moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
قرار في طلب الاعتراض المقيد برقم 411564701 في 28/4/ 1441ه علي حكم الدايره التجاريه الرابعه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض الصادر في القضيه رقم (692) لعام1441ه. المعترض/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) المعترض ضده/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق7/7/1441ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الرابعه (التجاريه) المشكله بقرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر في محضر جلسته السادسه عشره برقم (17) وتاريخ 7/4/1441ه المكونه من :- عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا فرحان بن يحيي الفيفي عضوا ناصر بن حمد الوهيبي عضوا وذلك للنظر في طلب الاعتراض المحال للدايره بتاريخ 25/5/1441ه . (الدايره) وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من الاوراق المرفقه في انه ورد للمحكمه العليا كتاب فضيله رييس محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض رقم 41136604 وتاريخ 28/4/1441ه مرفقا به الاعتراض علي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف الموضح بياناته اعلاه، والذي طلب فيه المعترض نقض الحكم للاسباب الوارده فيه. وحيث ان النظام قد حدد الحالات التي تتولي فيها المحكمه العليا مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستيناف وحصرها في ان يكون محل الاعتراض علي الحكم مايلي : ا/مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها. ب/صدور الحكم من محكمه غير مشكله تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما . ج/صدور الحكم من محكمه او دايره غير مختصه. د/الخطا في تكييف الواقعه او وصفها وصفا غير سليم . وحيث انه باطلاع الدايره علي اسباب الاعتراض تبين انه لم يستند علي اي من الحالات السابق ذكرها وما ذكره انما يتعلق بالوقايع وهو الامر الذي يمتنع معه علي المحكمه العليا نظره اعمالا لنص الماده الثامنه والتسعين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله لعدم قيامه علي سبب من الاسباب الوارده في النظام . لذلك قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ناصر بن حمد الوهيبي عضو فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري