moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٧٦٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠١/٠٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/٠٤ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في انه بتاريخ ٠٣ /٠٩ /١٤٤٠ه تقدم/ (...) بصفته وكيلا للمدعي بصحيفه ذكر فيها انه جري التعاقد بين موكله والمدعي عليها علي انشاء مبان، وقد تضمن العقد اللجوء الي التحكيم في حال الخصومه، وانه يطلب الزام المدعي عليها باختيار محكم او احاله النزاع لجهه مختصه. وبقيد الدعوي قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم حددت لنظرها جلسه بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٠ه حضرها كل من وكيل المدعي/ (...)، ووكيل المدعي عليها/ (...). وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر انه يطلب تعيين محكم عن خصمه، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد. وفي جلسه ٢٤ / ١٢ /١٤٤٠ه ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته عينت محكما هو/ (...)، فطلبت من الدايره تقديم ما يثبت ذلك. وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها نسخه من عقد مع مكتب (...) يتضمن تعيينه محكما، فقرر وكيل المدعي انه ليس لديه مطالبه في هذه الدعوي، واصدرت دايره الاستيناف حكمها للاسباب الاتيه. (الاسباب) بما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه. وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها استنادا الي العقد المبرم بينهما، وبما ان المدعي عليها استجابت لذلك وعينت محكما عنها، لذا فان الدعوي تعد منقضيه بذلك، وهو ما تقضي به الدايره. (لذلك) حكمت الدايره: بانقضاء الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.