tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 22/د/تج - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1432-02-22 document_type=ruling entity=legal_basis:cabinet_decision:241 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:241 entity=legal_basis:high_order:32 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
حكم غيابي رقم 22/د/تج 3/1/1435ه
في القضيه 1488/1/ق لعام 1432ه

المقامه فيها الدعوي من/ شركه (...) للصناعات الصحيه المحدوده
ضد/ مؤسسه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
في يوم الاثنين الموافق 12/3/1435ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الثالثه المشكله من:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك لنظر القضيه المحاله الي الدايره بتاريخ 22/2/1432ه 
(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه القضيه بان صاحب وكيل المدعيه تقدم بدعوي ذكر فيها انه يطالب المدعي عليه بمبلغ (138.000) ريال قيمه تعاملات تجاريه بين الطرفين.
وبعد قيد الدعوي ومرفقاتها واحالتها للدايره تخلف وكيل المدعيه في جلسه 23/8/1432ه فتم شطبها ثم تقدم بطلب فتح باب المرافعه فيها فتم نظرها في عده جلسات حيث تخلف صاحب المؤسسه المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه عده مرات بجلسات 11/5/1433ه وجلسه 29/11/1433ه وجلسه 3/3/1434ه. 
ثم استمعت الدايره – بتشكيلها الجديد – الي دعوي وكيل المدعيه حيث ذكر الحاضر ان موكلته باعت للمدعي عليها بضايع تبقي من قيمتها مبلغ (138.000) ريال وهو يطلب الزامها بهذا المبلغ استنادا الي مصادقتهم المرفق اصلها بالدعوي والمؤرخه 30/11/2010م وطلب نظر الدعوي والسير فيها غيابيا فقررت الدايره نظر الدعوي غيابيا، وطلبت منه احضار مستخرجا باسم المدعي عليه وسجله التجاري، فقدم مستخرجا من وزاره التجاره تضمن عده اسماء مشابهه للمدعي عليه وذكر الحاضر بانه غير متاكد ايهم المدعي عليه فامهلته الدايره لتحديد خصمه وتقديم ما يثبت ذلك من وزاره التجاره.
ثم في هذه الجلسه حضر/ (...) بموجب وكالته عن المدعيه رقم (...) وتاريخ (...) الصادره من كاتب العدل المكلف بالهييه العامه للاستثمار وقدم مستخرجا مصدقا من وزاره الصناعه والتجاره للمؤسسه المدعي عليها واكد علي طلبه نظر الدعوي غيابيا فاستمعت الدايره مجددا الي دعواه ولم تخرج عما ذكره سابقا.
(الاسباب)
بما ان النزاع موضوع القضيه الماثله حادث بين تاجرين ومتولد من امر تجاري بالنسبه لكل منهما، يتمثل في بيع المدعيه بضايع للمدعي عليه لاعاده بيعها فان ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري يختص بالفصل في الدعوي استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407ه والنظام التجاري الصادر بالامر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350ه في مواده (1، 2، 443). 
وبما ان الماده (527) من النظام التجاري نصت علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وبما ان المدعيه قدمت كشف حساب بمبلغ المطالبه مصدقا بالختم والتوقيع من المؤسسه المدعي عليها فيكون المبلغ ثابتا في ذمتها بموجب مصادقتها عليه.
(وبناء علي ما سبق)
وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام/ (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره بان يدفع لشركه (...) للصناعات الصحيه سجل تجاري (...) مبلغا قدره (138.000) مايه وثمانيه وثلاثون الفا ريال. وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به،
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 1950 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) للصناعات الصحيه المحدوده، سجل تجاري (...) 
ضد / مؤسسه (...)، سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/06/23 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/27 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد بضايع والمطالبه بالمتبقي من الثمن، وبرفع القضيه الي دايره الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام 1435ه والمطالبه بمبلغ (138.000) ريال بموجب كشف حساب مصادق عليه منذ عام 2010ه، وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه مناوله وكيل المدعيه، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تعذر ابلاغ المدعي عليها ويمثلها / (...)، وتم ايقاف خدماته منذ عده اشهر، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه، حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه الموضوعيه، وتستكمل دايره الاستيناف الحكم ببيان ان اوامر الشراء محل هذه الدعوي بتواريخ 1 / 7 و 2 / 9 و 23 / 9 / 2010م.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 12 / 3 / 1435ه في القضيه رقم 1488 لعام 1432ه القاضي غيابيا بالزام / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره بان يدفع الي شركه (...) للصناعات الصحيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (138.000) مايه وثمانيه وثلاثون الفا ريال. محمولا علي اسبابه الموضوعيه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.