tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1155 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1440-04-18 document_type=ruling entity=document_number:39a61f86-11b0-434d-bb14-4e1c77352236 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1155 لعام 1440 ه
المقامه من/ اكاسيا الخليج لادوات ومواد السلامه سجل تجاري (...) 
ضد/ محمد سعيد باعطيه للمقاولات سجل تجاري (...) 
القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضوا
القاضي نادر بن عبدالمحسن الدوسري عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي مفادها انه يطلب الزام المدعي عليه بالمتبقي من قيمه توريد موكله وتركيبه نظام الاطفاء والرش بمبلغ قدره (255،000) مايتان وخمسه وخمسون الف ريال، والزامه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ قدره مايه الف (100،000)ريال، والزامه باتعاب المحاماه خمسون الف (50،000)ريال،وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 18/4/1440ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه حضر وكيلا طرفي الدعوي وفيها تقدم المدعي عليه وكاله بالجواب عن الدعوي بمذكره من صفحتين مضمونها عدم انكار العقد مع المدعيه الا انه ينكر قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال محل العقد ، سلمت نسخه منها للمدعي وكاله وبالطلاع عليها طلب امهاله للرد فاجابته الدايره بما طلب، وبجلسه 30/5/1440ه حضر المدعي عليه وكاله فيما تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا ، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما لديه طلب السير في نظر الدعوي، وبجلسه 5/7/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ما لديه قدم مذكره من صفحتين و 44 مرفق تضمنت ان المدعيه اقرت في صحيفه الدعوي بان من قام بتنفيذ العقد هم عمال موكلته كما انها لم تقدم البينه علي توريد المواد بالموقع ، استلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد، وبجلسه 18/8/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي قدم مذكره من صفحه واحده تضمنت ان موكله هو من قام بالتوريد والتنفيذ وتمسك بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي، استلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وبطلبه الجواب طلب مهله للرد .وبجلسه 6/11/1440ه حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عليه عما لديه قدم مذكره من صفحه واحده –لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه سابقا- سلم نسخه منها للمدعي وبطلب جوابه قرر اكتفاءه بماسبق وطلب الفصل في الدعوي .وبجلسه 9/2/1441ه حضر وكيل المدعي عليه وتخلف المدعي عن الحضور وشطبت القضيه ، وبجلسه 13/4/1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي تنفيذ العقد فطلب اجلا لذلك ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينته علي قيام موكلته بالاعمال او قيامه بالتعاقد مع الغير بتنفيذ الاعمال .وبجلسه 24/6/1441ه حضر اطراف الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي و اشار الي ما جاء في لايحتها ثم قدم صور الفواتير و كذلك العقد جري ضمها الي ملف القضيه ثم سالته الدايره هل لديه مزيد من البينات فاجاب بان لديه مستخلصات تفيد بتنفيذ العمل محل التعاقد فافهمته الدايره بان عليه احضارها في الجلسه القادمه كما سلم نسخه من الفواتير و العقد لوكيل المدعي عليها وبعد الاطلاع طلب مهله لرجوع الي موكلته و الرد عليها في الجلسه القادمه، وفي الجلسه التي تليها قرر الطرفان اكتفاءهم بما سبق تقديمه ، وفي جلسه هذا اليوم حضر سعد العتيبي بصفته مالك المؤسسه ، وحضر وكيل المدعي عليه ، وبسؤال الدايره عن القضيه رقم (2476/3/ق)لعام 1438ه ، المحكوم بها غيابيا بملغ قدره (255.000)ريال ، هل تخص هذا العقد فافاد اطراف الدعوي بان القضيه تخص هذا العقد ولكن الحكم بعد رفعه الي محكمه الاستيناف حكم فيه بعدم الاختصاص المكاني وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي ، رفعت الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن عقد توريد وتركيب ؛ فان الفصل في النزاعات الناشيه عنه يكون من اختصاص المحاكم التجاريه . ولما كان المقرر فقها وقضاء اقامه الدعوي امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث ان مقر المدعي عليها محافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر الدعوي مكانيا وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه.وعن الموضوع ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (255،000) مايتان وخمسه وخمسون الف ريال المتبقي من قيمه العقد المبرم بينهما ، والتعويض عن الاضرار بمبلغ قدره مايه الف (100،000)ريال، واتعاب المحاماه خمسون الف (50،000)ريال، ولما كان المدعي عليه لا ينكر التعاقد مع المدعيه ولا تسليم جزء من قيمه العقد المبرم بينهما بتاريخ 8/2/2016م والذي كانت قيمته الاجماليه (355،000) ثلاثمايه وخمسه وخمسون الف ، انما ينكر قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال محل العقد ، وبما ان الدايره طلبت من المدعي تقديم البينه علي تنفيذ العقد الا انه لم يقدم ما يثبت التنفيذ وقيامه بالاعمال ، بل ان الثابت للدايره هو اقراره بصحيفه الدعوي المقيده بان من قام بالاعمال هم عمال المدعي عليها والدايره تعتبر ذلك تناقضا في دعواه موجب للرفض ، ولما اشير اليه فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها، مع بيان ان الماده (التاسعه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي الاتي : (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم) .
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت
عضو 
نادر بن عبدالمحسن الدوسري
رييس الدايره 
نايف بن عبدالرحمن العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3219 لعام 1442 ه
المقامه من/ اكاسيا الخليج لادوات ومواد السلامه سجل تجاري (...) 
ضد/ محمد سعيد باعطيه للمقاولات سجل تجاري (...) 
القاضي سعدي بن محسن الزهراني رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وباحاله الدعوي الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 18/8/1442ه الذي قضي : برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 20/11/1442ه و المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاعتراض المقدم عليه من مالك المؤسسه المدعيه/ سعد العتيبي ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب) 
وحيث انه باطلاع الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان لايحه الاعتراض لم تقدم من محام بالمخالفه للايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه في مادته الحاديه والخمسون والتي نصت علي انه " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام " ومادته السادسه والخمسون والتي نصت علي اثر مخالفه التمثيل بما نصه " لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين .. " وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول لايحه الاستيناف شكلا . 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي شكلا . وبﷲ التوفيق.
عضو 
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
عضو 
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره 
سعدي بن محسن الزهراني