tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2135 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1436-02-10 document_type=ruling entity=document_number:27a538b9-397b-49b0-8527-b547401b8e20 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2135 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه عطارد للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه العربيه لدعم وتاهيل المباني المحدوده غير ذلك (...)
القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ زينب اموري بن عبد اللطيف الزاير، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افادت فيها: ابرمت موكلتها مع المدعي عليها اتفاقيه مقاوله من الباطن مؤرخ في 10/ 2/ 1436ه الموافق 2/ 12/ 2014م، علي ان تقوم المدعيه بموجب هذه الاتفاقيه باعمال التكريك من الباطن للمدعي عليها وكانت قيمه العقد الاجماليه مبلغ وقدره ستمايه وخمسون الف (650,000) ريال، وعهدت المدعي عليها الي المدعيه بشروط التنفيذ الخاصه بالاعمال المنوط للمدعيه بتنفيذها، وحيث ان العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها يحق بموجبه اسناد هذه الاعمال الي مقاول اخر فقامت المدعيه باسناد هذه الاعمال الي الشركه العربيه السعوديه والتي قامت بدورها بتامين كافه المعدات الخاصه للتنفيذ الاعمال، وعند البدء بالعمل بدا ظهور معوقات التنفيذ في المشروع وطالبت المدعيه والمقاول الثالث من المدعي عليها تذليل هذه المعوقات حتي تتمكن المدعيه ومقاولها من تنفيذ الاعمال لكن دون جدوي ولم تقدم المدعي عليها اي حل لهذه المعوقات وتركت الامر، مما تسبب في زياده اعباء ماليه علي المدعيه بسبب عدم استطاعته استكمال الاعمال وتفادي لزياده الاعباء الماليه، طلبت المدعيه ومقاولها المدعي عليها بدفع فاتوره ايجار المعدات لكنها رفضت وقامت بحجز المعدات المستاجره بدون وجه حق لديها بالمشروع ورفضت اخراجها وقد تكبدت المدعيه مبالغا ماليه كبيره تتمثل في تعويض المقاول - الشركه السعوديه للاعمال البييه المحدوده - عن حجز المعدات وقيمه الايجار الخاصه بها وصدر بذلك الحكم في الدعوي رقم 2042/ 3/ ق لعام 1439ه بالزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره مليون وثلاثمايه وسبعه وستون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال (1,367,357)، وذلك دون سبب عايد علي المدعيه بل من قبل المدعي عليها ونظرا لتقصير المدعي عليها في سداد قيمه الايجار وكذلك حجز المعدات دون وجه حق مما تسبب للمدعيه في الضرر، وقد قامت المدعيه بمخاطبه المدعي عليها وديا لعديد من المرات للتفاهم حيال ذلك الامر لكن دون جدوي مما حدا بالمدعيه للتقدم بهذا الطلب لتعويض عن الضرر الناجم لها من قبل المدعي عليها وختمت لايحه دعواها بطلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ مليوني ريال كتعويض عن الضرر الناجم للمدعيه من قبل المدعي عليها لحجزها المعدات دون وجه حق، كما طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ خمسون الف (50,000) ريال نظير ما تكبدته المدعيه من مشقه واتعاب محاماه لتحصيل مستحقاتها لدي المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 20/09/1442ه،حضرت وكيله المدعيه/ مي وايل بن سعيد الجشي، بموجب وكاله (421388172)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ حسن سعيد بن محمد ال سكير، بموجب الوكاله (4028462)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته علي الدعوي افاد بان الدعوي رفعت علي غير ذي صفه، لان التعامل كان مع الفرع الرييسي للشركه العربيه لدعم وتاهيل المباني المحدوده الموجود بالرياض، والدعوي رفعت علي فرع الشركه العربيه لدعم وتاهيل المباني المحدوده الموجود بمدينه الخبر، والذي لا يوجد له اي تعامل مع المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد علي هذا الدفع، فاجابتها الدايره لطلبها وافهمت طرفي الدعوي باحاله القضيه للمرافعه الكتابيه لاستكمال النظر الشكلي والموضوعي للدعوي، فاستعدا لذلك، وفي جلسه 25/10/1442ه، افتتحت الجلسه بحضور طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه عما استمهلت من اجله اجابت بقولها اطلب ادخال السجل التجاري الخاص بالشركه الاساسيه في الرياض فجري سؤالها عن دفع المدعي عليها وان الفرع المتعامل معه ليس فرع الخبر وانما الرياض فاجابت بقولها ما ذكره صحيح واطلب احاله المعامله للرياض هكذا اجابت وقررت الاكتفاء لذا رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه 27/10/1442ه،حضرت وكيله المدعيه/ مي بنت وايل بن سعيد الجشي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي الدايره الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، وبما ان من الثابت ان المقر الرييس للمدعي عليها والذي تم التعامل معه يقع في مدينه الرياض وبما انها تقع في نطاق الولايه المكانيه للمحكمه التجاريه بالرياض مما تقضي معه الدايره بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوي، ولا يغير من الامر وجود فرع للمدعي عليها في الخبر اذ ان الاصل توجيه الدعوي علي المقر الرييس للشركه الا في حاله مستثناه وهي اذا كانت الدعوي تتعلق بالفرع، والمدعيه ليس بينها وبين الفرع تعاملات لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوي، المقامه من المدعيه/ شركه عطارد للتجاره والمقاولات، رقم السجل التجاري (...)، ضد المدعي عليها/ الشركه العربيه لدعم وتاهيل المباني المحدوده، رقم السجل التجاري (...) لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد.
عضو
عمر بن عبدالعزيز بالطيور
عضو
محمد بن نبيل الملحم
رييس الدايره
ثامر بن علي الدعبلي