتحح للجنه ما اشرات اليه الهييه، فطبت توضيح ذلك؟ فاجبوا: نطلب مهله للرد علي هذا السؤال. وعند سؤال الطرفين اذا كان لديهم اي اضافه او تعليق اضاف مثل المكلف: او ان اشير الي الماده (٢٠) من عقد تاسيس الشركه الذي ينص علي النشاط الرييس للشركه و الذي ينص علي اليه بيع عقارات الشركه، و نقدم لكم صوره من عقد التاسيس بالاضافه الي مذكره من ٢ صفحات توضح وجه نظر الشركه. وبعرض المذكره علي مثلي الهييه، اكتفوا بما تم ذكره خلال الجلسه. وطلبت اللجنه من مثل المكلف نسخه من القوايم الماليه للاوعام من ٢٠١٥ م. ٢٠١٥ م. طلب اعلاءه موله لتسليها للجنه، ومنحت اللجنه مهله اسبوع لممثلي الهييه والمكلف لقديم ما طلب منهم خلال الجلسه. و جاء في المذكره المقدمه من المكلف خلال جلسه الاستثماع "الموضوع: اعتراض علي ربط المصلحه علي (١) رقم مميز .... ملف ...... للسنوات الماليه ٢٠٠٩ و ٢٠١١ م بالاشاره الي الموضوع اعلاه فان اداره الشركه يسراها ان توضح لكم فيما يلي بيان بربط المصلحه للسنوات الماليه اعلاه وعناصر الوعاء التي تطالب الشركه بحسمها من صافي عناصر الوعاء الزكي: <table><tr><td>٢٠١١</td><td>٢٠١٠</td><td>٢٠٠٩</td><td>السنه الماليه</td></tr><tr><td>١٨٧٠·٧٧,١٨٦</td><td>١٩١,٩٥٠,٨٦٢</td><td>١٩٦,٨٩٩,٨٧</td><td>صافي الوعاء الزكي حسب ربط المصلحه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>عناصر الوعاء السابقه من وجهه نظر الشركه الواجبهالخصم</td></tr><tr><td>(١٣٤٠١٢,٦١١)</td><td>(١٣٥,٨١٨,٥٣٣)</td><td>(١٣٥,٨١٨,٥٣٣)</td><td>(يطرح) استثمار في اراضي</td></tr><tr><td>٢٣,٦٤,٥٦٥</td><td>٥١,١٣٣,٣٣٩</td><td>٦١,١٠,٧٥٤</td><td>صافي الوعاء الزكي بعد خصم العناصر السالبه</td></tr><tr><td>١,٥٧٦,٦١٣</td><td>١,٤٠,٣٠٨</td><td>١,٥٥,٦١٩</td><td>صافي الزكاه بعد تعديل صافي الوعاء الزكي</td></tr><tr><td>(٩,٩,٦)</td><td>(٣٩,٤٠٣)</td><td>(٩٧٨,٦١٨)</td><td>يخص المبالغ المستدده</td></tr><tr><td>١,٥٦٦,٧٠٧</td><td>٥٦٨,٧٨٨</td><td>٥٥٧,٩٨٨</td><td>الفارق الواجب علي الشركه سداده</td></tr></table> جاه قرار المصلحه مبرا علي النحو التالي: - الاستثمارات في الاراضي بمبلغ (١٣٥,٨١٨,٥٣٣) ريالا: تم رفض اعتراضك حول هذا البند لان الغرض من اقتناه الاستثمارات هو البيع والاتحار والذي يënخ من خلال ايضاحات القوايم الماليه (٥,٦) ان نيه الشركه من بدايه شرايها هو الاحتفاظ بها لحين ارتفاع (٢٦٦٤) ثمها ثم يبعها لتحقيق عاد ربح يتناسب مع سياسه الشركه وطبيعه نشاطها، وذلك استنادا الي الفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٤) 9/2 وتاريخ ١٤٢٤/٣/٩ (والتي اKDت علي ان العقارات والاراضي التي لا تجب فيها الزكاه هي تلك التي تم شراها لغرض الاستخدام وليس لفرض الاتراخ فيها، والقرار الوزاري رقم ١٨٧١/٢٤ واتريخ ١٨١٠/١٢/٢٤ - المشاريع تحت التنفيذ بمبلغ ١١،١٩٤،٩١ ريال: تم رفض اعتراحكم علي هذا البند نظرا لان الغرض من هذه المشاريع بيعها وليس الاحتفاظ بها وذلك استنادا الي ما تم الاشاره اليه انفا". وبخصوص مبررات المصلحه اعلاه نورد لكم بعض الملاحظات التاليه: 1 - حسب الايضاح رقم (٣) المرفق مع القوايم الماليه للشركه تحت مسمي ملخص لاهم السياسيات جماء تعريف كل من بند الاستثمارات في ارض ومشاريع تحت التطوير علي النحو التالي: استثمارات في ارض: يتم تصنيف الاراضي المملكوله من قبل الشركه والمحتفظ بها لغرض تطويرها واعاده بيعها او بيعها في المستقبل каستمارات في ارض. وعند البدء في عمليه الاشاره او التطوير، يتم في ذلك الوقت اعاده تصيفها كجزء من مشاريع تحت التطوير. تضمن استثمارات في ارضي التكاليف المتكبه لاقتناء تلك الارضي. مشاريع تحت التطوير: يتم تصنيف العقارات التي يجري انشاؤها او تطويرها لغرض بيعها في السباق العادي لعمل الشركه تحت مشاريع تحت التطوير حتي اكتمال انشايها او تطويرها،})((1) في ذلك الوقت يتم اعاده تصنيفها كجز من الموجودات المتداوله. تënضم مشاريع تحت التطوير التكاليف المتكينه من قبل الشركه انشاء وتطوير تلك العقارات. ٢ - و حسب الايضاح رقم (٦) في القوايم الماليه للشركه تحت مسمي استثمارات في اراض: استثمارات في ارض: تمثل استثمارات في اراض تكلفه شراء ارض بغرض تطويرها واعاده بيعها في المستقبل وخلال فتره غير محدده. خلال الفتره قامت الشركه بتحصيص قطع من هذه الاراضي لتطويرها وتم ادراجها ضمن مشاريع تحت التطوير. ٢ - نفيدكم بانه جاء في النظام الاساسي للشركه الماده (٢٠) "مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه يكون لمجلس الاداره اوسع السلطات والصلاحيات في اداره الشركه وتصريف امورها، وله علي سبيل المثال لا الحصر حق الاشتراك مع شركات اخري والتصرف في اصولها وممتلكاتها وعقاراتها وله حق الشراء وقبول ودفع النص وضم وفرز الاملاك والصكوك. علي انه فيما يتعلق بيع عقارات الشركه يجب ان يتضمن محضر مجلس الاداره وحيثيات قاره بالتصرف. الشروط التاليه: 1 - ان يحد المجلس في قرار البيع الاسباب والMBRERات له. ٢ - ان يكون البيع مقاريا لمن المثل. ٣ - ان يكون البيع حاضرا الا في الحالات التي يقرها المجلس وبضمانات كافيه. ٤ - ال يترتب علي ذلك التصرف توقف بعض انشطه الشركه او تحميلها بالتزامات اخري. وقد قامت اداره الشركه بالعمل بموجب هذه الماده حيث ان الشركه تقوم بتقيد الجزء من الاستثمارات او مشاريع تحت التطوير التي يتم الموافقه علي بيعها كمخزون حسب البند التالي: المخزون: يتمثل المخزون في قيمه الوحدات السكينه المكتمله والاتجه لبيع وكذلك الوحدات قد ي德斯 واشنوع الانتهاع من اشايها وعرضها للبيع خلال (١٢) شهرا من تاريخ قايمه المركز المالي. (حسب الايضاحات المرفقه بالquوايم الماليه). 