tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430662457 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-03-12 date_hijri=1443-11-30 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:05192d1d-d8d2-430b-8924-76899c8c6822 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٤١٠٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه ٢/٧/١٤٤٤ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) للمقاولات) ضد (شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٤٥٩٣٩١) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥ه والمنظوره لدي (الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في الحفر وتمديد الكوابل وتوريد ووضع الرمل والاسفلت والكشط واعاده السفلته، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٥م وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٦٨١١٩) سبع ميه وثمانيه وستون الفا ومايه وتسعه عشر ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣١٥٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال سعودي، والمتبقي (٤٥٣١٩٩.٣٦) اربعمايه وثلاثه وخمسون ريال ومايه وتسعه عشر ريال وسته وثلاثون هلله ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٤م، بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٥م)، والقضيه انتهت بحكم نصه (بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده رقم الهويه (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات رقم الهويه (...) مبلغ وقدره ٤٥٣.١١٩.٣٩ اربعميه وثلاثه وخمسون الفا وميه وتسعه عشر ريالا وست وثلاثون هلله) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٩٧٢٥٧٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اتعاب محاماه مما ادي الي (عقد اتعاب)، بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيل المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه ١٦/٧/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه هذا نصها (اولا: انه في الجلسه المنعقده بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ه في القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٣٩١ قد عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فامتثل وكيل موكلتي بعدم رفضه. ثانيا: ان دعوي التعويض تتطلب توفر اركان المسؤوليه التقصيريه الموجبه للتعويض والتي هي: الخطا والضرر والعلاقه السببيه , وهذا غير متوفر في دعوي المدعيه وحيث انها معروفه للجميع بانها باكتمال اركانها فقط يكتمل التعويض ويقر الشرع لصاحبه ان يطالب من انشغلت ذمته بهذا التعويض. ثالثا: وبما ان المدعيه تطلب الزام موكلتي بتكاليف التقاضي لكونها اضطرتها للشكايه، فان موكلتي منكره لاضطرارها للشكايه، ونامل النظر لصك الدعوي الاصليه فلن يظهر لفضيلتكم عدوان موكلتي باضطرار المدعيه للشكايه حيث ان حق التقاضي مكفول للجميع، وان من المتقرر بان مصروفات الدعوي تلزم الشخص المماطل او الذي يعلم بانه ليس له حق تجاه خصمه و قصد الاضرار به،وهنا لم يثبت ان موكلتي ماطلت المدعيه وكان عليها عبء اثبات ما تدعي به ولم يكن ذلك مطل بل من قبيل التقاضي الذي يثبت فيه الحق بتقديم المستندات الملزمه للحق المطالب به، وصرح الشيخ محمد بن ابراهيم في رسايله وفتاواه: بانه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم الا في حاله التحقق من علمه بظلمه وعدوانه و انه مبطل في دعواه اما في حاله عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات (ينظر مجموع فتاوي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ١٢ / ٣٤٦) ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: " كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، ولحرمه مال المسلم فلا يحل استباحته واخذه منه الا بيقين، ولا موجب هنا لاخذه. عليه نطلب من فضيلتكم الاتي: رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لما تدعيه) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلبت مهله للرد، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي مذكره هذا نصها (اولا: حيث ان الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي (يجب ان يكون الترافع امام الدواير الابتداييه ودواير الاستيناف من محام، الخ..) ولا تستطيع موكلتي من اقامه الدعوي اصاله عن نفسها لمخالفه نص النظام مما ترتب علي موكلتي الضرر المترتب من اقامه الدعوي في توكيل محامي للترافع عنها امام الدايره الثالثه عشر المصدره للحكم وتقرر عند الفقهاء ان من مصروفات الدعوي ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل (فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه وكشاف القناع , فانه يستحق تعويضه عن الاتعاب التي تكبدها لقاء ذلك). ثانيا: ان المدعي عليه مماطل وقد سبق الاتصال علي صاحب الشركه (...) علي رقم جوال (...) وارسال له نسخه علي الواتس اب من اشعار المطالبه بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٣ه ولقد تضمن الاشعار تحمله اتعاب المحاماه ولم يتجاوب مع الاشعار رغم تبلغيه قبل رفع الدعوي لدي دايرتكم الموقره المرفق رقم (١). ثالثا: ما تم ذكره بان وكيل المدعي عليه لا يمانع في الصلح مع موكلتي فغير صحيح حينما عقده جلسه الصلح لدي منصه تراضي ومحاولتنا في الصلح وانهاء النزاع مع وكيل المدعي عليها واشار المصلح ارسال المستندات والدعوي وكشوفات الحساب علي الوكيل (...) رقم جوال: (...) بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠٢٢ واعطي مهله لمراجعه الحسابات ولم يرد علي الدعوي ويعد مماطل (مرفق رقم٢). لذلك كله امل من فضيلتكم: ١- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال) وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٣٩١ وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥ه والمنظوره لدي هذه الدايره وصدر الحكم فيها واصبح نهاييا، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦-١٠-١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: ٤٥.٣١١.٩ ريال، وبه تقضي.
نص الحكم:
بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده رقم الهويه (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٤٥.٣١١.٩ خمسه واربعون الفا وثلاثميه واحدي عشر ريالا وتسع هللات.