ncar · regulation · processed · 5 chunks
(3 م 1 سلمه الله صاحب المعالي وزير الماليه نسخه لوزاره الخارجيه نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره التجاره والصناعه نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء - نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد : - شير الي برقيتكم رقم ٥٩٧١/٢/٥ وتاريخ ١٤٣٠/٧ الاجتماع (الثمانين) للجنه التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الذي عقد في مسقط بسلطه عمان بتاريخ ٦/٤/٦ ه. وبنعت لكم طيه نسخه من خطاب معالي الامين العام لمجلس الوزاره رقم ٨٨٠ و تاريخ ١٤٣١/٣/٦ ه المënضمن ان مجلس الوزاره اطلع علي هذا الموضوع خلال جلسته المنعقده بتاريخ ١٤٣١/٣/٥ ه برياسه خادم الحرمين (٤٧٩) الشريفين رييس مجلس الوزاره - حفظه اللد - كما اطلع علي المحضر رقم و تاريخ ١٤٣٠/١٠/١٥ ه المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزاره، وعلي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء المتخذه بهذا الشان، وقد اخطا مجلس الوزراء علما بنتايج الاجتماع (الثمانين) للجنه التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه سالف الذكر واتخذ بهذا الشان مايلي : - القرار رقم (٦٦) وتاريخ ١٤٣١/٣/١٥ - المرفق نسخه منه - والقاضي بالموافقه علي تطبيق ما ورد في قرار لجنه التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (الثمانين) الذي عقد في مسقط بسلطنه عمان بتاريخ ٦/٦/٦ ه، معده للاستعمال في الطب البشري او البيطري كماده تشحيم (تزييت) لاجزاء الجسم للعمليات الجراحيه او الفحوصات السريريه، او كرابط ما بين الجسم (3 من 2 ديقان راستجب المرزار (٠٧١) والاجهزه الطبيه، الي قايمه السلع المعفاه في التعريفه الجمركيه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. 2 - القرار رقم (٧٧) وتاريخ ١٤٣١/٣/١٠ ه - المرفق نسخه منه - والقاضي بالموافقه علي تطبيق ما ورد في قرار لجنه التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (الثمانين) الذي عقد في مسقط بسلطنه عمان بتاريخ ١٤٣٠/٦/٥١ ه، الموافق ٢٠٠٩/٥/٣٠١ في شان استثناء البند الفرعي المحلي رقم (٨٨٦٤٠٠٩) من قايمه السلع المعفاه من التعريفه الجمركيه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) وتاريخ ١٤٣٠/٦/٢٢ وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرارين. تامل اكمال اللازم بموجبه... و تقبلوا تحياتنا... عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رييس ديون رياسه مجلس الوزراء (3 من 3 (٧٧) قرار رقم وTARÍX/3/10: وTARÍX ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٢٨٥٢٧ و تاريخ ١٩٧١/٢/٥ و تاريخ ١٩٧١/٢/٥ و تاريخ ١٩٧١/٢/٥ و تاريخ ١٩٧١ / ١٩٧١ / ١٩٧١ / ١٩٧١ / ١٩٧١ / ١٩٧١ والاقصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الذي عقد في مدينه مسقط بتاريخ ٦ جمادي الاخره ١٤٣٠. وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الاقتصاديه بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، المصده بالرسوم الملكي رقم (٥٨/١٥ و تاريخ ١٤٢٤/٨٥). وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الوزاره رقم (١٤) و تاريخ ٢٢/١/٢٤ ه. ورقم (٢٧) و تاريخ ١٣٣٠. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لجنس الوزراء رقم (٨٣) و تاريخ ٢٥/١٢/٢٥. يقرر الموافقه علي تطبيق ما ورد في قرار لجنه التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (الشمانين) الذي عقد في مسقط بسلطنه عمان بتاريخ ٦ جمادي الاخره ١٤٣٠ الموافق ٣٠ مايو ٢٠٠٠، في شان استثناء البند الفرعي المحلي رقم (٨٤٨٦٤٠٩٩) من قايمه السلع المعقاه من التعريفيه الجمركيه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) وتاريخ ٢٢٠٦.