moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439531369 لعام 1443 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه:.(...) مالك مؤسسه (...). 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1444/01/11ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيله المدعي (...) (الهويه الوطنيه: (...)، الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 23 / 10 / 1443 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكرت فيها: (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب وضمان وتسليم نظام اطفاء الحرايق وذلك في تركيب انظمه اطفاء الحريق، لمده شهرين، ابتداء من تاريخ 1438/12/10ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1439/03/12ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,215,251) مليون ومايتان وخمسه عشر الفا ومايتان وواحد وخمسون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (134,797) مايه واربعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال، موجب مستند الاستحقاق رقم (1) بمبلغ (121.318) مايه وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانيه عشر ريال سعودي، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ثم ختم صحيفته بالطلبات: 1- الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (134,797) مايه واربعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريالا)، وبعد قيدها دعوي تجاريه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ 1443/12/18ه، وفيها طلبت الدايره الجواب من وكيل المدعي عليها فاستمهل لذلك، وعليه بتاريخ 1443/01/20ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره بين فيها: (صحه العقد، لكن ذكر ان اجمالي المبالغ المطالب به قدره (134,798) مايه واربعه وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا، وموكلته لا توافق علي ذلك، وان المبلغ المستحق للمدعيه قدره (121,318) مايه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريال اي ما نسبته (90%) من قيمه الاعمال المنفذه ويتبقي مبلغ (13,480) ثلاثه عشر الفا واربعمايه وثمانون ريالا، وهو يمثل ضمان حسن التنفيذ وذلك وفق العقد بمادته (11) التي تنص علي انه يتم ابقاء (10%) كضمان لحسن التنفيذ يتم الافراج عنه بعد التسليم الابتدايي والنهايي للاستشاري ومالك المشروع، وهذا التسليم لم يتم حتي الان، ولذلك لا يزال هذا المبلغ محفوظ لدي المدعي عليها لحين تحقق الشرط، كما بين ان مالك المشروع وهو (...) قد ارسل خطاب للمدعي عليها يفيد فيه انه يجب عليه ايقاف العمل بالمشروع ويجب عليه حصر المهام المطلوبه ومن ثم بعد ذلك استلام المشروع من المقاول ولا زال المشروع لم يتم استلامه من مالك المشروع والمدعي عليها تحاول حتي الان تسليمه وذلك لتستلم مستحقاتها المتاخره، بناء علي ما تقدم، فان موكلته لا تقر للمدعيه الا بمبلغ وقدره (121.318) ريال). ثم عقدت جلسه بتاريخ 1444/02/10ه، سالت فيها الدايره وكيل المدعي عليه عن اجابته ذكر بانه ارفق عبر الطلبات المقدمه اجابته علي الدعوي، ثم بعرضها علي المدعي اصاله قرر انه يحصر دعواه في المطالبه بمبلغ قدره (121.318 الف ريالا) اضافته اتعاب المحاماه وقدرها (50 الف ريالا) وتمسك باقامه دعوي مستقله بما زاد علي مبلغ المطالبه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه المبلغ المحصور وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه ذكر بان المدعي هو من يحضر الجلسات وبالتي لا يستحق اتعاب المحاماه ثم عقب المدعي اصاله انه لم يستطع رفع هذه الدعوي الا عن طريق مكتب محاماه كما انه تضرر بحبس المدعي امواله لمده خمس سنوات وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعي قد عدل طلبه بالمطالبه بمبلغ قدره (121,318) مايه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريال، وعن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريالا. وبما ان النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه مستخلص بمبلغ قدره (121,318) مايه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه المبلغ وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وتطبيقا الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 ه والتي نصت علي انه: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وعلي الماده السابعه عشر من ذات النظام والتي نصت علي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه للمبلغ المقر به، واما عن اتعاب التقاضي وبما ان هذه الدعاوي من الدعوي التي يوجب لها المنظم رفعها من محام، وفقا لما نصت عليه الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه والماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبما ان المدعي لم يستطع استحصال حقه الا عن طريق اقامتها من محام، كما انه ثبت للدايره ان الحق ثابت علي المدعي عليها بموجب هذه الدعوي، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد، وعن دعوي الضرر بحبس الاموال ولما كانت حقيقه هذا الطلب مال مقابل الاجل وهذا هو عين الربا المنهي في الشريعه الاسلاميه مما تنتهي معه الدايره رفضه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ (...) صاحب الهويه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (121318) مايه وواحد وعشرون الفا ومايه وثمانيه عشر ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ (...) صاحب الهويه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (2000) الفا ريال سعودي اتعابا للتقاضي. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.