tree · classes · sources · search · improve
root / education / vocational_training / technical_training

اللائحة المنظمة للوقف والاستثمار بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1432هـ

ncar · regulation · processed · 19 chunks

date_gregorian=2011-02-22 date_hijri=1432-03-19 document_type=regulation entity=agency:معاهد فنية وصناعية ومهنية entity=summary:تضمنت اللائحة : تعريفات ، استقلالية أموال الوقف والاستثمار ، الأهداف ، مجالس الوقف والاستثمار ، مصادر وموارد الوقف والاستثمار ، مصارف الوقف والاستثمار ، أحكام عامة ، السنة المالية للوقف والاستثمار ، المقر الرئيسي والفروع لإدارة الوقف والاستثمار ، نفاذ اللائحة . entity=document_number:88 entity=keyword:تدريب entity=keyword:تقني entity=keyword:مهني entity=keyword:وقف entity=keyword:استثمار entity=agency:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني entity=agency:معاهد المساعدين الفنيين entity=agency:معهد الدراسات الفنية language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=vocational_training taxonomy_l3=technical_training validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللايحه المنظمه للوقف والاستثمار بالمؤسسه
الماده الاولي:
تعريفات
لغرض تطبيق هذه اللايحه؛
تحمل الالفاظ والعبارات التاليه المعاني المبينه امامها ما لم يقتض
السياق خلاف ذلك:
المؤسسه:

المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. 
مجلس الاداره:

مجلس اداره المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني.
مجلس الامناء:

مجلس يتولي الاشراف علي الوقف والاستثمار؛ وفقا لاحكام هذه اللايحه.
المجلس
التنفيذي للوقف والاستثمار:
 مجلس يشرف علي الاعمال التنفيذيه للوقف والاستثمار 
بالمؤسسه؛
وفقا لاحكام هذه اللايحه.
الاداره
التنفيذيه:
 اداره تتولي تنفيذ الاعمال والمهام الخاصه بالوقف
والاستثمار؛ وفقا لاحكام هذه

اللايحه.
مدير الاداره
التنفيذيه:
 رييس الجهاز الاداري التنفيذي للاداره التنفيذيه للوقف
والاستثمار. 
وحدات المؤسسه:

الكليات التقنيه والمعاهد والادارات التابعه للمؤسسه.
الوقف:
 حبس شيء ما،
عينا كان او نقدا، مما يمتلكه الفرد او الجماعه داخل المملكه او خارجها، وينتفع
بعينه او يصرف 
من ريعه وغلته او عوايده؛ لتمويل اعمال محدده.
الاستثمار:

استغلال عين ثابته او منقوله او منفعه بقصد تحقيق عايد مالي او عيني.
الواقف:

هو الجهه المتبرعه او الموصيه فردا كانت او جماعه طبيعيه او اعتباريه (هييه،
شركه، جمعيه، منظمه،...).
اللايحه:

اللايحه المنظمه للوقف والاستثمار بالمؤسسه.
الماده الثانيه:
استقلاليه اموال
الوقف والاستثمار:
يتمتع الوقف
والاستثمار باستقلال مالي واداري تحت اشراف مجلس امناء الوقف والاستثمار بالمؤسسه.
الماده الثالثه:
الاهداف:
اولا:
 احياء سنه الوقف
وتفعيل دوره.
ثانيا:
 تنميه المصادر
الماليه للمؤسسه من خلال استثمار ممتلكاتها واموالها ومواردها، وكذلك الاوقاف والهبات
والتبرعات وغيرها.
ثالثا:
 فتح مجالات
حديثه للاستثمار والاوقاف بالمؤسسه.
رابعا:
 دعم البحث في
المجال التقني والمهني.
خامسا:
 دعم او تمويل
مشاركات المؤسسه في النشاطات كافه.
سادسا:
 تقويه روابط
الشراكه بين المؤسسه والمجتمع، واقامه برامج لابناء المجتمع.
سابعا:
 تمويل المشاريع،
وتوسعه الوحدات التدريبيه، وتجهيزها.
الماده الرابعه:
مجالس الوقف والاستثمار
اولا: مجلس
الامناء للوقف والاستثمار 
ا-

يتكون مجلس الامناء من:
1.

رييس، يكون احد وجهاء المجتمع يرشحه مجلس اداره المؤسسه.
2.

محافظ المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني، نايبا
للرييس.
3.

رييس المجلس التنفيذي للوقف والاستثمار عضوا.
4.

عضوين من منسوبي المؤسسه، يعينون بقرار من الرييس؛ بناء
علي ترشيح نايب الرييس.
5.

جميع الواقفين الذين لا تقل قيمه اسهام كل منهم عن عشره
ملايين ريال سعودي (اعضاء).
6.

عضوين من اهل العلم، وثلاثه اعضاء من رجال الاعمال، ويعينون
بقرار من رييس مجلس الامناء؛ بناء علي ترشيح من مجلس اداره المؤسسه، واذا خلا مكان
اي منهم لاي سبب من الاسباب يعين من يخلفه في المجلس بقرار من رييس مجلس
الامناء؛ بناء علي ترشيح مجلس اداره المؤسسه.
7.

المدير التنفيذي للوقف والاستثمار مقررا.
ب- المهام:
1. 
 تعيين رييس ونايب واعضاء المجلس التنفيذي للوقف والاستثمار.
2. 
تعيين مدير تنفيذي لاداره الوقف والاستثمار.
3. 
 اعتماد التقرير السنوي والمصادقه علي الحسابات الختاميه للوقف والاستثمار.
4. 
 اقرار مكافات بدل الحضور التي تصرف لاعضاء اللجان، والعاملين بالاداره.
5. 
 اعتماد الضوابط والتعليمات الخاصه لاداره الوقف والاستثمار.
ج-
اليه عمل مجلس الامناء:
1.

يجتمع المجلس مرتين في السنه، او كلما دعت حاجه العمل
لذلك بدعوه من الرييس او بطلب من ثلث اعضاء المجلس، او بطلب من المجلس التنفيذي
للوقف والاستثمار.
2.

اذا تغيب عضو عن حضور الاجتماع فانه لا يحق له
الاعتراض علي القرارات التي يتخذها المجلس في ذلك الاجتماع.
3.

النصاب النظامي لصحه انعقاد المجلس يتمثل في حضور نصف
اعضايه بمن فيهم الرييس او نايبه.
4.

يتم تاجيل الاجتماع في حاله عدم اكتمال النصاب القانوني
في الموعد المحدد الي الموعد الذي يحدد باغلبيه اصوات اعضاء المجلس الحاضرين
علي ان لا تقل مده تاجيل الاجتماع الجديد عن اسبوعين، ويرسل اخطار بذلك الي
اعضاء المجلس المتغيبين.
. تتخذ
القرارات في مجلس الامناء بالاغلبيه، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي
فيه رييس الجلسه.
6.
 لا تحتسب اصوات الاعضاء الممتنعين عن التصويت.
7.
 لا يمكن تاجيل الاجتماع اكثر من مره واحده وينعقد
الاجتماع المؤجل بعدد الاعضاء الحاضرين.
د-

مده العضويه:
مده العضويه في
مجلس الامناء خمس سنوات قابله للتجديد.
ثانيا:
المجلس التنفيذي للوقف والاستثمار
ا-

ويتكون المجلس التنفيذي للوقف والاستثمار مما يلي:

1.

رييس.
2.

نايب للرييس.
3.

ثلاثه اعضاء من منسوبي المؤسسه.
4.

المدير التنفيذي للوقف عضوا ومقررا.
ب-

مهام ومسؤوليات المجلس التنفيذي للوقف والاستثمار:
القيام بالاعمال التي تساعد في تحقيق الاهداف وبصفه خاصه ما ياتي:
1.