9/3 وبالتالي فان جميع اصول وممتلكات الشركه تسجيل كاستثمارات وممتلكات وتخصم من وعاء الزكاه ولا يتم عرضها الي في حاله موافقه مجلس الاداره علي بيعها وبالتالي يتم تحويلها الي مخزون، (وفي حال تحويلها الي مخزون فانها تضاف الي وعاء الزكاه). وعليه فان الشركه تتمسك برايها بخصوص خصم كل من مبالغ الاستثمارات في الاراضي للاعوام ٢٠٠١٠ م ٢٠١١ و لاتكون كونها استثمارات طويله الاعل ولم يتم ادراجها كمخزون او وحدات معروضه للبيع حسب القوايم الماليه للشركه، ولتكون حسبه الزكاه علي النحو التالي: <table><tr><td>٢٠١١</td><td>٢٠١٠</td><td>٢٠٠٩</td><td>السنه الماليه</td></tr><tr><td>١٨٧,٠٧٧,١٨٦</td><td>١٩١,٩٥٠,٨٦٣</td><td>١٩٦,٨٩٩,٦٨٧</td><td>طافي الوعاء الزكي حسب ربط المصلحه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>عناصر الوعاء السابه من وجهه نظر الشركه الواجبهالخصم</td></tr><tr><td>(١٣٤,٠١٢,٦٦١)</td><td>(١٣٥,٨١٨,٠٣٣)</td><td>(١٣٥,٨١٨,٠٣٣)</td><td>(يطرح) استثمار في اراض</td></tr><tr><td>٢٣,٠٦٤,٥٥٥</td><td>٥٦,١٢٣,٣٢٩</td><td>٦١,٠٠١,٠٥٥</td><td>طفي الوعاء الزكي بعد خصم العناصر السابه</td></tr><tr><td>١,٥٧٦,٦١٣</td><td>١,٤٠٣,٣٠٨</td><td>١,٥٥٥,٦٦٩</td><td>طفي الزكاه بعد تعديل طفي الوعاء الزكي</td></tr><tr><td>(٩,٩٠٦)</td><td>(٥٣٤,٥٣٣)</td><td>(٩٦٧,٦٨١)</td><td>يخص المبالغ المسدده</td></tr><tr><td>١,٥٦٦,٧٠٧</td><td>٨٦٨,٧٨٥</td><td>٥٥٧,٩٨٨</td><td>الفارق الواجب علي الشركه سداده</td></tr></table> وقدم المكلف بعد الجلسه نسخه من القوايم الماليه للاعوام من ١٠١٢ م حت ١٠١٢ م حت ١٠١٢ م حت ١٠١٢ م حت ١٠١٢ م حت ١⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ الهييه التالي نصها: "بالشاره الي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠١٧/١٠١٧ بخصوص مناقشه اعتراض المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩ م حتي ١٠١٢ م بخصوص استفساركم عن ما ورد بالمذكره المرفوعه لجنه ان الايرادات الناتجه من نشاط المكلف هي ارباح بيع تلك الاستثمارات وليس ربعا ناتجا عن استغلال المكلف لتلك الاستثمارات وبرجوع اللجنه لقايمه الدخل للاعوام محل الاعتراض لم يضح ما اشرات اليه الهييه؟ نفيдكم ان مقصود العباره المذكوره هو ان الايرادات الفعليه في حال تحققها هي من النشاط الاساسي للشركه الذي سينتج من بيع المشاريع المطوره عن اكتمال الاجراءات النظاميه المتعلقه بها، و هذا ما ورد نتا في الاقصاح الذي ذكر المحاسب القانوني ضمن القوايم لعام ١٠١م ايضح رقم (٢) بند الاعتراض بالايرادات وعليه تعتقد المصلحه ان الايرادات الفعليه التي سوف تتحقق هي نظير بيع تلك الاستثمارات وليس نظير استغلالها او استخدامها". ثالثا: الناحيه الموصعيه: ١. اعاده فتح الربط لعام ٢٠٠٠م. ا - وجهه نظر المكلف: "بهذا تقدم شركه (ا) بالاعتراض علي المبالغ التي لم يتم حسمها من الوعاء الزكوي، كما تعترض الشركه ايضا علي فتح الربط الزكوي النهايي وتعديله لعام ٢٠٠٠م". ب - وجهه نظر الهييه: "قامت المصلحه ابعاده فتح الربط لعام ٢٠٠٠م من اجل استبعاد حسم قيمه الاستثمارات والمشاريع تحت التطوير التي ثبت لانها عروض متداوله (تجاريه) والبالغه (١٣٥,٥٣٣,١٨١) ربال علي التوالي من الوعاء الزكي وذلك استنادا للقرار الوزاري رقم ٢٥٥٥ واتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ ه (الفرقه ثانيا) (١) اجزت للمصلحه اعاده فتح الربط الذي تم بخلاف المستحق نتيجه خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات اذا اتضح ان حسم تلك البنود من الوعاء الزكي في الربط الاساسي غير صحيح حيث ثبت انها مقتاه بغرض الم태وره وليس بغرض الفنيه وفق المبررات المذكوره انفا. 9/4 وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استينافيه لحالات مماليه، منها القرار رقم (١٥١) لعام ١٤٣٥ القاضي ابعاده فتح الربط، لذلك تمسك المصلحه بضحه اجرها". ت - الدراسه والتحليل: بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسامع ارايهما يتحض ان المكلف يعترض علي اعاده فتح الربط لعام ٢٠٠٠٠ م، حيث يري ان الهييه انهت وضع المكلف لعام ٢٠٠٠ م سابقا وصدر له ربط نهاي. بينما تري الهييه انه اتضح لها ان الربط الاساسي لعام ٢٠٠٠ م اتحوي علي اخطاء يلزم تصحيحها. وشروات تحت التنفيذ البالغه ٢٢٣١٩,٥١٤ ربال من الوعاء الزكوي، وقد تبين للهيثه لحقا وجود خطا في الربط النهايي لعام ٢٠٠٠ متمثل في حس الاستثمارات والمشروعات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي حيث تری الهيثه ان الغرض من اقتناء الشركه للاستثمارات والمشاريع تحت التنفيذ هو للمتاجره وليس القنيه، واصدرت الهيثه الربط المعلم لعام ٢٠٠٠ م بموجب خطاب الربط رقم ١٣٣/٢٣/٢٠١ و تاريخ ١٤٣٦٠. و تاريخ ١٤٣٦٠. و تاريخ ١٤٣٦٠. و تاريخ ١٤٣٦٠. و تاريخ ١٨٤٦. و تاريخ ١٨٣٦٠. و تاريخ ١٨٣٦٠. و تاريخ ١٨٣٦٠. و تاريخ ١٨٣٦٠. و تاريخ ١٨٣٦٠. و تاريخ ١٨٣٦٠. و تاريخ ١٨٣٦٠. و تاريخ ١٨٣٦٥. و تاريخ ١٨٣٦٥. و تاريخ ١٨٣٦٥. و تاريخ ١٨٣٦٥. o خلال المده المحدده نظامها التخرب، عليه تري اللجنه تاييد الهييه في اعاده فتح الربط لعام ٢٠٠٩ م. ٢. الاستثمار في الاراضي والمشاريع تحت التطوير للاعوام من ٢٠٠٩ م. ٢٠٠١ ا - وجهه نظر المكلف: - "الخط المادي بسبب خط مادي رفضت المصلحه سهو ما منها اعتماد قسم المبالغ التاليه المطالب بها من قبل شركه (ا) في الاقرار الزكوي : ٢٠١٠ لعام ريال سعودي استثمارات في ارض مشاريع تحت التطوير ٢٣,٤٧,٧٥٦ - الجز المتداول 11,194,901 - الجز عبر المداول ٢٤,٢٣٦,٧٠٧ المجموع ان شركه (ا) غير موافقه معالجه المصلحه بفرض اعتماد حسب الاستثمارات اعلاه من وعاء الزكاه للسنه المنتهيه في ٢١ ديسمبر ٢٠١٠ للاسابب المذكوره ادناه: - اعتمدت المصلحه الاستثمارات في الاراضي والمشاريع تحت التطوير كحسم من وعاء الزكاه في الربط النهايي لسنه ٢٠٠٠ م. السنه الماليه الاولي لشركه (ا) كانت سنه طويله، حيث قدمت شركه (ا) اقرارها الزكوي للفتره من ٣٠ نوفمبر ٢٠٠ م الي ٢١ ديسمبر ٢٠٠٩ وطالبت باعتماد الاستثمار في الاراضي والمشاريع تحت التطوير البالغه ١٥٨١٨٥ سعودا ريال سعودا يلي التوالي كحسم من واع الزكاه. ٢٢,١٩,٥١٤٩ 9/0 اصدرت المصلحه ربطا علي الفتره المنتويه في ٢٠٠٥ مبوجب خطابها رقم ٢٣/٢٣٨٤/٢٣ واعتمت فيه الاستثمار في الاراضي والمشاريع تحت التطوير كحسم من وعاء الزكاه، نرفت