moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439435920 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعي/ (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: (اولا: الوقايع والحيثيات 1- لقد تشارك المدعي والمدعي عليه في مشروع نقل بناء علي عقد مشاركه بينهما محرر في 24/12/1437ه، وموقع من الطرفين (مرفق رقم 1) علي ان يستمر عقد المشاركه لمده (11) احدي عشر شهر (البند 6 من العقد) وينتهي في 21/10/1438 الموافق 16/7 /2017م 2- قام موكلي المدعي بدفع مبلغ وقدره (6000,000) سته مليون ريال نظير هذه المشاركه علي ان تكون ارباحه لا تقل عن 20% من ارباح المشروع (البند رقم 2,1 من العقد). 3- تم الاتفاق بين الطرفين في العقد علي ان يتم استرجاع كامل المبلغ الذي دفعه موكل المدعي في نهايه فتره المشروع والذي ينتهي في 21/10/1438ه بشيك (البند 4 من العقد). 4- لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد حيث لم يحصل موكلي المدعي علي مبلغ راس المال الذي دفعه (6000,000) سته مليون ريال، بالاضافه الي انه لم يحصل علي الارباح والتي تقدر (20%) بعشرين في المايه من الارباح كما جاء في البند الثاني من العقد. 5- تقدم وكيل المدعي بطلب صلح لمنصه تراضي، وجاء تقرير انتهاء المصالحه بعدم امكانيه الصلح (مرفق رقم 2). ثانيا: الاسانيد الشرعيه والنظاميه: 1- قول الله تعالي:(يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقوله تعالي:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). 2- عقد مشاركه بين المدعي والمدعي عليه (مرفق رقم 1)). ثم انتهي فيها الي المطالبه. بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (6,000,000) سته مليون ريال بالاضافه الي (20%) عشرين بالمايه من الارباح. وقدم ما لديه من مستندات مع صحيفه الدعوي، ومن ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسه في 02/ 11/ 1443ه حضر وكيل المدعي/(...) بالوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، ثم سالته الدايره عن طبيعه الشراكه فقال ان يدفع موكلي (6,000,000) ريال ويقوم المدعي عليه بالعمل، ثم سالته الدايره عما يثبت الارباح فقال ان كانت موجوده في الميزانيات فنطالب منهم اثباتها ونحن نطالب ب(20%) المنصوص عليها في العقد، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه والتحقق من الاختصاص النوعي، وبالله التوفيق. ثم في جلسه 21/ 12/ 1443ه حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه. ثم سالته الدايره هل توجد احكام سابقه فقال نعم ولكنه يتعلق ببند اخر. ثم سالته الدايره عما يثبت تسلم المدعي عليه لمبلغ المطالبه فقال جزء منه مرحل من مشروع سابق وجزء منه حوالات بنكيه. ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان يرفق الاحكام السابقه وما يثبت تسلم المدعي عليه لمبلغ المطالبه. ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. ثم في جلسه 03/ 02/ 1444ه حضر المدعي وكاله فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور، وبسؤاله عما استمهل من اجله اجاب بانه ارفقها عبر النظام هذا اليوم وللاطلاع علي ما تم ارساله جري رفع الجلسه. ثم في جلسه 14/ 03/ 1444ه حضر وكيل المدعي (...) (...)الجنسيه سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)ولوجود خلل بالنظام تم تحضيره في هذا المحضر، وقد افاد المدعي وكاله بتقديم ما لديه عبر النظام والمتمثل بنسخه من صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه و نسخه من جدوله تسليم الاموال وقد جري الاطلاع عليها ثم قرر وكيل المدعي انه يطلب رد راس المال بمبلغ وقدره (6000000) سته مليون ريال اضافه الي الارباح، وبسؤاله عن الارباح وتحديدها والبينه عليها فافاد قايلا: (ليس لدي علم عن الارباح في الوقت الحالي) هكذا قال وقرر اكتفاءه بما قدم وبعد الاطلاع علي خانه التبليغات تبين ان صاحب المؤسسه المدعي عليها لم يضاف كممثل في القضيه وجري افهام المدعي وكاله بارسال البيانات الخاصه بمالك المؤسسه المدعي عليها لاضافته والتحقق من تبلغه، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم في جلسه 01/04/1444ه حضر وكيل المدعي المدونه وكالته سابقا فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. وصدر الحكم الاتي: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، لسبق الفصل فيها، وبالله التوفيق. ثم تقدم وكيل المدعيه بلايحه اعتراضيه فاحيلت الي محكمه الاستيناف فصدر عنها الحكم رقم: (4430449536)، وتاريخ: 02/06/1444ه والذي نص علي: " حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 1444/04/16ه والمنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي، واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين." وفي جلسه 23/07/1444ه قررت الدايره معاوده السير في القضيه، وبسؤال وكيل المدعي هل لديكم اضافه؟ اجاب: احيل الي ما جاء في اللايحه الاعتراضيه والتي فيها اطالب برد راس المال وقيمه الارباح 20% كما هو موضح في اللايحه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 09/08/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)، تاريخ الميلاد:(...)، وتشير الدايره الي تعذر تحضير وكيل المدعي عبر النظام لوجود ...في النظام، وفيها حصر وكيل المدعي دعواه في المطالبه براس المال وقدره: (6.000.000) سته ملايين ريال، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، وصدر عنها الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان وكيل المدعي حصر دعواه في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (6.000.000) سته ملايين ريال يمثل قيمه راس المال الذي سلمه المدعي للمدعي عليه ليضارب به في مشاريع المدعي عليه. وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات مطالبته نسخه من العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع المدعي عليه المؤرخ في 24/12/1437ه، كما قدم نسخه من جدوله اعاده راس المال صادره علي مطبوعات المدعي عليه وممهوره بختمه وتوقيعه. ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبره لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه فان الدايره تري المضي في نظر الدعوي حضوريا والنظر في البينه المقدمه من المدعي، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم؛ لما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وحيث اطلعت الدايره علي البينه المقدمه من المدعي والمتمثله في: عقد المشاركه في مشاريع المدعي عليه المبرم بين الطرفين والممهور بالختم والتوقيع المنسوب للمدعي عليه، وكذلك جدوله السداد الصادره من قبل المدعي عليه والتي تتضمن اقرارا برد راس المال وفق جدوله محدده نظرا لما تواجهه المؤسسه من اوضاع والممهور بالختم والتوقيع المنسوب له؛ فان الدايره تري كفايه بينه المدعي للحكم بمبلغ المطالبه وتقضي به وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره الزام المدعي عليه: (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، بموجب السجل التجاري رقم:(...)، بان تسدد للمدعي: (...)، (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: (6.000.000) سته ملايين ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.