moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٣١٧٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله مدير الشركه المدعي عليها، وانه سبق وان قدم استقالته بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٥م ، ولا يوجد شركاء معارضين علي الاستقاله. وانتهي طلبه الي الزام المدعي عليها باثبات استقاله موكله. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره، باشرت الدايره نظرها فق ما هو مثبت بمحاضرها ، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، وبحضور وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الابلاغ بواسطه نظام "ابشر"، وبسؤال وكيل المدعي عن عدم تعديل عقد التاسيس والسجل التجاري واخراج المدعي من الشركه حتي تاريخه تمت الافاده بان استقالته مقبوله، وبان هناك ايقاف خدمات عليها مما يصعب عليها تعديل وتحديث عقد التاسيس والسجل التجاري، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان غايه ما يطلبه وكيل المدعي هو الحكم باثبات استقاله موكله ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان وكيل المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بثبوت استقالته، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعد قرينه ودليلا علي صحه ما ذكره المدعي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما تخلفت المدعي عليها عن الحضور، وبما ان وكيل المدعي طلب اثبات استقاله المدعي وقدم في سبيل اثبات طلبه خطاب الاستقاله وقبولها بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٩ه علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختمها وتوقيع الاطراف ومذيل بقبول الاستقاله. وكما قدم ايضا قرار الشركاء بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٩ه علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمن تخارج المدعي وتنازله عن كامل حصصه والممهور بتوقيع الاطراف وختم المدعي عليها. وبناء علي الفقره الاولي من الماده (١٧٨) من نظام الشركات والتي نصت علي: "يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاي من الشركاء وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد تاسيس الشركه." والفقره الثالثه من الماده (١٨٣) من ذات النظام والتي نصت علي: "للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركه ان يتخارج منها، وتقوم حصصه وفقا للاحكام الوارده في الماده (الثامنه والسبعين بعد المايه) من النظام، ولا ينفذ التمديد الا بعد بيع حصه هذا الشريك للشركاء او الغير -بحسب الاحوال- واداء قيمتها له، ما لم يتفق الشريك المنسحب مع باقي الشركاء علي غير ذلك. " ولذلك كله مما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بثبوت استقاله (...) سجل مدني رقم (...) من اداره شركه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...).