moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470297456 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ 08/ 02/ 1441ه الموافق 07/ 10/ 2019م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدرها (١٥٣,٤٠٠) مايه وثلاثه وخمسون الفا واربعمايه ريال؛ استنادا علي عقد بالاضافه الي الفواتير وبوليصات الشحن. لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدرها (١٥٣,٤٠٠) مايه وثلاثه وخمسون الفا واربعمايه ريال، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 21/ 04/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها لعدم ابلاغها. وفي جلسه هذا اليوم 03/ 06/ 1444ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في العقد بالاضافه الي الفواتير وبوليصات الشحن. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مايه وثلاثه وخمسون الفا واربعمايه ريال، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في العقد والفواتير وبوليصات الشحن؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بالزام مكتب (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (....)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (153.400) مايه وثلاثه وخمسون الفا واربعمايه ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.