tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 632

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11102 entity=legal_basis:royal_decree:01/01 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/2 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1035 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-632) القرار رقم
| (V-31610-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه ضبط ميداني - تحليل ضريبي - رقم مرجي - قبول الدعوي من الناحيه
الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان قرار المدعي عليها
فرض غرامه تحصيل ضريبه اعلي من المستحق بالرقم المرجعي (…) والمؤركه في
علي غرار الهييه المشار له اعله لدي الهييه العامه للزكه والدخل قبل تقديم
دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، و هذا ما يجعل رفع الدعوي لهذا الطلب
امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معيا شكلا ثبت للدايره فيما يتعلق بدفع
المدعي بجهل الموظف الجديد لديه، فيجب عليه بان الجهل بالنظام لا يعد مبررا
للااعفاء منه - مؤدي ذلك: صحه قرار المعي عليها ورفض دعوي المعي - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢٤/٥٥) ، (٤٩) ، (٤٩) ، (٥٠) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر
بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١١٠٢) بتاريخ ١٣١١١٠٢
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ٢١١٤٤١.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقاتع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٣١، اجتمعت الداره الثالثه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (…) ضد الهييه العامه لازکاه والدخل وحيث استفعت الدعوي
الاوضاعالنظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ
٢٠٢٠١٢١٢٣.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (…) بصفته حاصب مؤسسه
... سجل تجاري رقم (…) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي
عليها بفرض غرامه ضبط ميداني بملغ وقصده (١٠٠٠١) وبيال وطلاب بالغاء القرار.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: « اوله: تاريخ صدور قرار
الهييه: ٢٠٠٠١-٢٠٠٠١ م، شان قرار الهييه
المتعلق بفرض غرامه تحليل ضريبه اعلي من المستحق بالرقم المرجعي (١٠٠٠)
والمؤرخه في ١٠٠٠١ م، نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه: « يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-QFي
به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نعت الماده
(٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز
لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوقا من
تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوقا من تاريخ
تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوقا دون البت
فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوقا من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه
او مضي مده ال (التسعين) يوقا دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : - اقامه
دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وبناء علي ما تقدم، فانه كان يجب علي
المدعي ابتداء التقدم باعتراضه علي قرار الهييه المشار له اعماله لدي الهييه العامه
للزكه والدخل قبل تقدم دعوانه للمانه العامه للجان الخريبه، و هذا ما يجعل
رفع الدعوي لهذا الطلب امام امانه قبل استيفاء هذا الاجراء معينا شكلا». ثانيا:
من الناحيه الموضوعيه: وبشان قرار الهييه بفرض غرامه تحصل خريبه اعلي من
المستحق بالرقم المرجعي (...) والموقره في ٢٠٠٠-١ قام
ممثلو الهييه بتاريخ ٢٠٠٠-١، بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص الفواتير
المبسطه التي يقدمها بعد تلقيهم بالغ بقيام المدعي بمخافه احكام نظام خريبه
القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها لاحكام الوارده
في الفقره الثانيه من الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء
فيها: "تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (٧٥) من قيمه التويرد او الاستيراد،
ما لم يرد نص لاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام نظام واللايحه - علي
التويرد ذاته». حيث قام المكلف بتحليل الضريبه من المستهلك النهاي بنسبه

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
اعلي من النسبه المنصوص عليهها نظاما.٢ - وبعد التبت من مخالفه المدعي
لاحكام نظام ضربه القيمه المضافه واللاحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعماله، قامت
من الماده الماسعه والاربعون من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي جاء فيها
وفي يوم الالثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٣١، امفتحت الجلسه والمنعقد عبر الاتصال
المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد; وبالمنداده علي اطراف الدعوي لم
يتبين للدايره حضور المدعي او من يمثله وض…… هويه وطنيه رقم (……) بصفته
مثلا لهييه لركه والصربيه والجمارك بموجب خطاب التوفيش رقم (…) وتاریخ
1441هال 1441هال والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال مثل
المدعي عليها عن رده اجبب بانه يتمسك بما ورد في مدكر الرد المقدمه في ملف
ال-Qضيه، ولصالحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الداره اخلاء
القاعه للمداوه واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي
رقم (01/01) وبعقد المرا ١٤٢٨/٠٥/٠٣، بعدد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠١/١٠٤ ه وتعديلاته، ولايخته التفيديه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٠١/١١ ه وتعديلاتها،
واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) و
وتاريخ ١٤٣/١١ ه وتعديلاته، وعلي الالجه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١٢ ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٠٤١/٠٦١ ه، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها
بفرض غرامه ضبط ميداني بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، فانه يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفان ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر
الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وظلال المقدره نظرا، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكلا.
الناتجه عن تحليل المدعي ضريبه اعلي من المستحق، ولما جاء في رد المدعي المتضمن « ان الموظف الذي قام بكتابه الفاتوره جديد مع العلم ان المبالغ التي ذكرتها الهييه باننا قمنا بتحليل ضريبه اكثر من اللازم تمثل هلالات وذلك بسبب عدم علم الموظف الجديد انذاك باليه كتابه الفاتوره، «الامر الذي يتبين معه تحليل الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه اعلي من المستحق، وفيما يتعلق بدفع المدعي بجهل الموظف الجديد لديه، فيجباب عليه بان الجهل بالنظام لا يعد مبررا للاعفاء منه، وحيث نعت الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه) من نظام (الخدمه المضافه علي انه: "تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (١٥) من قيمه التوبريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر فسره البغار - بناء علي (الخدمه واللايحه - علي التوبريد ذاته، كما نعت الفقره (الثانيه) من الماده (الخدمه والمصرفه (الخدمه) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٢٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من: ٣- خالف اي حكم من احكام النظام او الاللغه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه قرار المدعي عليها بفرض الغرامه محل الدعوي.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
رفض دعوي المدعي ..., هويه وطنيه رقم (...), بصفته ..., سجل تجاري رقم (١٤٤٣/١٠١/٩) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حدت الدايره يوم الثالثاء (١٤٤٣/١٠١/٩) الموافق ٢٠١١/٠٨/١٧ م, موعدا تسلم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاثيا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.