cma_gov_sa · circular · processed · 52 chunks
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
المملكه العربيه السعوديه
هييه السوق الماليه
التعليمات الخاصه بصنادي الاستثمار التمويليه
الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه
بموجب القرار رقم ٢٠٢٢-٣٠-١ و تاريخ ١٤٤٣/٨/١٢
الموافق ٢٠٢٢/٣/١٥
بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٠) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢
المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم ٢٠٢٦-١٠-٢٠٦ واتريخ ١٤٤٧/٠٨٣
٢٠٢٦/٢٠/١١
ملحوظه مهمه:
لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، يود مجلس الهييه التنبيه علي انه يجب
www.cma.org.sa: الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره علي موقع الهييه
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
المحتويات
الفصل الاول: احكام عامه
اولا: تمهيد
ثانيا: التعريفات
ثالثا: الالتزام باحكام التعليمات والانحه صناديق الاستثمار
رابعا: مجالات استثمارات صندوق التمويل
خامسا: شروط طرح وحدات صندوق التمويل
سادسا: قيود استثمار صندوق التمويل المباشر
سابعا: مزاوله نشاط التمويل غير المباشر داخل المملكه
ثامنا: الواجبات الاضافيه علي مدير صندوق التمويل المباشر
تاسعا: المعلومات الايتمانيه للمستفيد في صندوق التمويل المباشر
الفصل الثاني: صناديق التمويل العامه
عاشرا: النطاق وال تطبيق
الحادي عشر: قيود الاستثمار الخاصه بصندوق التمويل العام
الثاني عشر: الواجبات الاضافيه الخاصه بمدير صندوق التمويل العام
الثالث عشر: تقديم التقارير الي مالكي الوحدات
الفصل الثالث: صناديق التمويل الخاصه
الرابع عشر: النطاق وال تطبيق
الخامس عشر: قيود الاستثمار الخاصه بصندوق التمويل الخاص
السادس عشر: الواجبات الاضافيه الخاصه بمدير صندوق التمويل المباشر الخاص
السابع عشر: مجلس اداره صندوق التمويل المباشر الخاصه
الثامن عشر: تقديم التقارير الي مالكي الوحدات
الفصل الرابع: النشر والTNFAD
التاسع عشر: النشر والنفاذ
1
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الفصل الاول
احكام عامه
اولا: تمهيد
( ا) تهدف هذه التعليمات الي تنظيم طرح وحدات صناديق الاستثمار التي تؤسس لفرض
مزاوله انشطه التمويل، واداره تلك الصنديق، وعملياتها.
ب) لا تخل هذه التعليمات بالاحكام الوارده في نظام السوق الماليه ولوايحه التعفينيه بما
ي ذلك الاحكام الوارده في لايحه صناديق الاستثمار، والانظمه الاخري ذات العلاقه.
فانيا: التعريفات
ا) يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق الماليه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٢٠) وتاريخ (٢٠/٢) ١٤٤٢/٦
ب) مع مراعاه الفقره (د) من هذا البند، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه
التعليمات المعاني الموضحه لها في نظام ويف قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح
هييه السوق الماليه وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
ج) تنطبق تعريفات المصطلحات المستخدمه في لايحه صناديق الاستثمار الوارده في قايمه
المصلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها علي الكلمات والعبارات
الوارده في هذه التعليمات، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
د) لفرض تطبيق احكام هذه التعليمات، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده ادناه المعاني
الموضحه ازاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
- صندوق التمويل: صندوق التمويل المباشر وصندوق التمويل غير المباشر.
- صندوق التمويل المباشر: صندوق استثمار يوسس لغرض مزاوله نشاط التمويل
المباشر للاشخاص ذوي الصفه الاعتباريه وصنادي الاستثمار.
- صندوق التمويل غير المباشر: صندوق استثمار يوسس لغرض مزاوله نشاط التمويل
7
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
غير المباشر.
