tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 7818 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1442-03-18 document_type=ruling entity=document_number:4220449 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 7818 لعام 1442 ه
المقامه من/ الشركه العربيه المتحده للصيانه والتجاره المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه السعوديه لحلول القوي البشريه مساهمه مقفله غير ذلك (...)
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان عبيد بن احمد بن محمد العبيد، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)بالوكاله رقم ???????? وتاريخ 18/ 03/ 1442ه عن الشركه العربيه المتحده للصيانه والتجاره المحدوده، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، بموجب اتفاقيه موقعه تشاركت المدعيه مع المدعي عليها في مشروع اصلاح القوي البشريه التابع لشركه سابك، وعلي ان تكون حصه المدعيه 50% من الارباح مقابل توفير عماله للمشروع،وقد التزمت المدعيه بماهو متفق عليه في الاتفاقيه كما التزمت المدعي عليها بالمشاركه بسداد الارباح ابتداء من عمل الموظفين لدي شركه سابك بتاريخ 01/ 01/ 2018م واستمرت بمشاركه الارباح حتي تاريخ 30/ 12/ 2019م، ثم امتنعت بعد ذلك عن تسليم المدعيه اي مبالغ عن مشاركه نسبه الارباح المتفق عليها في العقد حتي تاريخ اقامه الدعوي وذلك بحجه زياده التكاليف عليها، وخلص الي طلبه: الزام المدعي عليها بالافصاح عن الارباح المحققه للمشروع المتفق عليه مع شركه سابك حتي تاريخ صدور الحكم، وتسليم نصيب موكلتي المدعيه لحصتها من تلك الارباح والتي تعادل 50%، هكذا جاءت لايحه الدعوي. 
وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 25/ 11/ 1442ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها والمثبته بياناتهم في محضر الضبط ولتحقق الدايره من ما نصت عليه الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي عليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه وذلك لصلاحيه القضيه للفصل بها، ورفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
 
(الاسباب)
حيث ان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بالافصاح عن الارباح المحققه للمشروع المتفق عليه مع شركه سابك حتي تاريخ صدور الحكم، وتسليم موكلته المدعيه لحصتها من تلك الارباح والتي تعادل 50%، وذلك مقابل توفير عماله للمشروع. 
وحيث ان طبيعه العمل الذي قامت به المدعيه هو توفير العماله وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها, وحيث ان الدعوي كما يظهر للدايره تتعلق بالعقد المرفق في المعامله والمحرر بتاريخ 1 / يونيو / 2017 م ويتعلق باستيجار جميع الموظفين الذين لدي المدعيه من قبل المدعي عليها كما نص عليه العقد ولكون توريد العماله حسب قرار المحكمه العليا الدايره السادسه برقم 4220449 وتاريخ 23 / 4 / 1442ه يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه وهي خارجه عن اختصاص المحاكم النوعيه وان المختص بنظر الدعوي فيها المحكمه العامه وذلك بناء علي ما لها من ولايه عامه بموجب ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه في الماده الحاديه والثلاثين منه. 
الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالاغلبيه: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي لما جاء في الاسباب وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم
عضو 
 بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي 
عضو 
 انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 319 لعام 1443 ه
المقامه من/ الشركه العربيه المتحده للصيانه والتجاره المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه السعوديه لحلول القوي البشريه مساهمه مقفله غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بالافصاح عن ارباح عن شراكه يدعيها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبما ان المدعي يطالب المدعي عليه الزامه بارباح عن شراكه يدعيها، وبما ان المدعي عليه ينازع في ثبوت الشراكه من عدمها حسب ماهو مدون بضبط هذه الجلسه وبالتالي فالارباح من عدمها لايمكن النظر فيها حتي تتحقق الشراكه بين الطرفين؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها.
 
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي : اولا : الغاء حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 25/11/1442ه، الصادر في القضيه رقم 7818 لعام 1442ه ثانيا : عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها.وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
 احمد بن عبدالعزيز السديري
 عضو 
 خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي