moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم 1451/1/ق لعام 1437ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الخميس الموافق 17/4/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره الرابعه وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 12/2/1437ه وبعد سماع الدعوي، ودراسه اوراق القضيه، والمداوله فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بوكالته عن/ (...) سجل مدني رقم (...) – صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) بلايحه دعوي اختصم فيها شركه (...) وذكر في لايحته ان موكله ابرم مع المدعي عليها عقدين – مرفقين بالدعوي – قام موكله بموجبهما بتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها الا ان المدعي عليها لم تدفع له مستحقاته البالغه (514.218) ريالا، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكله المذكوره كما يطلب الزامها بدفع اتعاب المحاماه وتعويض موكله عن الضرر الذي لحقه بسبب عدم دفع المدعي عليها لمستحقاته، وارفق باللايحه عددا من المستندات. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه 27/2/1437ه المدعي وكاله (...) وبسؤاله عن دعوي موكله اجاب بانها وفقا للايحه الدعوي المرفقه، فسالته الدايره هل اعمال المقاوله المتعاقد علي تنفيذها بين الطرفين تتضمن التزام المدعي بتوريد المواد اللازمه لانجاز العمل؟ فاجاب بان العقدين المبرمين بين الطرفين نصا علي ان نطاق العمل هو توريد القوي العامله الا انه وبعد البدء في تنفيذ العمل من قبل موكلته كانت المدعي عليها تتاخر في تقديم المواد اللازمه لانجاز العمل فتم الاتفاق بين الطرفين علي ان تقوم موكلته بالاضافه الي انجاز العمل بعمالتها بتوريد بعض المواد التي تستخدم في انجاز العمل وبذلك فان موكلته قد انجزت العمل مع توريدها لبعض المواد. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بعدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي تاسيسا علي ان عمل المدعي يقتصر علي تنفيذ اعمال المقاوله دون توريد المواد، وانه يشترط لاعتبار اعمال المقاوله الانشاييه ونحوها عملا تجاريا ان يلتزم المقاول بتوريد المؤن والادوات اللازمه وفقا للماده (2/د) من نظام المحكمه التجاريه. واذ تبين انه قد صدر حكم من المحكمه العامه يقضي ايضا بعدم الاختصاص، فقد طلب وكيل المدعي من لجنه تنازع الاختصاص بالمجلس الاعلي للقضاء تحديد الجهه المختصه، فاصدرت اللجنه المشار اليها قرارها رقم (178/ت) وتاريخ 25/4/1438ه المنتهي الي اختصاص ديوان المظالم بنظر القضيه، وعليه اعيدت القضيه لهذه الدايره بتاريخ 7/6/1438ه فواصلت نظرها بحضور طرفي الدعوي علي النحو المدون بضبط القضيه، وفي جلسه 27/8/1438ه حضر عن المدعي وكيله/ (...) المثبته هويته ووكالته بالضبط، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (...) المثبته هويته ووكالته بالضبط، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ذكر فيها ان الاتفاقيات والمستندات الموقعه والمقدمه من وكيل المدعي ليس عليها توقيع احد المدراء المفوضين، كما ان تلك التواقيع لا يوجد ما يثبت ان الشخص الذي وقعها مفوض من الشركه، فافهمته الدايره بتقديم الاجابه في الجلسه القادمه علي الدعوي وتوضيح هل مبلغ المطالبه صحيح ام لا وكم قيمه الاعمال التي نفذتها المدعيه، وفي جلسه 24/10/1438ه تخلف وكيل المدعي عليها عن الحضور، وبعد سلخ الدواير التجاريه من ديوان المظالم الي وزاره العدل وبدء مباشرتها لاختصاصها بتاريخ 1/1/1439ه واصلت الدايره نظر الدعوي بمقر المحكمه التجاريه بالرياض، ففي جلسه 6/1/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تبين من الاطلاع عليها انها تكرار لما سبق تقديمه فتم اعادتها اليه وواجهته الدايره بالسؤال الموجه في جلسه 27/8/1438ه الذي طلبت فيه الدايره الاجابه: هل المبلغ محل المطالبه صحيح ام لا وان كان غير صحيح فكم قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليه، فطلب مهله لتقديم الجواب فافهمته الدايره بان الجلسه القادمه هي الاخيره علي ان يكون الجواب مفصلا شاملا جميع عناصر الدعوي والمستندات المرفقه، وفي جلسه 5/2/1439ه حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الاجابه، فاجاب بان موكلته تقر بوجود علاقه تعاقديه بين الطرفين حسب ما تضمنه العقد الا ان مستحقات المدعيه حتي تاريخه حسب الكشوفات التي لدينا هي مبلغ وقدره سبعون الف ريال فقط واما الفواتير المقدمه من المدعيه فهي من اعدادها، وفي جلسه 8/4/1439ه عرضت الدايره الفواتير المقدمه علي وكيل المدعي عليها وطلبت منه جوابا صريحا هل من قام بالتوقيع علي الفواتير يعمل لديها وهل هو مفوض بالتوقيع ام لا؟ فاستعد بتقديم الاجابه في الجلسه القادمه، وفي جلسه 17/4/1439ه اجاب وكيل المدعي عليها علي سؤال الدايره بقوله: ان التوقيع علي الفواتير يعود لشخص غير معروف لدي موكلتي وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح بل ان المدعي عليها سددت عددا من الفواتير التي تم التوقيع عليها بنفس التوقيع المثبت علي الفواتير غير المسدده وقدم مذكره توضح ذلك، وقد لاحظت الدايره ان المدعي عليه وكاله لم يجب علي الدعوي بجواب ملاق حتي تاريخه، وعليه سالته الدايره هل نفذت المدعيه العقد ووردت العماله كما تدعي للمدعي عليها فاجاب بقوله ليس لدي اجابه فكررت عليه الدايره السؤال بعد ذلك ثلاث مرات وانذرته بانه اذا لم يجب فان ذلك سيعد نكولا وسيقضي علي موكلته وفقا الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه، فكرر ما سبق من انه ليس لديه اجابه واكتفي بذلك، فيما طلب وكيل المدعيه في مذكرته الحكم لموكلته بالطلب الوارد في اللايحه بالاضافه لاتعاب محاماه قدرها (85000 ريال)، وكذلك تعويض موكلته عن قيمه ترجمه الفواتير وتعويضها عما تعرضت له موكلته من ضرر نتيجه تاخر المدعي عليها في دفع رواتب العماله مما ادي لرفع العماله لدعاوي ومطالبات ادت لايقاف خدمات موكلته. (الاسباب) بما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (356.696) ريال نظير التعاقد بينهما علي توريد عماله، وقدم وكيلها في سبيل اثبات ذلك عقدين موقعين من الطرفين وعدد من الفواتير باللغه الانجليزيه مع ترجمه مصادق عليها من مكتب معتمد، كما تطالب بتحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه وقيمه ترجمه الفواتير والتعويض عن تاخر المدعي عليها في دفع الرواتب. وبما ان وكيل المدعي عليها اجاب علي الدعوي بجواب خلاصته: ان الاتفاقيات والمستندات الموقعه والمقدمه من وكيل المدعي ليس عليها توقيع احد المدراء المفوضين، كما ان تلك التواقيع لا يوجد ما يثبت ان الشخص الذي وقعها مفوض من الشركه، وبما ان هذا الجواب غير ملاق للدعوي، اذ لم يجب وكيل المدعي عليها عن الدعوي لا باقرار ولا انكار، فقد امهلته الدايره لتقديم الجواب الجلسه اخري وافهمته انها مهله اخيره، فحضر في جلسه 5/2/1437ه واجاب بان موكلته تقر بوجود علاقه تعاقديه بين الطرفين حسب ما تضمنه العقد الا ان مستحقات المدعيه حتي تاريخه حسب الكشوفات التي لديهم هي مبلغ وقدره سبعون الف ريال فقط. وبما ان هذا الجواب غير ملاق للدعوي، فلم يوضح هل دعوي المدعيه انه وردت عماله بالعدد والاجر المذكورين في دعواها صحيح ام لا، فقد سالته الدايره عن ذلك في جلسه هذا اليوم، فنكل عن الاجابه بعد تكرار السؤال عليه ثلاثا وفق ما تقدم بيانه. وبما ان الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ما يلي: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، وبما ان وكيل المدعي قدم بينه لدعواه عددا من الفواتير تفي بمبلغ المطالبه، كما ثبت للدايره من مذكرته المقدمه بجلسه هذا اليوم ان المدعي عليها سددت فواتير موقعه بنفس التوقيع المثبت علي الفواتير غير المسدده مما يدل علي ان التوقيع يعود لموظف تابع للمدعي عليه ومخول بالتوقيع، فان الدايره تنتهي الي الحكم للمدعي بمبلغ المطالبه وقدره (356.696) ريال. اما عن طلب تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه. ولانه ثبت الدايره استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، ولكون المدعي عليها قد الجات المدعي لتوكيل من يترافع عنه، هذا مع تعنت المدعي عليه في الجواب – كما سبق بيانه – ثم نكوله عنه في جلسه اليوم، مما يظهر معه قصد المماطله في اداء حق المدعي، ولان ذلك يعد ضررا بالمدعي وقد جاءت الشريعه بوجوب رفع الضرر، فان الدايره تقضي للمدعي باتعاب المحاماه وتقدرها بالنظر الي الجهد المبذوله فيها بمبلغ قدره (40.000 ريال)، واما المطالبه بقيمه ترجمه الفواتير فانه لا وجه لها، وذلك لان لزوم تقديم ترجمه للمستندات المحرره بغير اللغه العربيه مستند الي نص النظام لا الي خطا من المدعي عليها، واما المطالبه بالتعويض عما لحق المدعي جراء تاخر المدعي عليها في دفع الرواتب مما ادي لرفع العماله لدعاوي ادت لايقاف خدمات موكلته، ففضلا عن خلو هذه المطالبه من البينه، فان الثابت ان العمال تابعون للمدعي، والمدعي عليها لا تسال عن العلاقه العماليه بين المدعي وعماله، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه المطالبه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بما يلي: اولا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (356.696). ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره اربعون الف ريال اتعاب الترافع، ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 736 لعام 1439ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/02ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/06/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي اجور عماله وتنفيذ اعمال وتوريد مواد. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي تاييده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 17/4/1439ه في القضيه رقم 1451 لعام 1437ه القاضي بما ياتي: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (356,696) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره اربعون الف ريال اتعاب الترافع. ثالثا : رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.