tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430697025 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-03-08 date_hijri=1444-05-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:c5e9e4e3-3a7f-4407-8a1a-f7b3bca776c2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٣٧٥٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه(.......) 

المدعي عليه:
شركه (......) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١-(.......) هويه وطنيه رقم (...)، وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (.....)، وتاريخ ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، الصادره عن خدمات الوكالات الالكترونيه. ٢- (......) هويه وطنيه رقم (...)، وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (.....)، وتاريخ ١١/ ٠٣/ ١٤٤٣ه، الصادره عن كاتب العدل المكلف في مركز ناجز للخدمات العدليه، وذلك بتقديم وكيل المدعي صحيفه دعوي الكترونيه الي هذه المحكمه جاء فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ادويه ومستلزمات طبيه، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨/ ٠٤/ ١٤٣٣ه الموافق ٠١/ ٠٣/ ٢٠١٢م، بثمن اجمالي قدره (٣٦,٥٨٣) سته وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا، لم يسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادا الي المطابقه. ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (٣٦.٥٨٣) سته وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣.٦٠٠) ثلاثه الاف وستمايه ريال. هذه دعواي). وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره عليها سالته عمن جري التوريد له؟ فذكر بانه تم للصيدليه التابعه للمدعي عليها، وبعد ذلك تحققت الدايره مبدييا من نظر اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول، ثم عرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي الحاضرين فذكر وكيل المدعيه بان موكلته لا ترغب بالصلح، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي قضاء، ثم وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ارفق عبر المحادثه الكتابيه جوابا نصه التالي: (بناء علي الماده الخامسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه فانني ادفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه لنظر هذه الدعوي؛ وذلك لان مقر موكلتي في مدينه (....)، ثم تجاوزت الدايره الدفع الشكلي وطلبت منه الاجابه علي موضوع الدعوي فذكر: (ان الكشف الذي قدمته المدعيه هو كشف تسليم البضايع المورده، والاتفاق بين موكلتي والمدعيه هو الدفع علي التصريف وارجاع البضاعه في حالتين؛ الحاله الاولي: هو عدم بيع البضاعه بعد عرضها فيتم ارجاعها، والحاله الثانيه: اذا انتهت صلاحيتها قبل البيع فتعاد، وكان هذا الاتفاق والعرف بين موكلتي والمدعيه لاكثر من عشرين سنه، وكان هناك عقد مكتوب، ولكن لطول المده لم تجده موكلتي، ولكن المدعيه عندما ابلغتها موكلتي بانها ستكون اخر معامله بينهم رفضت الالتزام بالعقد وارجاع البضاعه غير المباعه، ولما تقدم فانني اطلب اخلاء سبيل موكلتي من الدعوي)، ثم اضاف بان موكلته استلمت البضايع محل الدعوي وينحصر دفعها بما سبق وان المدعيه رفضت ارجاع البضايع، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله انكر ذلك وذكر ان البيع انما هو بيع مباشر وليس بيع علي التصريف، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها البينه علي ان الاتفاق علي الوريد عن طريق البيع بالتصريف فذكر بان بينته تتمثل في معاملات سابقه فيها بيع بالتصريف وطلب مهله لتقديمها، فقبلت الدايره الامهال علي ان يقدمها خلال ثلاثه ايام، فاستعد بذلك. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها ما يلي: بناء علي طلب الدايره تقديم البينه علي ان البيع بالتصريف فبينه موكلتي هي كشف الحساب المرفق والصادر من المدعيه علي مطبوعاتها لمعاملات سابقه تم فيها استلام بضايع وارجاع بعضها. وفي جلسه ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٤ه حضر وكيلا الطرفين المعرف بهما سلفا، ثم ذكر وكيل المدعيه بان لديه مذكره رد علي ما ذكره وكيل المدعي عليها، ونص مذكرته التالي (ان ادعاء وكيل المدعي عليها بان هناك عرف بين موكلتي وموكلته في الاسترجاع فغير صحيح، وانما هي سياسه موكلتي في الاسترجاع باعطاء مهله مدتها ثلاثه ايام من تاريخ الفاتوره وهو مدون في اسفل كل فاتوره، من تاريخ استلام الفاتوره من اجل الاعتراض عليها او استرجاع جزء من الفاتوره، وقد قامت موكلتي تكرما منها وليس عرفا باستقبال جزء من المرتجعات الصالحه للاستعمال (ليست منتهيه الصلاحيه) بعد انتهاء المهله المحدده تسهيلا وتيسيرا لها)، ثم اضاف: بان موكلته لا تقبل الفواتير بعد مضي ثلاثه ايام الا تكرما منها في بعض الحالات، بشرط ان تكون صالحه للاستعمال او يكون متبقي علي مده انتهايها اقل من شهر، واستمهل لتقديم الفواتير، فقبلت الدايره امهاله علي ان يقدمها خلال ثلاثه ايام، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن البضايع المراد ارجاعها منتهيه الصلاحيه او لا؟ فاجاب بانها منتهيه الصلاحيه. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٤ه حضر وكيلا الطرفين المعرف بهما سلفا، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله لم يقدم ما طلب منه، وبسؤاله عن ذلك؟ ذكر انه لم يتمكن من ذلك، وذكر انه لوجود اجازه يوم التاسيس توقفت فيها المنشيات عن العمل، وطلب مهله اخيره، فاستجابت الدايره لطلبه علي ان يقدمها قبل يوم الاحد القادم فالتزم بذلك. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعيه نموذج فاتوره مصدق عليها بختم المدعي عليها دون اسفلها " استلمت البضاعه المذكوره بالفاتوره سليمه وكامله وغير قابله للاسترجاع او الاستبدال". وفي جلسه هذا اليوم ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٤ه حضر وكيلا الطرفين المعرف بهما سلفا، ثم وبعرض ما قدمه المدعي وكاله من فاتوره بيع علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن فواتير البيع محل الدعوي هل تتخذ الشكل المشار له؟ فاجاب بان جزء منها مثل هذه الفواتير والجزء الاخر يكون كشف حساب يكون فيه عده تعاملات، ثم وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته؟ ذكر وكيل المدعيه اكتفايه بما سبق تقديمه، فيما اضاف وكيل المدعي عليها بان طرفي الدعوي لم يلتزما بالقيد الشكلي الوارد بالفاتوره للارجاع، وقد تم ارجاع بضايع بعد مضي ثلاثه ايام، وقد قيدت في الكشف المقدم من المدعيه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كانت المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع ثمن توريد ادوات ومستلزمات طبيه وقدرها (٣٦,٥٨٣) سته وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا، مع تحميلها اتعاب المحاماه وقدرها (٣,٦٠٠) ثلاثه الاف وستمايه ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه. وعن الاختصاص المكاني الذي دفع به المدعي عليه وكاله ولما كان مقر المدعي عليها في محافظه (.....)التابعه لمنطقه الرياض ولما كان التعامل بين تاجرين وبما انه لا يوجد محكمه تجاريه في منطقه الرياض سوي هذه المحكمه؛ لذا فان هذه المحكمه تختص مكانيا بنظرها، وعن موضوع الدعوي وحيث قدم وكيل المدعيه سندا لدعواه كشف حساب عميل مرحل مؤرخ في ١٧/ ٠٧/ ٢٠٢٢م، باجمالي رصيد (٣٦.٥٨٣.٦٣) ريال، ومطابقه فيه علي صحه الرصيد ومذيل بختم المدعي عليها، وحيث لم تنكر المدعي عليها مصادقتها علي كشف الحساب، وانما دفع وكيلها بان تعامله مع المدعيه بيع علي التصريف، وحيث لم ينازع وكيل المدعي عليها في استلام البضايع وصحه كشف الحساب والذي حوي المبلغ محل المطالبه، وانما يدفع تجاه الدعوي بان البيع كان علي شرط التصريف، ولما كانت المدعيه تنكر ذلك مستنده في دعواها علي كشف الحساب والفواتير بين الطرفين التي ان تتضمن استلام البضاعه لا ترد ولا تستبدل؛ ولما كان الاصل في عقود البيع انه مباشره ولما اعتضد هذا الاصل بما قدمته المدعيه من فاتوره بين الطرفين دون فيها صراحه علي انه لا يقبل الاسترجاع والاستبدال واعتضد كذلك بكشف الحساب المصادق عليه والذي انما يدل علي استحقاق المدعيه للمبلغ وثبوت كون البيع ناجزا ليس علي التصريف؛ وبما ان المدعي عليها لم تقدم بينه تثبت دفعها اذ ان ما قدمته من قبول المدعيه لبعض الارجاعات لا تفيد ان هذا هو شكل التعامل بين الطرفين مطلقا؛ مما لا يثبت معه دفعها، وتنتهي الدايره بموجب ما سبق الي الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه الاصلي، وعن طلبها لاتعاب المحاماه ولما كان المنظم لم يلزم رفع هذه الدعوي ولا الترافع فيها من محام وفقا لاحكام النظام، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها الا عن طريق توكيل محام، عليه فان الدايره ترفض هذا الجزء من الطلب؛ اذ ان لجويها للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا الطلب، وتنتهي بموجبه الدايره الي رفضه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: ب الزام: شركه(......) السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/ شركه (.....) السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٣٦٥٨٣.٠٠) سته وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.