tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 851

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:17218 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

القرار رقم (VTR-2021-851) |
الصادر في الدعوي رقم (2021-37797-V) |

المفاتيح :
غرامه ضبط ميداني - تجاوز حد التسجيل الالزامي - ضريبه القيمه المضافه.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان بفرض غرامه
ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه
والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، وان الهييه بعد الرجوع لبيانات
المدعيه لدي البنك المركزي السعودي، تبين تجاوز توريداتها لحد التسجيل الالزامي،
لذا فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيحه نظاما - ثبت للدايره ان ما دفعت
به المدعيه بان المحل صغير لا يؤثر في الدعوي، كما انها لم تقدم ما يثبت بانها
لم تتجاوز الحد الالزامي للتسجيل بضريبه القيمه المضافه - مؤدي ذلك: رفض
دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاربعاء ١٤٤٣/٠١/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٥م، اجتمعت الدايره الثالثه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه
بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه
وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸ ) بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٧ه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٨م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ...، هويه وطنيه رقم (...) بصفتها
مالكه مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها
علي غرامه الضبط الميداني مبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وتطلب الغاء قرار المدعي
عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: «اولا: من الناحيه
الشكليه : نصت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل
للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي
التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض
التسويه خلال ( ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار من الهييه برفض اعتراضه...»
وحيث ان الاشعار بالغاء اعتراض المدعيه صدر بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٩م، وتظلم المدعيه
امام لجنه الفصل بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٨م ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار
وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم
من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن
فيه. ثانيا : من الناحيه الموضوعيه : ١ / الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من
يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢/ نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي انه «يكون حد التسجيل
الالزامي ۳۷۵,۰۰۰ ريال سعودي»، نصت الماده (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه،
ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه
وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه
حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه
بطلب تسجيل خلال ثلاثين (۳۰) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه
من هذه اللايحه». ٣/ نصت الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه انه "في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل الي
الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاذ
التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه." كما
ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق
الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم
الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، وبعد الرجوع لبيانات المدعي لدي البنك المركزي
السعودي، تبين تجاوز توريداته لحد التسجيل الالزامي. ٤/ وبناء علي ما تقدم فان
فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيحه نظاما استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه
القيمه المضافه والتي نصت علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل
خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال»، وبناء

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». انتهي ردها.

وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٥م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند ثانيا من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي لم يثبت حضور المدعيه او من يمثلها، وحضر ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بانه يتمسك بما ورد في مذكر الرد المقدمه في ملف القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:

من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها المتعلق بغرامه التاخر في التسجيل بضريبه القيمه المضافه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

1 - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار
اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون
الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه
الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد
يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم
مباشره امام لجنه الفصل.» وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه
تبلغت بقرار رفض طلب الاعتراض بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٩م وتقدمت بالتظلم امام لجنه
الفصل بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٨م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه
المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعيه تطالب بالغاء
قرار المدعي عليها المتعلق بغرامه التاخر بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه،
وحيث ان ما دفعت به المدعيه بان المحل صغير لا يؤثر في الدعوي، كما انها لم
تقدم ما يثبت بانها لم تتجاوز الحد الالزامي للتسجيل بضريبه القيمه المضافه، الامر
الذي تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
* رفض دعوي المدعيه / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفتها مالكه مؤسسه .... سجل
تجاري رقم (...).

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٣/٠٣/٠٤ه
الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ
وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.