moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470564309 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (توريد وتركيب اعمال مقاولات) ونشا بتاريخ 3/٠٦/1444ه المشروع المتفق عليه محل عقد المقاولات في مدينه الدمام، اطلب الخروج علي (الحاله التي توقف العمل عليها ونسبه الانجاز وحصر الاعمال المنجزه) واثبات الحاله في الوقت الحالي". وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 23/6/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه قال ليس لدي جواب واطلب المهله فرفضت الدايره طلبه بالامهال فسالته الدايره مره اخري للجواب قال ليس لدي جواب فسالت الدايره المدعي وكاله هل لازالت موكلته تعمل في المشروع فاجاب بقوله نعم لازالت تعمل في المشروع ولم يردها الخطاب بفسخ التعاقد الا بتاريخ 4/6/1444ه وقد انجزت من الاعمال في المشروع ما لا يقل 80% ونطلب في هذه الدعوي معاينه هذه الاعمال واثبات حالتها الراهنه وبناء عليه تقرر الدايره معاينه المشروع محل الدعوي لاثبات حالته وذلك بحصر كميه الاعمال المنجزه فيه وبيان ماهيتها وطبيعتها بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمه هذه الاعمال او المتسبب في العيوب او القصور ان وجدت، ويكون ذلك بندب خبير مختص عن طريق منصه خبره وتقرر الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 24/7/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره الي انه قد وردها تقرير الخبير بتاريخ 23/7/1444ه، وبالاطلاع عليه وجدته الدايره قد اشتمل علي المطلوب بحصر كميات العمل المنجز كذلك قد اجاب علي ملاحظات الطرفين، وبسؤال الطرفين هل ما يودان اضافته؟ فاجابا جميعا بان ملاحظاتهم كانت علي التقرير الاول ولم يطلعا بشكل مفصل علي التقرير النهايي ونكتفي بما سبق تقديمه، وبناء عليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها تقرر الدايره كذلك رفع الجلسه بالنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها معاينه موقع المشروع وحصر الاعمال المنجزه فيه، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات:"يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها.. "، و لما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه "-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي...."، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين من النظام بان تشمل الطلبات المستعجله: المعاينه لاثبات حاله، وحيث ندبت الدايره الخبير المختص - عن طريق منصه خبره- وقدم الخبير تقريره ثم اجاب فيه عن ملاحظات الطرفين- بعد طلب الدايره - وبما ان التقرير قد اشتمل علي المطلوب باثبات كاشف وحاصر لكميات العمل المنجز، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من الاعمال، وكفايه جوابه عن ملاحظات الاطراف فيما هو من مشمول مهمته (حصر كميه العمل فقط)، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي منطوق قرارها ادناه. كما تشير الدايره الي ان هذا التقرير لاثبات الحاله دون الدخول في موضوع الدعوي. وللطرفين حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (شركه(...) الهندسيه) وذلك في ما يتعلق فقط بحصر كميه الاعمال المنجزه وبيان طبيعتها. والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)