- التعثر: تاخر المستفيد بشكل كلي او جزيي عن سداد اي دفعه مستحقه بموجب
عقد التمويل لمده (٩٠) يوما فاكثر من تاريخ استحقاقه.
المستفيد: المستفيد من التمويل.
- حجم الصندوق: يقصد به اجمالي قيمه اصول الصندوق مضافا اليها اي راس مال
متعهد بدفعه من قبل ملاك الوحدات.
ثالثا: الالتزام باحكام التعليمات واللحه صناديق الاستثمار
يجب ان يكون طرح وحدات صندوق التمويل وعملياته وادارته في المملكه وفقا لهذه (١)
التعليمات ولاتحه صناديق الاستثمار.
ب) للهييه اعفاء اي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق اي من احكامها كليا او
جزييا بناء علي طلب تتقاه منه او بمبادره منها.
رابعا: مجالات استثمارات صندوق التمويل
لا يجوز لديد صندوق التمويل استثمار اصول واموال الصندوق الا في المجالات الاتيه:
(١) الانشطه التمويليه.
ب) صفقات سوق النقد المبرمه مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي او طرف
خاضع لهيثه رقابيه مماليه للبنك المركزي السعودي خارج المملكه.
(٤) الودايع البنكيه لدي المؤسسات الخاضعه لتقييم البنك المركزي السعودي او الخاضعه
لهيثه رقابيه مماليه للبنك المركزي السعودي خارج المملكه.
(d) وحدات صناديق اسواق النقد المسجله لدي الهيثه او وحدات صناديق اسواق نقد خارج
المملكه ت خضع لاشراف هييه رقابيه تطيق معايير ومتطلبات تظيميه مماليه لتلك التي
تطبقها الهيثه.
\( ^{3} \)
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
خامسا: شروط طرح وحدات صندوق التمويل
(١) يجب عند طرح وحدات صندوق التمويل وتاسيسه استيفاء الشروط الاتيه:
(١) ان يكون الصندوق من النوع المغلق، ويخ حال كان صندوقا خاصا فيجوز ان يكون
من النوع المفتوح علي ان تتضمن شروط واحكام الصندوق سياسه واضحه للتعامل مع
طلبات الاشتراك والاسترداد واداره السيوله لتنفيذ تلك الطبات.
(٢) تحديد الاجراءات والسياسات الخاصه اداره المخاطر للصندوق متضمنه مستوي
المخاطر للصندوق.
ب) اضافه الي الشروط الوارده في الفقره (ا) من هذا البند، يجب عند طرح وحدات صندوق
التمويل المباشر وتاسيسه استيفاء الشروط الاتيه:
(١) ان يخذ الصندوق شكل المنشه ذات الاغراض الخاصه وفقا لنظام السوق الماليه
ولوايحه التنفيذيه.
(٢) ان لا يقل الحد الادني لاجمالي حجم الصندوق وقت التاسبس عن (٥٠) مليون ريال
سعودي.
(٣) ان يقدم مدير الصندوق الي الهييه دراسه جدوي مفصله تënضم القطاعات المستهدفه
وتفاصيلها.
(٤) ان تضمن شروط واحكام الصندوق اليه اتحاذ القرار الاستثماري، واي علاقات قد
تؤدي الي نشوه حالات تEOARض مصالح عند مزاوله نشاط الصندوق، وبيانا بان استثمار
الصندوق سيكون في عمليه منح تمويل، وان مخاطر الاستثمار في الصندوق قد
تمتد الي فقدان قيمه اصوله.
€
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
سادسا: قيود استثمار صندوق التمويل المباشر
( ا) يزاول صندوق التمويل المباشر نشاط التمويل المباشر للاشخاص ذوي الصفه الاعتباريه
وصناديق الاستثمار دون الافراد.
ب) لا يجوز ان تتجاوز مده التمويل الممنوح من خلال صندوق التمويل المباشر المده المييقه
من عمر الصندوق، ويشمل ذلك اي عمليات اعاده جدوله او تمديد للتمويل.
ج) لا يجوز ان يتجاوز مجموع التمويل الذي يقدم من خلال صندوق التمويل المباشر عن
اجمالي حجمه.
(d) يجب ان لا يتحمل صندوق التمويل المباشر تعرضا لمستفيد واحد او اكثر ينتمي لنفس
المجموعه بنسبه (٢٥) او اكثر من اجمالي حجم الصندوق.
(٥) يجب علي مدير صندوق التمويل المباشر عند بيع عقد تمويل لمستفيد داخل المملكه
علي شخص داخل المملكه ان يضمن عقد البيع حق الرجوع الكلي; بحيث يكون
لشتري عقد التمويل داخل المملكه حق الرجوع علي الصندوق للمطالبه بالسداد وفق
الترتيبات التي يوضحها العقد.
و) لا يجوز لمدير صندوق التمويل المباشر بيع عقود التمويل المبرمه خارج المملكه علي
المؤسسات الماليه المرخص لها من البنك المركزي السعودي.
سابعا: مزاوله نشاط التمويل غير المباشر داخل المملكه
تكون مزاوله صندوق التمويل لنشاط التمويل غير المباشر داخل المملكه من خلال اي من
الاتي:
( اشراء المحافظ التمويليه المنشاه من الجهات الخاصه لاشراف البنك المركزي
السعودي.
。
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
ب) ابرام اتفاقيات او شراكات مع شركات التمويل المرخصه من البنك المركزي
السعودي بممارسه نشاط او اكثر من الانشطه التمويليه لتقديم التمويل المشترك.
ج) الاستثمار مع شركات التمويل المرخصه من البنك المركزي السعودي بحيث يكون
قرار منح الاثيمان من قبل شركات التمويل.
فامنا: الوجبات الاضافيه علي مدير صندوق التمويل المباشر
يجب علي مدير الصندوق حفظ جميع ووثايق المستفيد وسجلاته وملفاته بطريقه منظمه
وامنه، والتحقق من اكتمالها وتحديثها بصفه دوريه، وذلك لمده عشر سنوات علي
الاقل من تاريخ انتهاع العلاقه.
ب) يجب علي مدير الصندوق وضع اجراءات واضحه لتلقي شكاوي المستفيدين وتوثيقهها،
ودراستها، والرد عليها. كذلك يجب عليه اتخاذ الاجراءات التصحيحيه المناسبه
والفوريه حيال تلك الشكاوي، علي ان تقيد الشكاوي في سجلات خاصه بذلك،
تشتمل علي جميع المعلومات الضروريه المتعلقه بموضوع الشكوي وما يتخذ بشانها من
اجراءات.
( يجب علي مدير الصندوق المحافظه علي سريه بيانات المستفيدين وعملياتهم، وعدم
الاقصاح عنها او كشفها لاطراف اخري حتي بعد انتها ع لاقته بالصندوق، الا وفق
ما تقضي به الانظمه والتعليمات ذات العلاقه.
( يجب علي مدير الصندوق الاقصاح لمجلس اداره الصندوق عن اي تعارض قد ينشا بين
مصالحه ومصالح صندوق التمويل المباشر الذي يديره بسبب تعامله مع احد المستفيدين
او مع اي طرف ذي علاقه، وان يحصل علي موافقته او مصادفته علي ذلك التعارض.
كما يجب عليه الاقصاح ملالك الوحدات عن ذلك التعارض.
(ه) يجب علي مدير الصندوق ان يضمن عقود التمويل التي يبرمها مع المستفيدين: اليه للنظر
\( \gamma \)
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
ي المازعات التي قد تنش عنها، كياضافه شرط التحكيم في تلك العقود، ويجب
بيان تلك الاليه في شروط واحكام الصندوق.
