tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 437964799 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-03-22 date_hijri=1442-08-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:e91d360b-f36d-46b3-9b45-09cf8440a8aa entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439163168 لعام 1443ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 23/08/1442ه، الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها:" انه بتاريخ 1439/03/24ه الموافق 2017/12/12م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي بيع حصه شركه (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/03/24ه الموافق 2017/12/12م بثمن اجمالي قدره (3000000) ثلاثه ملايين ريال سعودي سدد منه (780000) سبع ميه وثمانون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي كامل المبيع ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/03/24ه الموافق 2017/12/12م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وقوع اخطاء من المدعي عليه ادت للاضرار المتمثله في التالي: (1- لم يتزم بتسليم الشيول كتربلر 938، وذلك بتاريخ 1439/03/24ه الموافق 2017/12/12م، مما تسبب ب(عدم تسليم الشيول)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تسبب في اضرار والمتمثله في توقف عمليه التشغيل للمصنع) ومقدار التعويض المطلوب (873600) ثمان ميه وثلاثه وسبعون الفا وست ميه ريال سعودي. 2- عدم نقل ملكيه المعده (...)، وذلك بتاريخ 1439/03/24ه الموافق 2017/12/12م، مما تسبب ب(عدم نقل ملكيه المعده)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (لم يتم استخدامها في المشاريع التي تتطلب اثبات ملكيتها لصاحب المشروع) ومقدار التعويض المطلوب (600000) ست ميه الف ريال"، وطالب في دعواه: بالزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (1473600) مليون واربع ميه وثلاثه وسبعون الفا وست ميه ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ، وبسؤال المدعي عن ملخص دعواه قال هي كما وردت في لايحه الدعوي علما انه سبق ان اقمت دعوي قبل ذلك بنفس هذه المطالبه وحكم فيها بعدم القبول الشكلي لعدم استيفاء الاسانيد ولا اعلم لدي اي دايره وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي رات صلاحيتها للحكم فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله ولاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جاء في واقعات الدعوي, وبما ان هذه الدعوي تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها الاخطار استنادا للماده رقم (19/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي تنص علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" وللماده رقم (69) من لايحه النظام الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمنشور في جريده ام القري برقم العدد (4838) وتاريخ 12/11/1441ه والتي تنص علي: " يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1/الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2/الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3/الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4/الدعاوي اليسيره. 5/الطلبات المستعجله" وبما ان الماده رقم (70) من اللايحه نصت علي: "يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه" ولان الاخطار بنص المواد المذكوره سلفا يجب ان يتطابق مع دعوي المدعي وطلباته، ولانه تبين بالاطلاع علي الاخطار ولايحه الدعوي المرفقين اختلاف طلبات المدعي في الاخطار عما ورد في لايحه الدعوي حيث نص في الاخطار علي طلب سحب واسترداد الشيكات والسندات لامر بينما نص في لايحه الدعوي علي الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (1473600) مليون واربع ميه وثلاثه وسبعون الفا وست ميه ريال سعودي، وبناء علي الماده رقم (72) من لايحه النظام فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لاخلال المدعي بالشروط الخاصه بقبول الدعوي التجاريه, كما ان الماده رقم (20/2/ا) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي ...بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه، كما نصت الماده رقم (76/ز) من لايحه المحاكم التجاريه علي انه يجب بيان الدعاوي المرتبطه ان وجدت، ولم تبين المدعيه وجود دعوي مرتبطه بين الطرفين بنفس موضوع النزاع، وقد بينت الماده رقم (21) من نظام المحاكم التجاريه بينت الاثر في حال المخالفه لما نصت عليه الماده رقم (20) وذلك بعدم قبول الدعوي، وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.