tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530960863 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-04-22 date_hijri=1439-02-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:4beb6cce-a228-4219-93e2-8205da0fff19 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٩٦٦٤ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال ، علي ان تقوم المدعي عليها باعمال متنوعه من تطوير واستثمار واستيراد وتصدير وبيع الجمله في الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعيه، ان لا يدفع المدعي عليها شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٦٠%)، ونشاط الشراكه متنوعه من تطوير واستثمار واستيراد وتصدير وبيع الجمله في الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعيه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليها: برد قيمه راس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: ١- صوره لعقد مشاركه تجاريه علي مطبوعات المدعي عليها، مبرم بين الطرفين وتضمنت مده الشراكه: سنتين هجريه تبدا من ٢٣ / ١٢ / ١٤٤١ه الموافق ١٣ / ٨ / ٢٠٢٠م وتنتهي في ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٣ه الموافق ٢٢ / ٧ / ٢٠٢٢م، موقع من الطرفين. ٢- صوره لايصال تحويل علي مطبوعات البنك (...) من حساب المدعي الي حساب شركه (...) بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٢٠م. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٧ه، وفيها: حضر المدعي اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بالتبليغ رقم (١٠١٦٣٦٢٦٧)، والتبليغ رقم (١٠١٩٧٥٩٣٦)، فان المحكمه تعد هذه الخصومه حضوريه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبالاطلاع عليها، وسؤال المدعي عن طلبه في هذه الدعوي اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليها باعاده راس ماله وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي والمرفقات ، وعليه فقد رات المحكمه صلاحيه القضيه للفصل وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، و لما كان العلاقه بين الطرفين علاقه شراكه في شركه مضاربه فان هذا النزاع داخل في اختصاص المحكمه وفقا للماده (١٦ / ٣) من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في موضوع الدعوي فان المدعي يدعي انه دفع للمدعي عليها مبلغا قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الف ريال علي ان تقوم المدعي عليها بالعمل في هذا المال في نشاط -تطوير واستثمار واستيراد وتصدير وبيع الجمله في الخضراوت والفواكه والمحاصيل الزراعيه-وطلب الزام المدعي عليها باعاده راس ماله المدفوع، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها عن طريق النظام، وهذا التبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا،، ،وبما ان المدعي قدم علي صحه دعواه العقد المبرم بين الطرفين وعلي الحواله المؤرخه (١٣ / ٨ / ٢٠٢٠م)، و المسحوبه من بنك (...) الصادره من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها والمتضمنه المبلغ محل المطالبه ولما ورد في نظام الاثبات في الماده (٢٩/١) علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان عقد المضاربه من العقود الجايزه، وبما ان الثابت انتهاء مده الشراكه بناء علي العقد المبرم بين الطرفين اذ نص علي ان (مده الشراكه: سنتين هجريه تبدا من ٢٣ / ١٢ / ١٤٤١ه الموافق ١٣ / ٨ / ٢٠٢٠م وتنتهي في ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٣ه الموافق ٢٢ / ٧ / ٢٠٢٢م )، وبناء علي الماده (٥٦١) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي انه (ينتهي عقد المضاربه بانقضاء الاجل اذا كان العقد معين المده، او بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربه من اجله) وبما انه ثبت للدايره استلام المدعي عليه لراس المال، وبما ان الاصل سلامته وعدم هلاكه واعادته اذ ان الاصل في الامور العارضه العدم، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور من يمثلها دون عذر رغم تبلغها عبر رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره وهذه قرينه تؤكد صحه دعوي المدعي، ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) رواه الترمذي ولان الاستتار عن الجلسات القضاييه والتخلف عنها لا يصح طريقا لاضاعه حقوق الناس، او التاخر في بذلها، او ارهاقهم في تحصيلها، ولان المدعي لم يطلب زياده علي ما دفعه للمدعي عليها وفق دعواه والبينه المقامه، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي ما يدعي، وتقضي بالزام المدعي عليه به، وفق منطوقها
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره: ميتان وخمسون الف ري(٢٥٠.٠٠٠)ال، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.