وضع الخطط والمقترحات للبحث عن الهبات والمنح والتبرعات والاوقاف ومجالات الاستثمار.
.

الاشراف علي اداره الوقف والاستثمار، ومتابعه اداء الاداره التنفيذيه.
3.

ترشيح مدير اداره التنفيذيه للوقف والاستثمار.
4.

اعتماد التشكيل الاداري للاداره التنفيذيه.
.

قبول التبرعات والهبات والاوقاف بانواعها كافه كالنقد والعقار والاسهم وحصص الشركات والمنافع وغيرها.

6.

تملك الاموال بشتي انواعها وادارتها واستثمارها وتنميتها والتصرف فيها لصالح اغراض الوقف والاستثمار.
7.

تمويل الاعمال والانشطه المستهدفه.
8.

تاسيس الشركات التجاريه والمساهمه في الشركات الاخري؛ لخدمه اهداف الوقف والاستثمار.
9.

اقتراح الضوابط والتعليمات الخاصه باداره الوقف والاستثمار، وعرضها علي مجلس الامناء؛ لاعتمادها.
10.

اعتماد خطط الوقف والاستثمار وميزانياته التقديريه.
.

تشكيل اللجان الدايمه والمؤقته؛ لدراسه ما يحال من الاداره التنفيذيه للوقف والاستثمار، والاستعانه بمن يراه المجلس من داخل المؤسسه او خارجها.
12.

تعيين المراجع الخارجي لحسابات الوقف والاستثمار.
13.

الموافقه علي فتح حسابات لانشطه الوقف والاستثمار في البنوك.
14.

متابعه حسابات الوقف والاستثمار الدوريه.
.

مراجعه التقرير السنوي والحسابات الختاميه، وعرضهما علي مجلس الامناء؛ للمصادقه عليهما.
ج- اليه عمل المجلس التنفيذي:
1.

يجتمع المجلس بدعوه من رييسه ثلاث مرات في السنه، او كلما دعت الحاجه الي اجتماعه.
2.

يمكن ان يعقد المجلس اجتماعا خاصا؛ بناء علي طلب كتابي يقدمه ثلاثه من اعضايه –علي الاقل– لرييس المجلس.
3.

يكون النصاب النظامي لصحه انعقاد الاجتماع حضور اغلبيه اعضايه ومنهم الرييس، او نايبه.
4.

تتخذ القرارات في المجلس باغلبيه اصوات اعضايه الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي معه رييس الاجتماع.
د- مده العضويه:
مده عضويه الاعضاء في المجلس التنفيذي ثلاث سنوات قابله للتجديد.
ثالثا: الاداره التنفيذيه للوقف والاستثمار
مهام الاداره التنفيذيه:
1.

و
ضع الخطط والبرامج، والسعي؛ لجلب وتسويق وتنفيذ اعمال الوقف والاستثمار.
.

تنميه الموارد؛ وفقا للضوابط المعتمده.
3.

اعداد الموازنه التقديريه، ورفعها للمجلس التنفيذي للوقف والاستثمار؛ لاعتمادها.
4.

مراجعه تقارير الوقف والاستثمار والحسابات ربع السنويه والسنويه.
5.

اعداد الدراسات الاستثماريه، وعرضها علي المجلس التنفيذي.
.

اداره عمليات الوقف والاستثمار مع الجهات ذات الارتباط بعد موافقه المجلس التنفيذي علي خطتها السنويه.
7.

اقتراح التشكيل الاداري للاداره التنفيذيه.

8.

فتح حسابات في البنوك والمصارف؛ لايداع عايدات الوقف والاستثمار تحت اسم اداره الوقف والاستثمار بحساب مستقل لكل منهما، ويكون السحب بموجب شيكات يوقعها مدير الاداره التنفيذيه واحد المخولين بذلك مجتمعين.
9.