نسخه من خطاب المصلحه رقم ٢٣/٢٣٨٤/٣٣ الربط النهايي للفتره المنتهيه في ٢٠٠٩ في الملحق تسهيل لاطلاع سعادتكم. - طبيعه الاستثمار تود شركه (ا) افاده المصلحه الموقره بانها كانت مسجله مند عام ٢٠٠٨ وعليه قام الشريك في الشركه بضخ راس مال بمبلغ ٢٠٠ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٠٠٢٠ تم تمويل الاستثمارات في الاراضي البالغه ١٩٤، ١٧٠، ١٩٤ سعودي و-tcalيف تطوير المشاريع البالغه ١٣٢٨٠،٥٦ ريان سعودي من راس المال المساهم به من قبل الشريك والمضاف الي وعاء الزكه. نفق نسخه من قايمه التدفقات النقديه للستيين ٢٠٠٠ في الملق تسهيللا لاطلاع سعادتكم. وبناء علي ذلك يعتقد موكلنا بان المصلحه تدرك انه بما ان راس المال قد سبق وان تم اضافه الي الوعاء الزكوي، عليه فان الاستثمار في الاراضي تكلفه المشاريع التي تمثل دفقات نقديه خارجيه طويله الاجل ينبغي ايضا اعتمادها كصم من وعاء الزكاه. وكما ورد في الايضاح ٧ حول القوايم الماليه المقدقه فان تكلفه المشاريع تحت التطوير تمثل تكلفه الاراضي والدفعات المتكبده من قبل شركه (ا) علي مشاريع .... وذلك انشاء وحدات سكنيه. بالاضافه الي ذلك تضمن تكاليف التطوير اعلاه بعض التكاليف المتكيده لمشروع .... وذلك انشاء مجموع تسوق تجاري. - الرد علي خطاب استفسارات المصلحه رقم ٢/٣٩٠/٥٦ 1 - الاستثمار في الاراضي يسر شركه (ا) ان تدفق المستندات التاليه تاييدا لشراء الاراضي والتي تثبت (1) ان شركه (ا) هي المللك للاراض و (٢) ان الارض مسجله باسم شركه (ا) و (٣) ان الارض تم شراها من اموال شركه (ا) اي راس المال. * اتفاقيه بيع / شراء الارض * حك ملكيه الارض * نسخه من المستندات المؤيده للدفع لاثبات ان الارضي اعله قد تم شراها من اموال شركه (ا). * نسخه من قايمه التحفقات النقديه لسنه ٢٠٠٩ لاثبات ان الاموال قد خرجت عن اعمال شركه (ا). - تكلفه تطور المشاريع: يسر شركه (ا) ان ترفق المستندات التاليه تاييدا لتكالیف تطور المشاريع. * تحليل تكلفه تطور المشاريع علي اساس الجهه. * نسخه من امر الشرااء او الاتفاقيه. 9/6 * نسخه من فواتير تكلفه تطوير المشاريع (علي سبيل العينه). * نسخه من المستندات المؤيده للدفع (علي سبيل العينه). في ضوء المستندات المفرقه التي طالبت بها المصلحه بموجب خطاب استفسارها رقم ٢٠/٢٠٩/٠٦، تامل شركه (ا) من المصلحه الموقره التكرم باصدار ربط معدل يتم فيه سم الاستثمار في الاراضي وتكاليف تطوير المشاريع البالغه المصلحه الموقره التكرم باصدار ربط معدل يتم فيه سم الاستثمار في الاراضي وتكاليف تطوير المشاريع البalغه المواعاه الزكوي. ١٣٥،٤،٦٣،٧،٧،٧،٧،٧،٧،٧،٧،٧،٧،٧،٧، ملخص استنادا الي التوصيات اعلاه والمستندات المفرقه لمرقه (ا) ان تكترم المصلحه باعتماد الاستثمارات في الاراضي وتكاليف تطوير المشاريع كحسم من وعاء الزكاه لسنه ١٠٠ م و اصدار ربط معدل للسنه اعلاه علي هذا الاساس. يرجي الملاحظه بان التوصيات اعلاه يتم تقديمها ضمن المهله النظاميه وفق ان الشركه لا زالت متسكه برايها وان الاستثمارات