tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3620/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2017-11-02 date_hijri=1436-07-17 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:43180d4d-f88f-449a-a563-7c245092d913 entity=document_number:م/32 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٣٦٢٠/٢/ق لعام ١٤٣٧ه

المقامه من الشركه (...) للاخشاب فرع شركه (...) للتسويق والتوزيع سجل تجاري رقم (...)
ضد / شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه سجل تجاري رقم (...)

الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ٢٨/٧/١٤٣٨ه، عقدت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها المشكله من:
القاضي (...) رييسا 
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور امين السر (...) وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في ٥/٣/١٤٣٧ه، المرفوعه من ممثل المدعيه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/٧/١٤٣٦ه، الصادره عن كتابه عدل عرقه، والحاضر فيها عن المدعي عليها ممثلها / (...) وتاريخ ١٤/٢/١٤٣٧ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق وسماع المرافعه، وبعد الدراسه والتامل والمداوله، اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي:-

(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه الاداريه بجده في ٥/٣/١٤٣٧ه، ذكر فيها ان موكلته سلمت شركه (...) المتطوره للانشاءات بضاعه من الاخشاب والحديد بموجب فواتير من تاريخ ٢/١/١٤٣٥ه، بلغت قيمتها (٤٣٤.٠٨٠) اربعميه وثلاثين الفا وثمانين ريالا، الا ان المدعي عليها لم تمتثل بسداد ذلك المبلغ، وانتهي فيها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تؤدي لموكلته المبلغ السابق ذكره. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها، طلب تزويده بمرفقات لايحه الدعوي واستمهل من اجل تقديم دفعه، وفي جلسه ٥/٧/١٤٣٧ه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علم ممثلها بموعد الجلسه كما تبين من توقيعه علي محضر الجلسه السابقه، وطلب ممثل المدعيه السير في الدعوي غيابيا والحكم لموكلته بالمبلغ المدعي به وقدره (٣٤٣.٠٨٠) اربعميه واربعه وثلاثون الفا وثمانون ريالا، وبسؤاله عن البينه المثبته لدعوي موكلته، قدم للدايره اصل مستند مصادقه علي الرصيد المدين مذيلا بختم وتوقيع المدعي عليها، والذي حصر دعوي موكلته تجاهها "شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه"، وفيه اقرار بصحه الرصيد المدين، والمستحق لموكلته، والذي يطلب الحكم له به غيابيا، وعليها جري ضم اصل المصادقه لملف القضيه. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الغيابي والقاضي بالزام المدعي عليها ان تؤدي للمدعيه مبلغ المطالبه محل الدعوي. وفي ٢٠/٧/١٤٣٧ه، تم تسليم ممثل المدعي عليها نسخه من الحكم الصادر في مواجهه موكلته، وعلي اثره تقدم باعتراضه علي الحكم الغيابي، وطلب اعاده النظر فيه بتاريخ ٣/٨/١٤٣٧ه، ثم اعادت الدايره فتح المرافعه في الدعوي، للنظر في طعن ممثل المدعي عليها والذي ذكر فيه ان المدعيه اقامت دعواها ابتداء في مواجهه شركه (...) المتطوره للانشاءات" واستندت في صحه دعواه لمستند المصادقه والممهور بخاتم "شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه" ثم وجهت الدعوي عليها، وصدر الحكم في مواجهه الاخيره مع ان الالتزام تم للاولي، فضلا عن ان الخاتم والممهور به مستند المصادقه يعود للشؤون الاداريه في "شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه" وليس للشؤون الماليه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه اجاب بان هذا الطعن لا يسقط بينه موكلته والمدعي عليها "شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه" هي من اقرت باستحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، ثم طلب ممثل المدعي عليها تزويده بنسخه من المستندات المرفقه في الدعوي لدراستها ومن ثم افاده الدايره عنها. وحدد لنظرها جلسه ١٣/٣/١٤٣٨ه، والتي تبين فيها عدم حضور طرفي الدعوي، عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي ١٩/٣/١٤٣٨ه، تقدم ممثل المدعيه بكتاب اعتذاره عن تخلفه عن الجلسه المشار اليها، وطلب تحديد موعد اخر لنظرها، وباجابته لطلبه قررت الدايره معاوده النظر في الدعوي، وطلبت الدايره من ممثل المدعي عليها تقديم ما استمهل من اجله فاعتذر عن ذلك لثلاث جلسات متتاليه، وفي جلسه اليوم ذكر ممثل المدعي عليها ان الفواتير التي تسلمها من ممثل المدعيه لا تحمل اسم موكلته ولا تعترف بها، وطلب احاله النزاع لخبير محاسبي حال وجود مستندات صحيحه تؤيد دعوي المدعيه ضد موكلته، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه قرر بانه يتمسك بما سبق وان قدمه ويطلب المصادقه علي حكم الدايره الغيابي الصادر في مواجهه المدعي عليها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وطلبنا الفصل في القضيه بحالتها الراهنه. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبينا علي التالي من:

(الاسباب)
لما كان ممثل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في مواجهه المدعي عليها، وابتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلته مبلغا قدره (٤٣٤.٠٨٠) اربعميه واربعه وثلاثون الفا وثمانون ريالا، والذي يمثل قيمه بضاعه الاخشاب والحديد المسلمه لشركه (...) المتطوره للانشاءات ، فان هذه الدعوي تخضع لولايه ديوان المظالم كهييه قضاء تجاري بحسبانها دعوي توريد، بموجب الماده الاولي والفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...)، وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (٤٤) لعام ١٤٣٦ه.
وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان ممثل المدعيه قد اقام دعواه علي سند مفاده ان موكلته وردت لشركه (...) المتطوره للانشاءات بضاعه عباره عن اخشاب وحديد بقيمه قدرها (٤٣٤.٠٨٠) اربعميه واربعه وثلاثون الفا وثمانون ريالا، الا ان المدعي عليها لم تمتثل بسداد ذلك المبلغ، وقامت موكلته بارسال طلب مصادقه علي صحه المديونيه لها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٤م، الا ان من قام بالتوقيع علي ذلك المستند هي شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه "المدعي عليها"، واقرت باستحقاق موكلته للمبلغ المدعي به، ما حدا بموكلته لتوجيه دعواه اليها وحصرها في مواجهتها اثناء نظر الدعوي، ولما كانت الدايره قد اصدرت حكمها الغيابي في هذه الدعوي والقاضي بالزام المدعي عليها ان تؤدي للمدعيه المبلغ المدعي به تاسيسا علي نكولها، ولما كان ممثل المدعي عليها قد اعترض علي ذلك الحكم ودفع بان موكلته المدعي عليها لا التزام لها في مواجهه المدعيه فضلا عن ان الخاتم والممهور به مستند المصادقه الذي تستند عليه المدعيه يعود للشؤون الاداريه في "شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه" وليس للشؤون الماليه. والدايره بتاملها للدعوي ودراستها للمستندات المقدمه فيها والدفوع المثاره من الطرفين، ولما كان ممثل المدعي عليها لم يبد اي دفع لمستند المصادقه علي صحه المديونيه يفقدها حجتها، ولم يقدم اي طعن معتبر يبطلها، ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والسجلات والفواتير، ما يتم ثبوت حجيتها، واعتبارها بينه موصله، والمدعي عليها بمصادقتها علي المديونيه محل الدعوي فانها تكون ملزمه بالوفاء بها ولو لم يتم الالتزام من قبل المدعيه نحوها، اذ انها وبامضايها علي مستند موجه لشركه اخري تكون قرينه علي تضامنهما امام الغير، ولا يقبل منها محاوله تنصلها، فهي تمارس عملها علي سبيل الاحتراف ويبعد تصور حدوث العبث منها لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما قد تثيره المدعي عليها من ان الختم الممهور علي مستند المخالصه يخص الشؤون الاداريه لا الماليه وبالتالي لا يصح الاستناد عليه، فان الفقه والقضاء قد استقرا علي حمايه حسن النيه في جميع مراحل العقد، تحقيقا للمبدا المتفق عليه والذي تتجه فيه الاراده الي عدم الاضرار بالغير بصفه عامه والمتعاقد بصفه خاصه، اما وقد تضافرت الاسباب التي تعضد طلب ممثل المدعيه بالمصادقه علي الحكم الغيابي، فان الدايره تنتهي الي اجابه طلبه والمصادقه علي حكمها الغيابي استنادا علي الماده (٥٣٣) من نظام المحكمه التجاريه وبذلك تقضي:

(لذلك)
حكمت الدايره بالمصادقه علي حكم الدايره الغيابي الصادر في هذه الدعوي بتاريخ ٥/٧/١٤٣٧ه، والقاضي بالزام/ شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ الشركه (...) للاخشاب فرع شركه (...) للتسويق والتوزيع سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٣٤.٠٨٠)، اربعميه واربعه وثلاثون الفا وثمانون ريالا.
والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

القرار في القضيه رقم ٥٤١١/٢/س لعام ١٤٣٨ه

المقيده من / الشركه (...) للاخشاب، فرع شركه (...) للتسويق والتوزيع 
ضد / شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه

والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 
٢٨/٧/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٣٦٢٠/٢/ق لعام ١٤٣٧ ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم ١٣/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من:
قاضي(...)رييسا
قاضي(...) عضوا
قاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٨/١١/١٤٣٨ه.

(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم حل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بالمصادقه علي حكم الدايره الغيابي الصادر في هذه الدعوي بتاريخ ٥/٧/١٤٣٧ه والقاضي بالزام/ شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه – سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل /الشركه (...) للاخشاب فرع شركه (...) للتسويق والتوزيع سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٤٣٣٤.٠٨٠)، اربعميه واربعه وثلاثون الفا وثمانون ريال.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا ، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٣٦٢٠/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: بالمصادقه علي حكم الدايره الغيابي الصادر في هذه الدعوي بتاريخ ٥/٧/١٤٣٧ه، والقاضي بالزام/ شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه سجل تجاري رقم (...)، تدفع ل/ الشركه (...) للاخشاب فرع شركه (...) للتسويق والتوزيع سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (٤٣٤.٠٨٠) ، اربعميه واربعه وثلاثون الفا وثمانون ريالا.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.