للاداره الاستعانه بمن تراه من اهل الخبره والدرايه بعد موافقه المجلس التنفيذي.
الماده الخامسه:
تتكون
مصادر الوقف والاستثمار وموارده مما يلي:
اولا:

الاوقاف والوصايا والهبات.
ثانيا:

الاصول الثابته والمنقوله وعوايد استثمارها.
ثالثا:

عوايد الخدمات.
رابعا:

ايرادات وعوايد المشروعات الاستثماريه.
خامسا:

اي مصادر ماليه اخري.
الماده السادسه:
جميع
مصارف الوقف والاستثمار موجهه لتحقيق اهداف ومهام وانشطه المؤسسه؛ 
وفقا لما
يلي:
اولا:
مصارف الوقف:
1.

المجالات التي يختارها الواقف.
2.

في حاله عدم تحديد الواقف مجالا للصرف يصرف في المجالات التي يقررها المجلس
التنفيذي.
ثانيا:
مصارف الاستثمار:
يكون
الصرف؛ 
وفقا للمجالات والانشطه التاليه:
1. 
دعم البحث في المجال التقني والمهني.
2. 
تملك العقارات، واقامه المشاريع الاستثماريه.
3. 
تمويل المشاريع وتوسعه الوحدات التدريبيه وتجهيزها.
4. 
دعم وتمويل مشاركات المؤسسه في النشاطات كافه.
5. 
تمويل تاسيس الشركات والمساهمه فيها.
6. 
 تمويل مجالات استثمارات حديثه.
7. 
 دعم واقامه البرامج التي تخدم ابناء المجتمع.
8. 
 اي مجال او نشاط يراه مجلس الاداره.
9. 
تمويل كافه الانشطه التي تحقق اهداف المؤسسه ومهامها.
الماده السابعه:
احكام عامه:
.
راس مال الوقف والاستثمار متغير، ويتكون من الاصول التي وقفها سواء كانت عينيه
او نقديه.
2.

يضع المجلس التنفيذي للوقف والاستثمار اسس تحديد قيمه الاصول عند وقفها، او عند
الحاجه لاعاده تقييمها مراعيا في ذلك المعايير المرعيه في هذا المجال.
3.

يتم تقييم الاصول الثابته او المنقوله في نهايه كل سنه ماليه؛ حسب ما تقضي به
المعايير المحاسبيه.
4.

يتم اعتماد كل صرف مالي بقرار من رييس المجلس التنفيذي للوقف والاستثمار، او من يفوضه
في حدود المخصصات المعتمده لذلك.
5.

تتم العمليات الماليه في الوقف والاستثمار؛ وفقا للضوابط الماليه التي يعتمدها
مجلس الامناء.
6.

تفتح حسابات في البنوك والمصارف، وتودع بها عوايد
الوقف والاستثمار بحساب مستقل لكل منهما، ويصرف منها؛ وفقا للضوابط واللوايح
المعتمده.
7.

تراجع حسابات الوقف والاستثمار؛ وفق المعايير المحاسبيه المعتمده.
الماده الثامنه:
1.
 السنه الماليه للوقف والاستثمار هي السنه الماليه الحكوميه.
2.
تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ انشاء اداره الوقف والاستثمار، وتنتهي في اليوم الاخير من السنه الماليه الحكوميه.
الماده التاسعه:
المقر الرييس لاداره الوقف والاستثمار:
مدينه
الرياض هي المقر الرييس لاداره الوقف والاستثمار، وينشا فروع لها في اماكن اخري
بموافقه المجلس التنفيذي.
الماده العاشره:
اعمال
الوقف وانشطته خاضعه لاحكام الشريعه الاسلاميه.
الماده الحاديه عشره:
يعتمد هذه اللايحه مجلس اداره المؤسسه، ويعمل بها
من تاريخ اعتمادها.
وصلي الله علي محمد وعلي اله وصحبه وسلم