moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢١٩٦٥٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للصناعه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده نصت علي: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد كيمياييه خاصه بمعالجه المياه) عدد (٢) (مواد كيمياييه خاصه بمعالجه المياه عدد فاتورتين)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٥,٦٩٨.٠٠) خمسه الاف وست ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (توريد مواد كيمياييه بفواتير رسميه وسندات استلام)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٢م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير المبيعات وسندات استلام توريد وكشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٦٩٨.٠٠) خمسه الاف وست ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي ا.ه فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، من بينها الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٦ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه، ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه بموعد الجلسه؛ وعليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا. وبسؤال المدعي عن دعواه، وحصر بيناته علي الدعوي؛ احال في دعواه الي صحيفه الدعوي، وحصر بيناته في كشف الحساب، والفواتير، وسندات الاستلام والتسليم. وقد جري من المحكمه الاطلاع علي فاتوره مبيعات ضريبيه علي مطبوعات شركه (...) للصناعه، صادره بتاريخ ٢٢ / ٠٧ / ٢٠٢٣م، باسم العميل: مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه، باجمالي مبلغ قدره: (٢.٨٢٣،٢٥) الفان وثمان مايه وثلاثه وعشرون ريالا وخمس وعشرون هلله، وهي مذيله بختم بالاستلام منسوب لمؤسسه (...) للتجاره. ا.ه. كما جري الاطلاع علي فاتوره مبيعات ضريبيه علي مطبوعات شركه (...) للصناعه، صادره بتاريخ ٢٣ / ٠٨ / ٢٠٢٣م، باسم العميل: مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتج، باجمالي مبلغ قدره: (٢.٨٧٥) الفان وثمان مايه وخمسه وسبعون ريالا، وهي مذيله بتوقيع بالاستلام. ا.ه. كما جري الاطلاع علي اذن التسليم للفاتوره رقم: (٦٧٠)، وعليه توقيع المستلم. كما جري الاطلاع علي كشف حساب مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه علي مطبوعات شركه (...) للصناعه، المتضمن في حساب الداين اجمالي مبلغ قدره: (٥.٦٩٨،٥) خمسه الاف وست مايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمس هللات، وليس عليها مصادقه من المدعي عليه. ا.ه. ثم سالت المحكمه المدعي وكاله ان كان لديه ما يضيفه، فقرر الاكتفاء. عليه قررت المحكمه قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سلف من دعوي المدعيه وكاله تعاقد موكلته مع المدعي عليه عقد توريد؛ ترتب عليه بيع المدعيه للمدعي عليه مواد كيمياييه خاصه بمعالجه المياه بثمن اجمالي قدره: (٥,٦٩٨) خمسه الاف وست مايه وثمانيه وتسعون ريالا، لم يسدد منه شيء، وختم دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن محل الدعوي. ولعدم حضور المدعي عليه، او من ينوب عنه، بالرغم من تبلغه بموعد الجلسه، وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمه؛ مما يعد تفريطا منه، واسقاطا لحقه في الدفاع وتوجيه اليمين، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد اذا كان للمدعي بينه، كما صرح بذلك اهل العلم، قال ابن قدامه رحمه الله تعالي: وان ادعي علي غايب او مستتر في البلد او ميت او صبي او مجنون وله بينه، سمعها الحاكم وحكم بها ا.ه المقنع (٤٨٥)، وعلق عليه البرهان ابن مفلح رحمه الله تعالي في المبدع بقوله: لحكمه - عليه السلام - علي ابي سفيان في حديث هند ولم يكن حاضرا، ولان عدم سماعها يفضي الي تاخير الحق مع امكان استيفايه، والسماع من اجل الحكم ا.ه المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٠٧)، وهذا هو ما قررته الفقرتان: الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات، والفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه؛ فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا. وبما ان المدعي وكاله قدم البينه علي دعواه، المتمثله بالفواتير، واذن التسليم، المذيلات بمصادقه المدعي عليه؛ مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه لطلبها؛ استنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات؛ ولعموم قول الله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾؛ ولقوله عليه الصلاه والسلام: ((المسلمون علي شروطهم))؛ فقد انتهت المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره: (٥.٦٩٨) خمسه الاف وست مايه وثمانيه وتسعون ريالا؛ ثمن المبيع محل الدعوي. والله تعالي احكم واعلم. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.