و ( يجب علي مدير الصندوق احتساب مخصصات الخساير والمخاطر المحتمله للصندوق
وفقا للمعيار الدولي للتقارير الماليه.
تاسعا: المعلومات الاليتماييه للمستفيد في صندوق التمويل المباشر
يجب علي مدير الصندوق ان يفحص السجل الاثتماني للمستفيد - بعد موافقه -: للتحقق
من ملاعته الماليه وقدرته علي الوفاء وسلوكه الاثتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
ب) يجب علي مدير الصندوق ان يسجل المعلومات الاثتمانيه للمستفيد - بعد موافقه - لدي
شركه او اكثر من الشركات المرخص لها في جمع المعلومات الاثتمانيه، وفقا لاحكام
نظام المعلومات الاثتمانيه ولححه التفيذيه، وتحديث تلك المعلومات طوال مده التعامل
مع المستفيد.
ج) يجب علي مدير الصندوق ان يمتنع عن منح التمويل في حال عدم تمكنه من تطبيق
احكام الفقرتين (ا) (وب) من هذا البند.
د) يجب علي مدير الصندوق اتباع معايير واجراءات واضحه وشفافه ومكتوبه لتقييم
الجداره الاثمنايه للمستفيد وقدرته علي السداد، وتحديثها عند الحاجه، وان يتم اعتماد
هذه المعايير والاجراءات واي تحديث عليها من قبل مجلس اداره الصندوق. ويجب علي
مدير الصندوق تطبيق هذه الاجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
ه) مع مراعاه الماده التاسعه والخمسين من لايحه مؤسسات السوق الماليه، يجوز لمدير
الصندوق التعاقد مع شركات التمويل المرخص لها من البنك المركزي السعودي لاسناد
الاعمال المتعلقه بانشاط التمويل الوارده في هذه التعليمات.
V
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الفصل الثاني
صناديق التمويل العامه
عاشرا: النطاق والتنطبيق
( ا) تطرح وحدات صناديق التمويل العامه وفقا لاحكام هذا الفصل، واحكام الباب الرابع
من لايحه صناديق الاستثمار.
ب) استثناء من الفقره (ا) من هذا البند، لا تطبق احكام الفقرتين (ب) و (ه) من الماده
الحاديه والاربعين والفقره (س) من الماده التاسعه والاربعين من لايحه صناديق الاستثمار
علي صناديق التمويل العامه.
ج) تعد صناديق التمويل العامه احدي الصناديق العامه المتخصصه وفقا لاحكام لايحه
صناديق الاستثمار.
الحادي عشر: قيود الاستثمار الخاصه بصندوق التمويل العام
(٤) لا يجوز ان يتجاوز اجمالي اقتراض صندوق التمويل العام ما نسبته (٧١٥) من صافي قيمه
اصوله.
ب) استثناء من الفقره (ا) من هذه الماده، يخ حال كان صندوق التمويل متداولا يخ السوق
الموازيه فلا يجوز ان يتجاز اجمالي اقتراض الصندوق ما نسبته (٥٠) من اجمالي
حجمه.
ج) يجب ان لا يتحمل صندوق التمويل العام تعرضا لاستفيد واحد او اكثر ينتمي لنفس
المجموعه بنسبه (٢٥) او اكثر من اجمالي حجم الصندوق.
الثاني عشر: الواجبات الاضافيه الخاصه بمدير صندوق التمويل العام
(ا) اضافه الي متطلبات شروط واحكام صندوق الاستثمار العام بموجب لايحه صناديق
^
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الاستثمار، يجب ان تتضمن شروط واحكام صندوق التمويل العام المعلومات الاتيه:
(1) يجب الافصاح في شروط واحكام الصندوق عما اذا كان التمويل يتركز في صناعه
او قطاع معين، مع بيان الحد الادني والاقصي لنسبه التمويل المستهدف منجه لتلك
الصناعه او القطاع من اجمالي قيمه التمويل الممنوح.