في الراضي لعام ٢٠٠٩ مبلغ (١٣٥,٨١٨,٥٣٣) ريال سعوديا والمساري تحت التنفيذ بمبلغ (١١,١٩٤,٩٥١) ريال سعوديا راينا يتم ضمها من الوعاء الزكي وذلك للاسباب التاليه: اولا: حقيقه نيه الاستثمار: لا تظهر لاي احد نيه الاستثمار او الغرض المستقبلي من العمل التجاري حتي ينقلب المتوقع من المستقبل الي واقع مشهود، تظهر من خلاله التصرفات الداله علي اراده التاجر فيما كان معلقا في السوق، واعمال للحديث الشريف (انما الاعمال بالنيات) واعتبارا بان الزكاه عياده من العبادات تستحضر فيها النيه حال اداها ولزومها شرعا، فان التاجر لا يعلم نيته فيما سيستثمر في مستقل الايام، باعتبار انه يبحث عن افضل الفرس التي لم تظهر في حاضره كونها من مستقبل الغيب، غير ان التاجر قد اقصح امام الجهات الاداريه المختصه (وزاره التجاره) عن عموم مCADDHE التجاريه التي تدور فيها افلك استثماراته، ومن ثم فيمكن التعويل علي ما اقصح عن من مجموع النوايا الاستثماريه بوصفها نيه عامه في استثماراته، وحال خطا المحاسب الخارجي الخطا المادي البحث بشيان كتابه كلمه ضمن نشاط فلا يعتبر ذلك اقصا ان نيه او مراد، ولا يكون الخطا المادي سبيلا لفرض قدر من الزكاه لم يكن واجيا في شرع الله. (ا) قد اقصحت ضمن انشطتها انها تعمل في استثمار العقارات بالبيع والشراء والتاجير، و حيث استثملت نيتها علي اغراض متعدده، فلا يمكن تقدمي احدها او تاخيره بناء علي الرغبه المطلقه او بناء علي ميزيد احتساب الوعاء الزكوي من باب الاحتياط، ولا يصح ذلك باعتبار ان الزكاه عباده وليست ضريبه سلطانيه، والعباده فيある مراد، ولا يكون الخط المادي سبيل لفرض (الشركه) لا الجابي (مصلحه الزكاه), ومن ثم فلا يمكن اجراء اي ازام الا بما يفحح عنه المزكي (الشركه) بانه هو يته وغرضه من ذلك الاستثمار، لتقوم جهه الاداره بعد ذلك وفق الاصول الشريعه في التعامل مع العبادات الشرعيه يقول قول المزكي وجوبا و tangيق امره بينه وبين ربه في حقيقه الامر، ما لم تظهر الامور بشكل لا ي橄榄 عقل او تنهيه الاعراف، فهنا يايي دور جهات الاداره في الفحص والTECQ في صدق القول لا لالزام المباشر بالعتبار الاخط لها. ثانيا: المشاريع التي جري عليها الربط مشاريع تحت التنفيذ: واستصاحيا لما اشير اليه اعلاه من التكليف بما لا يطاق تحمل ميز المره نيه مستقبليه، اذ لا يعلم من في الغيب الا الله، واذا كانت المصلحه تري ضمن طيات اوراق الشركه الماليه ما ي ثبت ان مشاريع الشركه نيه الانساءه فاني لها ان تطلب من الشركه العلم بنيتها وهي التي قد اصحت بشكل عام عن غرها العام في الاستثمار وهو البيع او التاجير وفق الانج لها من الفرص؟ ومن ثم فان الشركه ذاتها لا تعلم تحديدا ما الذي سختاره من البابين حال الانتهاء من المشروع، حتي تعيش تلك اللحظه، ونتجيد بعدها الفرض الفحي الذي ستقوم به، وهو ما يعبر عنه شرعا بالبنيه في العمل، وهو ما لم تصل له الشركه زمن اعداد الميزانيه، وهو ذاته ما فرضته المصلحه مخالفا لحال الناس التي خلقهم الله عليها. 9/7 كما تجدر الاشاره الي ان المشاريع تحت التنفيذ مشاريع انشاء وتكلفه وليس مشاريع ربح غله، فلين كان الواجب الشعري في العين المؤجره حال كمالها هو علتها بعد استكمال شروط الزكاه فيها، فكيف تحتسب الزكاه الشعريعه علي لم تكن غلته اصلا بكامل قيمه ما تم تنفيذه من ذلك المشروع ولم يكتمل او تكون له غله بالاصاله؟ كما لا يمكن باي حال اعتبارها سلعه تجاريه قابله للبيع لان المنشاه تحت الابشاع غير قابله للانتفاع عن عموم الناس، وما لا يمكن بيهه لا يمكن وصفه شرعا بان سلعه تجاريه، ذلكم ان البيع عرضه تمليك العين لغير مقصود لكل من البايع والمشتري، حيث ان عرف المستهلكين من الناس للعقارات السكنيه انما تكون بالتمكين من الانتفاع بها علي الوجه اللايق بهم، وحال الاطلاع علي المشروع قيد التنفيذ فان حال الموقع العام وحال الفل زمن الاشعه لا ينشي قبولا عند احد من الناس بالتملك علي تلك الحال، ومن ثم فلا يمكن اعتبار تلك المنشات مخونا او سلعه معده للبيع، وما كان ذلك فلا زكاه عليه وفق الاصول الشريعه. وعليه نامل ان تتكروها باعتمادها كحسم من وعاء الزكاه واصدار ربط معدل علي هذا الاساس، وبهذا تتقدم شركه (ا) بالاعتراض علي المبالغ التي لم يتم حسمها من الوعاء الزكوي. بان الشركه تعترض علي هذا الربط، اضافه لاعتراضها لمسابق بمطالبتكم الشركه سداد الزكاه المستحقه الاضافيه للعامين ٢٠٠٠ م ٢٠٠ م والتي قدمنا عده اعتراضات بشانها كان اخرهاابط الاعتراض رقم ٢٠١٠/٥١٠ باتريخ ١٤٣٦١ ه. كما نفيدكم بان الشركه لا زالت متمسكه برايها وان الاستثمارات في الاراضي بمبلغ ١٢٤٠١٢٦١ رياء سعودي والمشاريع تحت التنفيذ بمبلغ ٢٤٠٢٦٦ رياء سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م رراينا يتم ضمها من الوعاء الزكي". ب - وجه نظر الهييه: "توضح المصلحه عدم جواز حسم البنود المعترض عليها والمتمثله في بند الاستثمار في الاراضي وبند المشاريع تحت التنفيذ للاعوام المذكوره لانه تبت ان اقتناعها ليس بغرض الفييه وانما بغرض التجاره، وذلك للمبررات التاليه: ١. ان نشاط الشركه الرييس هو شراء الاراضي لاقامه المباني عليها واستثمارها وبيعها او تاجيرها او الايجار ل مصلحه الشركه وتملك العقار. ٢. ان الغرض من هذه الاستثمارات هو اعاده البيع كما تم التصريح عنه في القوايم الماليه في الايضاح (٦) و (٧) عام ٢٠٠٩ و الايضاح رقم (٥) لعامي ٢٠٠١٠ م ٢٠٠٩. ٣. ان الايرادات الناتعه عن هذا النشاط هي ارباح بيع تلك الاستثمارات وليست ريعا ناتجا عن استغلالها وهو ما يënح من قايمه الدخل للعام محل الاغراض وكذلك للاعوام الاللغه. ٤. ان الدوره الشغيله لنشاط الاستثمار العقاري تاخذ فتره اكثر من عام وهدا ما نطل جذر لسا الاعوام المتحقق خلالها ايرادات في الشركه والمتمثله في ايرادات مبيعات عقاريه ". ت - الدراسه والتحليل: بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراهما يتحن ان المكلف يعترض علي عدم سم الاستثمار في الاراضي والمشاريع تحت التطوير من الوعاء الزكي، حيث يري ان هذه الاستثمارات واجبه الحسم من الوعاء الزكي، كما ان تمويل الاستثمارات في الاراضي وتكاليف تطوير المشاريع تم من راس المال المضاف الي وعاء الزكاه. بينما تري الهيقه عدم جوزح المستثمار في الاراضي وبناء التضويه لانها بغرض التجاره وليس الفنيه، وهو ما ينسجم مع نشاط الشركه الرييس. 9/8 وبرجوع اللجنه لملف الفضيه والقوايم الماليه، يتحض من الايضاد رقم (٣) لعام ٢٠٠٩ م، والايضاد رقم (٢) لعام ٢٠٠١ م والمحتفظ بها لغرض تطويرها واعاده بيعها او بيعها او تاجيرها في استثمارات في اراضي: يتم تصنيف الاراضي المملوكه من قبل الشركه وعند البدء في عمليه الانشاء والتطوير، يتم في ذلك الوقت اعاده تصنيفها كجزء من مشاريع تحت التطوير. تتضمن الاستثمارات في ارضي التكاليف المتكبه لال QATA، مشاريع تحت التطوير: يتم تصنيف العقارات التي يجري انشاؤها او تطويرها لغرض يبعها في السباق العادي لعمل الشركه تحت بند مشاريع تحت التطوير حتي اكتمال انشايها او تطويرها، وفي دلك الوقت يتم اعاده تصنيفها كجزء من الموجودات المتداوله " كما ورد في الايضاح رقم (٢) لعام ٢٠١١م " يتم تصنيف العقارات التي يجري انشاؤها او تطويرها علي ارض مستاجره للكتساب ايرادات ايجاريه في السباق العادي لعمل الشركه تحت بند مشاريع تحت التطوير حتي اكتمال انشايها او تطويرها، وفي ذلك الوقت يتم تحويلها كاستثمارات عقاريه ضمن الموجودات " غير المتداوله" ومن هذه الايضاحات تبين ان المكلف قد اصح عن نوعين من المشاريع تحت التطوير، الاول المشاريع التي تنشا علي ارباح مستAJره والثاني المشاريع التي تنشا علي ارباح مملوكه للشركه، وقد تبين من السياسات المحاسبيه للمكلف انه عند اكتمال المشاريع المقامه علي الاراضي المستAJره يتم تصنيها كموجودات متداوله (طويله الاجل) حيث ان الغرض من انشاها هو تحقيق ايرادات (ربع) بينما المشاريع الاخري فانه يتم انشاها لغير البيع وعند اكتمالها يتم تصنيها كموجودات متداوله (قصيره الاجل)، وذلك ما يتوافق مع الدوره التشغيليه لنشاط التطوير العقاري، وبالتالي فان الاستثمارات في الاراضي يعد عروض تجاره يخضع للزكاه، و هذا يتوافق مع طبيعه نشاط الشركه والسجل التجاري وعقد التاسيس، وما ذكره مثل المكلف اثناء جلسه الاستثماع من انه تم بدء البيع بالفال المنجزه من المشاريع تحت التطوير ابداء من عام ٢٠١٢ م، عليه تري اللجنه تاييد الهييه في عدم سم الاستثمار في الاراضي والمشاريع تحت التطوير من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠١ م. القرار اولا: الناحيه الشكيله: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل للعوام من ٢٠٠٩ حتي ٢٠١١ م من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموصعيه: ١. تاييد الهييه في اعاده فتح الربط لعام ٢٠٠٩. ٢. تاييد الهييه في عدم حسام الاستثمار في الاراضي والمشاريع تحت التطوير من الوعاء الزكي للاعوام من ٢٠٠٩ حتي ٢٠١١ م. يعد هذا القار قابلا للاستثناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستنافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. 9/9