tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437633906 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-02-17 date_hijri=1443-05-25 document_type=ruling entity=document_number:f6b40583-ee26-4f0c-a24f-3f4aac1a56b5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439053232 لعام 1443 ه
المدعي :
شركه (...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 25/5/1443وفيها تشير الدايره الي ان هذه الدعوي قيدت من القيد المركزي بدون موعد ولم تعلم بها الدايره الا من خلال مراجعه الاطراف في القضايا الاخري وقد حضر وكيل المدعيه واحال علي لايحه الدعوي (تم توريد ادوات كهرباييه واناره للمدعي عليه وتاريخ ابتداء التعامل 1438/02/14ه الموافق 2016/11/14م بثمن اجمالي قدره (49072.09) ريال ولم يسدده) وقرر المدعي عليه بان التوريد صحيح اما المبلغ فلا يعلم المتبقي وتوجد مرتجعات فافهمته الدايره بالاجابه الملاقيه عبر مذكره يودعها بالنظام ويرفق بها جميع المستندات، وفي جلسه 23/6/1443 تشير الدايره الي انه تم تقديم الجلسه وبلغ الاطراف وبحضور ممثل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليه ولم يودع المذكره الدفاعيه وكذلك لم يرفق المذكره المطلوبه منه في الجلسه الماضيه وقرر ممثل المدعيه بانه يطلب مبلغ المطالبه بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها 15.000 خمسه عشر الف ريال ليكون الاجمالي 64072.09 ريالا ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبنيا علي الاتي من: 
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال :"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد 5/323)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال عقد فتح الحساب الموثق، وقوي صحه الدعوي عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وعدم التزام المدعي عليه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (81) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وعدم ارفاق المذكره الجوابيه المطلوبه منه في الجلسه الاولي ما يجعل الدايره لا تمهله استنادا الي المادتين السابعه والستين والثامنه والستين من نظام المرافعات الشرعيه، وتنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه وتلزمه بالسداد وفيما يتعلق بالاتعاب فتنتهي الدايره لرفضها لعدم تقديم البينه علي تحملها.
نص الحكم:
بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (49072.09) تسعه واربعون الفا واثنان وسبعون ريالا وتسع هللات ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.