(٢) في حاله صندوق التمويل المباشر العام، يجب الاقصاح في شروط واحكام الصندوق
عن احكام واجراءات التحصيل. ويجب علي مجلس اداره الصندوق التاكد من
(٣) في حاله صندوق التمويل المباشر العام، يجب الاقصاح في شروط واحكام الصندوق
عن الجوانب المتعلقه بمنح الاثممان، ويجب علي مجلس اداره الصندوق التاكد من
(٤) في حاله صندوق التمويل غير المباشر العام، يجب الاقصاح في شروط واحكام
الصندوق عن الاتي:
(ا) الجوانب المتعلقه بتقييم المحافظ التمويليه المزمع شراؤها، في حال مزاوله نشاط
الثمويل غير المباشر من خلال شراء المحافظ التمويليه.
(ب) الجوانب المتعلقه بتقديم التمويل المشترك مع شركات التمويل، في حال مزاوله
نشاط التمويل غير المباشر من خلال ابرام اتفاقيات او شراكات مع شركات
التمويل.
(ج) الجوانب المتعلقه باليه اتحاذ قرار الاستثمار مع شركات التمويل، في حال مزاوله
نشاط التمويل غير المباشر من خلال الاستثمار مع شركات التمويل.
ويجب علي مجلس اداره الصندوق التاكد من اكتمال ودقه الجوانب المنصوص عليها
يغ الفقرات الفرعيه (ا) و (ب) و (ج) من هذه الفقره.
9
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
(٥) يخ حاله صندوق التمويل غير المباشر العام، يجب علي مدير الصندوق الذي يرغب يخ
الاستثمار من خلال الاستحواذ علي المحافظ التمويليه، الافصاح في شروط واحكام
الصندوق عن سياسه ومعايير الاستحواذ، بما في ذلك المعلومات الاتيه بحد ادني:
(ا) متوسط ايام التعتر في المحفظه المزمع الاستحواذ عليها.
(ب) القطاعات التي يعمل بها المستفيدون الفعلين او المحتملون في المحطه المزمع
الاستحواذ عليها، ونسبه الانكشاف لكل منها.
(ج) المده الزمنيه المنقضيه منذ منح التمويل للمستفيدين في المحفظه المزمع الاستحواذ
عليها، علي الا تقل عن سنه اشهر.
ب) في حاله صندوق التمويل المتداول، يجب علي مدير الصندوق الاقصاح فورا عن تعثر اي
مستفيد لديه.
الثالث عشر: تقديم التقارير الي ماكلي الوحدات
(١) يجب علي مدير صندوق التمويل العام ان يضمن في تقريره السنوي المنصوص عليه في
الفقره (١) من الماده الثامنه والسبعين من لايحه صناديق الاستثمار، المعلومات الاضافيه
الاتيه:
(1) نسبه اقراض الصندوق من القيمه الاجماليه الاصلوله.
٢) سعر الوحده المزدوج للصندوق.
(٢) نسبه تعثر المستفيدين (٩٥) يوما فاكثر و (١٨٥) يوما فاكثر من مجموع التمويل
المنوح من خلال الصندوق (ان وجد).
(٤) النسبه الفعليه للقروض المدعومه باصول من مجموع التمويل الممنوح من خلال
الصندوق.
1.
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
ب) يجب علي مدير صندوق التمويل العام ان يضمن في البيان ربع السنوي للصندوق المعلومات
الاتيه:
(1) تحديث بشان بيانات عقود التمويل، علي ان يتضمن المعلومات الاتيه بحر ادني:
(ا) عدد ايام التاخر عن السداد لكل عقد تمويلي.
(ب) نسبه التاخر عن السداد من اجمالي قيمه التمويل الممنوح.
(ج) المده الزمنيه المqضيه منذ منح التمويل، والعقود التمويليه الجديده التي تم ابرامها
خلال تلك المده.
