gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VJ-2021-805) القرار رقم | (V-2020-15272) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: غياب المدعي - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان التقييم النهايي عن الربع الثالث لعام ٢٠١٩ وعلي الغرامات الناتجه عنه - دلت النصوص النظاميه علي ان يibاب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله dالذره، لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، او عدم ضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها فعد الدعوي كان لم تكن - ثبت لدارره الفصل يibاب المدعي دون عذر مقبول، وعدم طلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه - مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ٢/٤١١٥١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٣/١٤ اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١/١٠/١٥ و المشكله بموجب الامر الملكي (١٥٧٤) وتاريخ ٢٠١٢/٢٣ اليها اعلاوه، و حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠١٠-١٠٢٧) بتاريخ ٢٠١٠ تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... «هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته مالكا لمؤسسه / ... سجل تجاري رقم ( ... )، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي عن الربع الثالث لعام ٢٠١٠، وعلي الغرامات الناتعه عنه. وبعض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجباب بمذكره رد في ٢٠١١/٠٣، م جاء فيها: «اولا: الدفوع الموضوعيه: (ا) بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: قدم المدعي اقرارهضرييه لفرته الضريبه (الربع الثالث لعام بالتسبه الاساسيه: قدم المدعي اقرارهضرييه لفرته الضريبه (الربع الثالث لعام ١٩٠١٠ م, حيث ادرج في البند محل الاعتراض مبلغ وقدره (٨٥٠,٨٥١) رسالتنا الي الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نشت علي انه: «يعاقب كل من قدم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الي الهييه اقرارا ضريبيا طاطلا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفريق بين الضريبه المحسبه والمستحقه». وما يخص غرامه التاخر في السداد، بعد مراجعه اقرار المدعي عن الربع الثاني لعام ١٩٠٩م تبين للهييه عدم صحته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي كما ذكر سالفا، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه انفا وذلك وفق لاحكام الماده (٣٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه، خلال المده التي تتددها للايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، ثانيا: البقاات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما، وبناء عليه قدرت الدايره بالاجماع شطب الدعوي. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/١/١٥ واتريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه والانظمه واللوايج ذات العلاقه. وحيث انه ثبت غياب المدعي او من يمثله، عن حضور الجلسه المنعقد يوم الاحد لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصريبه علي انه: «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في جسه اخري، فتحد العوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمدده المحدده لسماع الدعوي. اقامه دعوي تقيد بقيد جديد». حيث ان تقدير صلاحيه الدفع لفض فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان تاريخ الجسه المنعقده يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٣/١٤ م، والذي تفيب فيها المدعي عن الجسه بدون عذر، وانقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي فيها. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.