tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2431 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:29c090d0-ece4-4630-8db7-c992232a10b8 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٤٣١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ٢٥/٧/١٤٤٢ه ذكرت فيها المدعيه وفي مرافعتها انها اتفقت مع مصنع (...) للصناعه المملوك للمدعي عليها بسجل تجاري رقم (...)علي بناء كوخ في حي (...) في (...) لقاء مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) ريال، بموجب العقد رقم (٠٠١١) المبرم بتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٩م، وجري الاتفاق علي ان يكون تاريخ البدء بالعمل في ١/٨/٢٠١٩م وان يسلم المشروع بشكل كامل ويتم الانتهاء من بناء الاكواخ في ١/٩/٢٠١٩م، وفي حال عدم تسليمه في الموعد المحدد تغرم المدعي عليها عن كل يوم تاخير مبلغا قدره الف ريال، يبدا احتسابه من تاريخ ٢/٩/٢٠١٩م، وذلك بموجب خطاب مفوض المدعي عليها الموظف لدي ادارتها التنفيذيه ((...))، مضيفه ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ او تسليم اي من اعمال المشروع حتي اليوم علي الرغم من سداد المدعيه مبلغا قدره (١٥٣,٠٠٠ريال) بموجب حواله بنكيه الي حساب المؤسسه المدعي عليها لدي مصرف (...). وطلبت المدعيه الحكم بفسخ العقد المتفق عليه، والزام المدعي عليها برد المبلغ المدفوع، وتعويضها عما لحقها من ضرر بمبلغ (٣٧٠,٠٠٠ ريال). وتلخصت اجابه المدعي عليها بانكارها للدعوي وانها كانت قد باعت المؤسسه وانها لم تفوض المدعو ((...)). اثره سالت الدايره المدعي عليها عن اصل الحواله محل الدعوي وقدرها (١٥٣,٠٠٠ ريال) والتي تم تحويلها لحساب مصنع (...) المملوك والعايد لها في مصرف (...)، فاجابت بان الحواله صحيحه ووصلت فعلا للحساب غير ان المصنع انذاك كان تحت يد ((...)) بموجب عقد التشغيل الذي تعهد فيه بمسؤوليته عن كافه العقود القايمه انذاك والحساب البنكي، فعقبت وكيله المدعيه بانه لا علاقه لها بعقد التشغيل المشار اليه، وحصرت دعوي موكلتها فيما يتعلق بمبلغ الحواله فقط مع الاحتفاظ بحق موكلتها في المطالبه بالتعويض في دعوي مستقله. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
ومن حيث حصرت المدعيه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بان تعيد لموكلتها المبلغ المدفوع كدفعه من كامل القيمه المتفق عليها وقدره (١٥٣,٠٠٠ ريال) لقاء بناء الاكواخ المعينه وفق تفصيل الدعوي، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه.
ثم انه ولما كانت المدعي عليها لم تنكر استلامها المبلغ محل الدعوي حواله علي حساب مؤسستها من المدعيه، غير انها تدفع بانه لا علاقه لها بالتعاقد محل الدعوي ولا تعرف المدعيه وانها باعت المؤسسه ولم تكن فوضت الشخص الذي باشر التعاقد باي مما يتعلق اجراءات التعاقد محل الدعوي. ثم انه ولما كان الاصل رعايه حسن النيه ومن احتاط في التعامل مع التاجر بالتحويل الي حساب مؤسسته، وكان الحاصل ان المدعيه وان كانت باشرت التعاقد مع شخص من منسوبي مؤسسه المدعي عليها؛ الا انها عند تسليم الدفعه؛ قامت بتسليمها لحساب المدعي عليها مباشره، وهذا احتياط من قبلها يحسرها دون حياض التفريط، بل وينسب التفريط الي المدعي عليها التي لا تعذر بجهلها باحكام الشخصيه الطبيعيه للتاجر وان ذمتها لا تبرا من ديون مؤسستها حتي وان باعتها الا بموافقه داينها تخريجا علي احكام حواله الدين وفق ما هو مستقر فقها وقضاء، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ما انشغلت به ذمتها، علي ان يكون لها الرجوع علي من باعت له المؤسسه او علي من باشر التعامل محل الدعوي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...)بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره (١٥٣.٠٠٠) ميه وثلاثه وخمسون الف ريال.
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٦٧٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها بان تعيد المبلغ المدفوع كدفعه من كامل القيمه المتفق عليها وقدرها (١٥٣,٠٠٠ ريال) لقاء بناء اكواخ لصالح المدعيه، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٤/٠٩/١٤٤٢ه الذي قضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره (١٥٣.٠٠٠) ميه وثلاثه وخمسون الف ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه ١٧/١٢/١٤٤٢ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها اصاله وبعد الاطلاع علي الماده ٥١ و٥٦ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له رفعت الدايره الجلسه للمداوله .
(الاسباب)
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (٥٦) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المشار اليها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل.
(منطوق الحكم)
عدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي عليها شكلا .