(d) اي تغير في نسبه الانكشاف علي القطاعات التي ينتمي اليها المستفيدون.
(٢) عوايد عقود التمويل.
(٢) اي تغير يطرا علي جدول الدفعات المستحق للصندوق.
(٤) تفاصيل عقود التمويل الجديده التي ابرمها الصندوق، متضمنه قطاع المستفيد وجدول
الدفعات المستحقه لكل تمويل منها.
(٥) قايمه توضح مبالغ اكبر عشره تمويلات ممنوحه، وقطعل كل منها، ونسبه كل
منها الي حجم الصندوق.
(٦) اي صفقه لشراء اصل او بيعه او رهنه بسعر يساوي او يزيد علي (١٠) من صافي
اصول الصندوق وفقا لاخر قوايم ماليه اوليه مفحوصه او قوايم ماليه سنويه مراجعه،
ايهما احدث، ويجب ان تënضمن معلومات تلك الصفقه -بحد ادني - الافصاح عن سعر
شراء الاصل او بيعه، وسعر تقييم الشراء او البيع، واليه تقييم البيع او الشرااء المتبعه.
(٧) نسبه اقتراض الصندوق من صافي قيمه اصوله.
ج) في حاله صندوق التمويل المباشر العام، اذا نست شروط واحكام الصندوق علي السماح
بالاستثمار في التمويل الممنوح بضمان، يجب علي مدير صندوق التمويل العام ان يضمن
11
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
يق البيان ربع السنوي للصندوق الافصاح عن اي ضمان للتمويل يحصل عليه الصندوق
ونسبه ذلك الضمان من حجم التمويل المضمن ومدي اولويه الصندوق في ذلك الضمان
يخاله افلاعس المستفيد.
الفصل الثالث
صناديق التمويل الخاصه
الرابع عشر: النطاق والطبيق
تطرح وحدات صناديق التمويل الخاص وفقا لاحكام هذا الفصل، واحكام الباب الخامس
من لايحه صناديق الاستثمار.
الخامس عشر: قيود الاستثمار الخاصه بصندوق التمويل الخاص
لا يجوز ان يتجاز اجمالي اقتراض صندوق التمويل الخاص ما نسبته (٥٠) من اجمالي
حجم الصندوق.
السادس عشر: الواجبات الاضافيه الخاصه بمدير صندوق التمويل المباشر الخاص
يجب ان تتضمن السياسات والاجراءات التي يضعها مدير الصندوق الجوانب المتعلقه بمنح
الاثمان واحكام واجراءات التحصيل. ويجب علي مجلس اداره الصندوق التاكد من
اكتمال تلك السياسات والاجراءات ودقتها.
السابع عشر: مجلس اداره صندوق التمويل المباشر الخاص
تنطبق الاحكام المنظمه لمجلس اداره الصندوق ومسؤوليات اعضايه الوارده في المادتين
السادسه والثمانين والسابعه والثمانين من لايحه صناديق الاستثمار علي صندوق التمويل
12
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
المباشر.
الثامن عشر: تقدميه التقارير الي مالكي الوحدات
يجب علي مدير صندوق التمويل الخاص ان يضمن في تقريره السنوي المنصوص عليه في
الفقره (ا) من الماده الخاصه والtسعين من لاتحه صناديق الاستثمار، المعلومات الاضافيه
الاتيه:
(1) نسبه افراض الصندوق من القيمه الاجماليه الاصلوله.
سعر الوحده المزدوج للصندوق.
(٢) نسبه تعثر المستفيدين (٩٠) يوما فاكثر و (١٨٠) يوما فاكثر من مجموع التمويل
المنوح من خلال الصندوق (ان وجد).
(٤) النسبه الفعليه للقروض المدعومه باصول من مجموع التمويل الممنوح من خلال
الصندوق.
الفصل الرابع
النشر والنقد
التاسع عشر: النشر والنقد
تكون هذه التعليمات نافذه من تاريخ نشرها.
17