moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470937541 لعام 1444ه المدعي: علي محمد صالح القحطاني المدعي عليه: شركه بن هادي للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، حضر فيها: عاصم عجيب يحمل سجلا مدنيا رقمه ((...)) بصفته وكيلا عن/ المدعي بموجب وكاله الكترونيه رقمها (435298343) وتاريخها وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها سالم القحطاني يحمل سجلا مدنيا رقمه ((...)) مدير الشركه المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ارسلها مكتوبه ونصها فاننا نوجز لايحه دعوانا بالاتي:اولا/ قام موكلي باقراض مبلغ مالي لشخص يدعي محمد بن معيلي مبيريك المحمادي، سجل مدني...، بمبلغ مجموعه 5,230,000 ريال(خمسه ملايين و مايتان و ثلاثون الف ريال سعودي)، و قد تم اقراض المبلغ من حسابين جميعها عايده لموكلي:- - الحساب الاول: من حساب موكلي علي القحطاني الشخصي، حيث قام بتحويل مبلغ وقدره 4,000,000ريال(اربعه ملايين ريال سعودي)، من حسابه الشخصي بالبنك العربي)مرفق صوره الحواله). -الحساب الثاني:من حساب شركه بن هادي لتاجير السيارات، وهي شركه عايده ملكيتها لموكلي، حيث قام من بتحويل مبلغ 1,230,000ريال (مليون ومايتان و ثلاثون الف ريال سعودي). [مرفق عقد التاسيس، صوره الحواله] ثانيا/ طلب موكلي من المقترض علي اثر ذلك القرض؛ رهن العقار الخاص به لموكلي لحين الوفاء بالقرض، وبالفعل قام المقترض برهن العقار الخاص به وهو عباره عن قطعه ارض بحي السلامه بمحافظه جده، ورقم القطعه 3/63/ع، رقم الصك 920224012308، و سجل الرهن بكتابه العدل الاولي بمحافظه جده، واصبح العقار مرهون لصالح موكلي علي القحطاني، وقد حدد -ايضا- بالصك مده سداد القرض وهي اربع سنوات. ثالثا/ تفاجا موكلنا بوجود سند لامر صادر لشركه بن هادي للتجاره والمقاولات، محرر بتاريخ 09/01/2019م، وتاريخ استحقاق 09/01/2023م، و بمبلغ وقدره 5,200,000ريال (خمسه ملايين ومايتان الف ريال سعودي)، وهو سند متعلق بالقرض المذكور اعلاه، وحرر فيه ان ثمه رهن عقاري تابع للقرض، و قد حرره المدير سالم القحطاني بالتواطؤ مع المقترض محمد المحمادي، و قد قام الاخير باخفاء السند الامر عن موكلنا، و مما يدل علي ذلك: هو عدم ذكر ذلك السند لامر المحرر في مستندات موكلي، بل ان موكلي جعل الارض المرهونه هي التعويض في حال عدم قدره المقترض علي سداد المبلغ، و لا حاجه حينيذ لتحرير اي سند، اذ ان قيمه العقار المرهون كافيه لسداد مبلغ المديونيه. رابعا/يهدف سالم القحطاني بصفته المدير والشريك بشركه بن هادي، لادخال المبلغ لصالح الشركه لكي يقوم بالمطالبه بحصته لاحقا لكونه مدير وشريك مع موكلي في هذه الشركه فقط، رغم ان شركه بن هادي للتجاره والمقاولات لا علاقه لها بهذا القرض من قريب او من بعيد، والعلاقه بين المقرض موكلي علي القحطاني والمقترض محمد الحمادي هي علاقه شخصيه و توضح جميع البينات هذه الحقايق التي ذكرنها.خامسا/ لم تحقق المدعي عليها طوال تاريخها من التاسيس حتي يومنا هذا اي مبالغ تقارب نصف مبلغ القرض الذي دفعه موكلي للمقترض فمن اين اتت هذه المبالغ اذا افترضنا صحه ماتدعيه. تاسيسا علي ما سبق فان المدعي عليها ليس بينها وبين محمد بن معيلي مبيريك المحمادي اي ارتباط متعلق بالسند لامر محل النزاع، مما يؤكد عدم استحقاقها له، وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم: -ابطال السند لامر المحرر لصالح شركه بن هادي للتجاره والمقاولات هكذا ادعي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن علاقته بالمدعي عليه، وعن سداد قيمه القرض من المقترض فاجاب بان المدعي شريك في الشركه المدعي عليه بنسبه (50%) خمسين بالمايه مع المدعو سالم القحطاني، وان المقترض محمد المحمادي قد اوفي بالقرض بمبلغ (5.200.000) خمسه ملايين ومايتي الف ريال بموجب شيك مسحوب علي البنك الاهلي صادر من محمد المحمادي لصالح علي القحطاني وعلي اثره تم فك الرهن عن العقار المذكر اعلاه، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن شركه بن هادي لتاجير السيارات هل هي تابعه للشركه المدعي عليها فاجاب بانها عايده للمدعي وحده ولا علاقه للمدعو سالم القحطاني بها هكذا اجاب وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها تقدم باجابه مكتوبه اثناء الجلسه نصها (ردا علي دعوي المدعي نفيد فضيلتكم الكريم بان هذه الدعوي سبق الفصل بها بالصك الشرعي رقم (4430737581)وتاريخ 1444/8/24الصادر من الدايره الثالثه بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده ولاتزال قيد النظر تحت انظار اصحاب الفضيله اعضاء محكمه الاستيناف بمحافظه جده ولم تكتسب الصفه القطعيه حتي تاريخه وقد تقدم المدعي بطلب الاستيناف وتم قيده بالاستيناف مسبقا. نرفق لانظاركم الصك المشار اليه. وعليه فطلبه سابق لاوانه وعلي غير ذي صفه وبناء علي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه فقره (1) ونص الحاجه منها: (…..، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ….) وعلي ما تقدم ندفع بعدم قبول الدعوي لعدم صحتها والله يحفظكم ويرعاكم.) كما قدم ممثل المدعي عليها عبر المحادثه صوره من الصك الصادر من دايره التنفيذ الثالثه وعليه فقد افهمته الدايره بتقديم صوره الصك وبيان اكتسابه الصفه القطعيه عبر النظام خلال خمسه ايام كما افهمت الدايره وكيل المدعي بالرد علي اجابه ممثل المدعي عليها وتقديم عقدي التاسيس لشركه بن هادي للتجاره والمقاولات، وشركه بن هادي لتاجير السيارات وان يكون ذلك عبر النظام خلال خمسه ايام وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري حضر: عاصم عجيب يحمل سجلا مدنيا رقمه ((...)) بصفته وكيلا عن/ المدعي بموجب وكاله الكترونيه رقمها (435298343) وتاريخها وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها سالم القحطاني يحمل سجلا مدنيا رقمه ((...)) مدير الشركه المدعي عليها وتشير الدايره الي تقدم ممثل المدعي عليها بمذكرته عبر النظام والمتضمنه (الصك رقم (4430737581)وتاريخ 1444/8/24الصادر من الدايره الثالثه بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده ولاتزال قيد النظر تحت انظار اصحاب الفضيله اعضاء محكمه الاستيناف بمحافظه جده ولم تكتسب الصفه القطعيه حتي تاريخه وقد تقدم المدعي بطلب الاستيناف وتم قيده بالاستيناف مسبقا. نرفق لانظاركم الصك المشار اليه. وعليه فطلبه سابق لاوانه) ا.ه كما تقدم وكيل المدعي بمذكرته الاتيه ونصها (نصت الماده الخامسه والسبعون: من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها. وبينت اللايحه التنفيذيه معني الارتباط في الماده (75/2) بما نصه الارتباط في هذه الماده هو: اتصال الدعوي اللاحقه بالسابقه في الموضوع او السبب، ولا يلزم اتحادهما في المقدار والدعوي التي اشار اليها المدعي عليه في جوابه هي منازعه تنفيذيه سببها وفاء المدين بالسند لامر محل الدعوي و موكلي ليس طرفا بالدعوي المذكوره. واما هذه الدعوي فهي في موضوع السند لامر وسببها عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر لانتفاء العلاقه التعاقديه بين المدين والمدعي عليها. وعليه فلا ارتباط بين الدعويين لانتفاء الاتصال بينهما في الموضوع او السبب، ويدل علي ذلك ان قاضي التنفيذ لا يجوز له النظر في موضوع السند لامر وان الحكم في تلك الدعوي سواء بالوفاء او بعدمه لا اثر له في طلب موكلي الحكم بابطاله لعدم استحقاق المدعي عليها. كما ان ممثل المدعي عليها لم يرد و يوضح من اين اتت الشركه بهذا القرض، و طريقه تسليم القرض للمقترض اذا افترضنا جدلا صحه ما يدعيه، كما انه تجاهل الرد علي الحوالات البنكيه الرسميه المقدمه من قبلنا و صكوك العقارات والخطاب الموقع من قبل موكلي والمقترض محمد المحمادي.) كما ارفق عقد تاسيس شركه بن هادي لتاجير السيارات. –و عقد تاسيس شركه بن هادي للتجاره والمقاولات.) وعليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي ابطال السند لامر المحرر من المدعو محمد المحمادي بمبلغ (5.200.000) خمسه ملايين ومايتي الف ريال لصالح شركه بن هادي للتجاره والمقاولات لانتفاء العلاقه بين محرر السند والمحرر لصالحها السند، وان المدعي قد اقرض المدعو محمد المحمادي بصفته الشخصيه. وقد اجاب وكيل المدعي علي سؤال الدايره بقيام محرر السند بالوفاء بقيمه السند لصالح المدعي حسب الشيك المشار اليه في وقايع هذه الدعوي، كما دفع ممثل المدعي عليها بسبق الفصل في الدعوي بموجب حكم دايره التنفيذ الثالثه بمحكمه التنفيذ بجده، ولما كانت دايره التنفيذ قد اصدرت حكمها الابتدايي ذي الرقم (4430737581) في 24-08-1444ه المتضمن(ثبوت وفاء المدعو محمد المحمادي بكامل مضمون السند التنفيذي المقيد بطلب التنفيذ رقم 40(...)368 وقررت انهاء الطلب ورفع كافه العقوبات عن المنفذ ضده) ولما كانت الدايره ان لا عبره في ابطال السند محل الدعوي مع ثبوت سداد المدين ووفاءه بكامل مضمون السند لصالح المدعي وهو ما اقر به وكيل المدعي. وبناء علي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.) فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي وان للمدعي الدفع باحقيته بكامل مضمون السند حيال منازعته بعدم استحقاقه حينها وبالله التوفيق. نص الحكم: عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، والله اعلم واحكم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470937541 لعام 1444ه المدعي: علي محمد صالح القحطاني المدعي عليه: شركه بن هادي للتجاره والمقاولات الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي ابطال السند لامر المحرر من المدعو محمد المحمادي بمبلغ (5.200.000) خمسه ملايين ومايتي الف ريال لصالح شركه بن هادي للتجاره والمقاولات لانتفاء العلاقه بين محرر السند والمحرر لصالحها السند، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا عدم قيام اسباب الحكم الصادر في هذه الدعوي القاضي بسبق الفصل فيها، و ان السند محل الدعوي لما بينه تفصيلا في لايحته، و ارفق لايحته التفصيليه، وانتهي الي طلب نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه. و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 14 / 01 / 1445ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان البين بعد الاطلاع علي الدعوي وما يطلبه المدعي ان موضوع الدعوي هو قرض شخصي مقدم منه الي طرف خارج الشركه المدعي عليها مما تكون معه المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر النزاع كون القرض من العقود المدنيه لا التجاريه فضلا عن ان صاحب الصفه في تقديم الدعوي هو محرر السند لا المقرض وحيث خالف الحكم محل الاستيناف هذا النظر فانه يتعين الغاؤه والقضا مجددا بما يرد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف رقم 4430929571 الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 3/11/1444 في القضيه رقم 4470937541 والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.